محافظ بورسعيد يعتمد جداول امتحانات أخر العام لصفوف النقل والإعدادية والإبتدائية    وكيل تعليم الأقصر يتفقد ورشة مقيمي وخبراء سوق العمل استعدادًا لامتحانات الدبلومات الفنية    ننشر شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية    تعليم البحيرة تفوز بالمسابقة الفنية الرابعة للرسم لعام 2024    رئيس الشيوخ يوجه رسالة للحكومة بشأن زراعة القطن    ارتفاع الصادرات السلعية المصرية بنسبة 5.3% لتسجل 9 مليارات و612 مليون دولار بالربع الأول    تباين مؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء    امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي    نتنياهو: إيران تقف خلف حماس وحزب الله ومجموعات أخرى    انطلاق 34 شاحنة مساعدات ضمن القافلة السادسة للتحالف الوطنى لدعم غزة..فيديو    رسميا، تأجيل مباراة العين والهلال بدوري أبطال أسيا بسبب عاصفة الامارات    كولر يطالب الجهاز الطبي بتحديد موعد إعلان جاهزية ياسر إبراهيم    ثلاثة مصريين في نهائي بلاك بول المفتوحة للاسكواش    "النظافة وحماية البيئة وأثرهما على صحة الإنسان" ندوة تثقيفية بالشرقية    بسبب خلاف على أولوية المرور، إصابة شخصين بوابل من الرصاص في السلام    أعلى معدل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة حتى هذا الموعد    سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش بالأقصر    الملاكي لبست في الكارو.. مصرع وإصابة شخصين في حادث بالشرقية    ننشر جدول امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالقليوبية    شابان يستعرضان بدراجة وسلاح بالعمرانية.. والأمن: "بندقية بلاستيك"    حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات بمحيط الأندية والمدارس    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    بعد مليحة، أمير المصري يشارك في فيلم تاريخي    ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»    مستشار المفتي: مصر قدمت نموذجا يعكس استراتيجية محكمة في التواصل العالمي    «افرح يا قلبي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب ل علوية صبح    حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية مع إيمي سمير غانم    برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي    هيئة الدواء تحذر من شراء أدوية خفض الوزن عبر الإنترنت    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    كوريا الجنوبية تحتج على مطالبة اليابان بجزر دوكدو    تعرف على موعد عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر    بالأسماء، تنازل 21 مواطنا عن الجنسية المصرية    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    في عيد ميلادها، تعرف على أبرز المحطات الفنية ل روجينا    مواعيد مباريات اليوم الثالث ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة    كول بالمر يصبح أول لاعب في تشيلسي يقوم بتسجيل سوبر هاتريك في مباراة واحدة منذ فرانك لامبارد في 2010    كندا تدين الهجمات الإجرامية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    التعليم تخاطب المديريات لتنفيذ المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية    تفاصيل مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين    رد الدكتور أحمد كريمة على طلب المتهم في قضية "فتاة الشروق    لتلك الفئات.. دفع رسوم التصالح 3 أضعاف    الصين تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين    انطلاق الجولة 23 من دوري نجوم العراق ب5 مباريات.. أهمها الشرطة وأربيل    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    وزارة الصحة: السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان وتحوى نسبا كبيرة من السموم    حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. متحدث الحكومة يوضح    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    حدث ليلا.. نيران تلتهم إسرائيل وفيضانات في عمان وإعصاران ببريطانيا (فيديو)    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    أبرزها عيد العمال.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار ينبغي معرفتها    رئيس تحرير «الأخبار»: الصحافة القومية حصن أساسي ودرع للدفاع عن الوطن.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل 40 مادة بقانون نقابة التمريض قبل عرضه على "الوزراء"
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 04 - 2013

حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية بمشروع تعديل قانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء النقابة العامة للتمريض بعد موافقة الجمعية العمومية فى جلستها المنعقدة فى 23 مارس الماضى قبل عرضه على وزير الصحة تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس الشورى لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على 40 مادة هى 3، 4، 7، 9، 10، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 37، 39، 40، 41 ،43، 45، 49، 50، 51، 64، 65، 66، 67، 77، 79، 80، 81، 84، 86، 87.
وتمنح المادة 6 من القانون الجديد صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل لأعضاء المجلس للتفتيش على المنشآت الطبية العامة والخاصة للتأكد من حصول العاملين بمجال التمريض بها على ترخيص مزاولة المهنة وسريانها على أن تقوم بإبلاغ الجهات القضائية فى حالة وجود مخالفات.
وإليكم نص القانون بعد تعديله:
مشروع تعديل
القانون رقم 115 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مهنة التمريض
رئيس الجمهورية :-
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.
وبعد موافقة الجمعية العمومية لنقابة مهنة التمريض المنعقدة بتاريخ 23/3/2013
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
وبعد موافقة مجلسى النواب والشورى.
المادة الأولى:- تستبدل بنصوص المواد
3، 4، 7، 9، 10، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 37، 39، 40، 41 ،43، 45، 49، 50، 51، 64، 65، 66، 67، 77، 79، 80، 81، 84، 86، 87.
