أقر مجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة المالية " تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والخاصة بعمليات الاستحواذ بما يضع تحديد دقيق للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة بهذا الشأن . ونصت المادة (33) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تًلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة في الاستحواذ – بمفردها أو من خلال أحد الشركات التابعة لها–على 20% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة، تقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سوف يتم الإستحواذ عليها معدة من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها بإعتماد هذه الدراسة.