بالنصوص الآتية :-
مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتى :
1) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة- لمدة محددة -رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالين.
4) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية :-
( أ ) بكالوريوس التمريض من أحدى كليات التمريض أو المعاهد العليا للتمريض والشهادات المعادلة له بجمهورية مصرية العربية.
( ب) دبلوم أحد المعاهد الفنية للتمريض أو ما يعادله.
( ج ) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله
و تحدد لائحة النظام الداخلى الشهادات المصرية والأجنبية الأخرى المعترف بها فى مجال التمريض.
5) حذف فقرة ثانية (حذف)
مادة 4- تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس سنويا يكونوا ممثلين لحملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها فى المادة (3) ويقدم طلب القيد بعد أداء رسوم القيد طبقا للنظام الداخلى للنقابة.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب طبقًا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة 6 _ لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى جداول النقابة، والحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة
ويجوز لمجلس النقابة- على سبيل الاستثناء- أن يمنح تصريحًا مؤقتًا محدد المدة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تتوافر فيهم باقى شروط المادة 3 من هذا القانون وذلك بناء على طلب الجهات التى تستخدمهم وبعد أداء الرسم المقرر وفقا للنظام الداخلى.
" مادة 6 مكرر مضافة" :- وتشكل لجنة من عضوين أو كثر من اعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس سنويا تشارك إدارة التراخيص بوزارة الصحة مهمة الرقابة على المنشآت العامة والخاصة التى تعمل بالمجال الطبى للتأكد من حصول العاملين بمجال التمريض بها على ترخيص مزاولة المهنة وسريان التراخيص، ولها تبليغ الجهات المختصة فى حال وجود مخالفات، وتمنح تلك اللجنة صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل.
مادة 7 يشكل التنظيم العام للنقابة كمايلى :
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(ج). حذف
(د) حذف
(ه ) النقابات الفرعية، وتشكل كل منها من :
1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
2- مجلس النقابة الفرعية.
3- الجمعية العمومية للجان النقابية على مستوى المراكز
4- اللجان النقابية على مستوى المراكز.
مادة 9- تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
ولا يجوز لأى من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا التزم بسداد غرامة قدرها عشرون جنيها وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذه الغرامة القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلى.
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا أنتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب
ويفوز بالعضوية، فى جميع الأحوال التى لم يرد بشأنها نص خاص، الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدًا فى جداول النقابة.
مادة 10- تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات ،وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم، ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين عن ذات المركز النقابى، كما لا يجوز للعضو الترشح أو شغل مركزين نقابيين فى ذات الدور الانتخابى.
مادة 12- تختص الجمعية العمومية بما يلى :
1 ) انتخاب النقيب وأعضاء النقابة.
2 ) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة.
3 ) اقتراح تعديل قانون النقابة والقوانين المتعلقة بممارسة مهنة التمريض.
4 ) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة، وتحديد مقدار الرسوم المقررة للقيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع والدمغات وغيرها من موارد النقابة وسبل صرفها.
5 ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
6 ) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.
7 ) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها.
8 ) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
9 ) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعًا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.
10 ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.
11 ) حذف
12 ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
13 ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 13- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال شهر مارس من كل عام فى مقر النقابة بالقاهرة أو فى أى مكان آخر يحدده مجلس النقابة ؛ ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب له موقع من ألف عضو من خمس نقابات فرعية مختلفة على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولات الجمعية.
فإذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها فى الفقرة السابقة، انعقدت بعد ذلك فى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد الجمعية.
مادة 14- تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة، وبالإعلان فى مقر النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل، ولمجلس النقابة اختيار وسائل أخرى إضافية لنشر الإعلان.
مادة 15 مضافة:- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضره ثلاثة آلاف فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ولا يكون الاجتماع الثانى صحيحًا إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين ألف وخمسمائة عضو من خمس نقابات فرعية مختلفة على الأقل وتكرر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى يكتمل هذا العدد.
وللجمعية العمومية غير العادية فقط الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب كل على حده ويكون القرار بأغلبية ثلثى الحاضرين.
مادة 16- لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى تكون قد طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.
مادة 17- يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثانى وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة والقوانين المتعلقة بممارسة مهنة التمريض وتحديد مقدار الرسوم المقررة للقيد والاشتراك السنوى وغيرها من موارد النقابة وسبل صرفها.يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى أعضائها الحاضرين.
مادة 18 :-يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروًا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو نتيجة الانتخاب وذلك بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخاب، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن هيئة قضايا الدولة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.
مادة 19 -إذا حكم بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو سبعة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية إلى الاجتماع فى مدى تسعون يومًا من تاريخ الحكم فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
مادة 20- يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوًا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلو المستوى العام وممثلو المناطق على مستوى الجمهورية وممثلين عن الجهات التعليمية والعلاجية ذات الطابع الخاص والنظم الخاصة مثل القوات المسلحة والشرطة.
وتحدد اللائحة الداخلية عدد الأعضاء وتوزيع المناطق وممثلى كل شعبة ونظم وإجراءات الترشيح والانتخاب والندب من القوات المسلحة والشرطة.
وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم فى ممارسة المهنة خمسة عشر عامًا على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمثل عليهم هذه المدة ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين.
مادة 22 -ينتخب مجلس النقابة سنويًا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من الحاصلين على بكالوريوس التمريض وسكرتيرا عامًا وأمينًا للصندوق وسكرتيرا مساعدًا وأمينًا مساعدًا للصندوق ويكونوا مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
مادة 32 -تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :
شعبة أخصائى تمريض
شعبة ممرض فنى
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
ويحدد النظام الداخلى للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها فى المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.
مادة 37- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة تغيبه يتولى الوكيل رئاسة الجمعية وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الفرعية الحاضرين سنا.
ويجوز لمجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية بالموعد المحدد للاجتماع.
مادة 39- تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسًا ومجلسًا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حملة المؤهلات المختلفة.
تنتخب الجمعية العمومية للجان النقابية ممثلى اللجان النقابية للمراكز.
ويبين النظام الداخلى كيفية تشكيل اللجان النقابية ونطاقها واختصاصاتها وطريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل حملة المؤهلات.
مادة 40- ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب... . حذف.
مادة 41- تسرى على النقابة الفرعية أحكام المادة 15 على أن يكون العدد 500 عضوا على الأقل والمادة 16 و19 من هذا القانون.
مادة 43- تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتى :
(أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية.
(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك فى النوادى المحلية الملحقة بالنقابة.
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التى تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية.
(د) ما يقرره مجلس النقابة العامة للنقابة الفرعية من إعانات وموارد.
(ه) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات، وتسرى على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47، 48 من هذا القانون.
مادة 45 تتكون إيرادات النقابة العامة من :
أولا: رسوم القيد
ثانيًا: اشتراكات الأعضاء ويلتزم العضو بسداد اشتراك تحدده الجمعية العمومية مقدما كل ثمانى سنوات بأغلبية ثلاث أرباع الحاضرين.
ثالثا: الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.
رابعا: الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة.
خامسا: حصيلة الدمغة النقابية وتلصق إلزاميا على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التى تمنحها وزارة الصحة وطلبات الالتحاق التى تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض.
سادسا: حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة.
سابعا: إيراد استثمارات أموال النقابة.
ثامنا: جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة 49- تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتى :
أولا: 70 % من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
ثانيًا: ما تساهم به الدولة سنويا فى دعم هذا الصندوق.
ثالثًا: التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما تقرر الجمعية العمومية تخصيصه من موارد النقابة.
مادة 50- يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وأربعة من أعضاء المجلس ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم أمين الصندوق.
وتعرض على هذه اللجنة طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس خلال ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
مادة 51- يكون للعضو الحق فى معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى من أدائها بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.
ثالثا: أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق.
- يكون للعضو الحق فى معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى من أدائها بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.
ثالثا: أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التى تحددها اللائحة الداخلية.
رابعا: ألا يكون مزاولا للمهنة بأى صورة من الصور. ( حذف )
ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق.
مادة 64- يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون فى تأدية واجباتهم.. حذف
تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من :
عضو من النيابة الإدارية التى بها مقر النقابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة، رئيسا.
وكيل النقابة الذى يختاره مجلس النقابة، سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية، عضوين.
تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى :
( أ ) لفت النظر.
( ب) الإنذار.
(ج) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.
( د) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة "إلغاء الترخيص لمدة لا تجاوز سنة".
(ه) إسقاط العضوية من النقابة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد.
وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعاوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
مادة 65 تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من.
النقيب.. رئيسا.
عضو من النيابة الإدارية لا تقل درجته عن مستشار.. عضوا.
وكيل النقابة الذى لم يشارك فى التحقيق.. (وإذا قام لديه عذر يحل محله أمين الصندوق).
عضوين من الحاصلين على مؤهل العضو يعينهما مجلس النقابة سنويا.. عضوين.
ولا يجوز أن يشترك فى مجلس التأديب أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
مادة 77 :- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس التأديب ومحكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.
مادة 78:- يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من مجلس التأديب بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد أسمه فى السجل من جديد إذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة 80:- يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بتبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
وللعضو الحق فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف بالدعوى، ولمجلس النقابة المختصة التدخل كطرف فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بممارسة مهنة التمريض.
مادة 84 :- تستمر المجالس الحالية قبل نفاذ ذلك القانون حتى نهاية مدتها ' ما لم تحل بحكم قضائى.
مادة 86 :- يتم تعديل لائحة النظام الداخلى للنقابة وفقا لأحكام هذا القانون وللوزراء المختصين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ثانيا :- تضاف المواد :- مادة 6 مكرر، المادة 15 على النحو الوارد بعاليه.
ثالثا :- تحذف الفقرة (ه) (و) وبند (5) وفقرة ثانية (حذف) من المادة 3 والفقرة ج، د، من المادة 7 والفقرة 11 من المادة 12 والفقرة الأولى من المادة 18و المواد 33، 34، 35، والفقرات رابعا، خامسا، سادسا من المادة 49 والفقرة الثانية من المادة 64 والفقرة رابعا من المادة 51.
المادة الثالثة :- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.