وزير الري: ضرورة تضافر الجهود لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لدول النامية    «مدبولي»: الحكومة ستعمل مع القطاع الخاص لتذليل أى عقبة تواجه قطاع الدواء    "رجال الأعمال" تحدد أبرز تحديات قطاع الاتصالات أهمها دعم الشركات الناشئة    رئيس وزراء بولندا: محاولة المساواة بين نتنياهو وقادة حماس غير مقبولة إطلاقا    «في الجنة يا مدحت».. الزمالك يهدي كأس الكونفدرالية لروح المعد البدني (صورة)    كريستيانو رونالدو يوجه رسالة ل توني كروس.. صورة    تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    تصل ل41 درجة في القاهرة..درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21 مايو في المحافظات    عاجل | رابط سريع كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم لقتله سيدة بمركز جرجا    برنامج Microsoft Paint يحصل على منشئ صور جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعى    أعمال لم تعرض.. زوجة عمار الشريعي تكشف مفاجأة كبيرة (فيديو)    بهجة العيد وتلاقي التهاني: عيد الأضحى المبارك 2024 على الأبواب    مهرجان كان.. النجمة العالمية كيت بلانيت: للنازحين صوت ولديهم قصص ملهمة    مدبولي ل«ممثلي قطاع الدواء»: الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبة    صحة الإسماعيلية توقع الكشف على 1443 حالة بالمجان في قافلة طبية بمركز القصاصين    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    زوجة المتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.. تفاصيل جديدة في فاجعة مقتل عروس المنيا    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    النطق بالحكم على مدرس الفيزياء قاتل طالب الثانوية العامة بعد قليل    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام للصحافة مع القيادات الصحفية، اليوم    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    أسعار طن الحديد فى مطروح وسيوة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    وكيل "صحة مطروح" يوجه برفع مؤشرات الأداء والاستغلال الأمثل للتجهيزات المتاحة بالمستشفيات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتصادى ينشر مسودة القانون .. ضريبة القيمة المضافة تطرق الأسواق

‮28 ‬مادة هى مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة بها تتحقق الثورة على قوانين ضريبة المبيعات التى نالت قدرا كبيرا من الانتقادات‮.. ‬الخبراء أكدوا أن هدفها تحقيق التوازن الضريبى ليشمل المجتمع بأسره،‮ ‬وتوقعت وزارة المالية أن تصل الحصيلة الضريبية الى ‮63 ‬مليار جنيه سنويا‮.‬
غير أن الخبراء حذروا من أنها‮ ‬يجب ألا تمس محدودى الدخل‮.. ‬إلا أن المسئولين كشفوا أن مشروع القانون هدفه حماية هؤلاء اضافة الى تشجيع صغار الممولين عن طريق رفع حد التسجيل الى مليون جنيه وتوحيد الضريبة على السلع والخدمات‮.‬
السطور التالية تحمل عددا من التصورات والايضاحات لبنود هذا القانون‮.. ‬
بداية‮ ‬يؤكد هانى قدرى وزير المالية أن الهدف الرئيسى لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبى الموجود فى نظام ضريبة المبيعات،‮ ‬حيث‮ ‬يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يضمن تحقق العدالة الضريبية فى مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة‮. ‬وأضاف أن القانون من شأنه تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول فى مشروعات جديدة من خلال الإسراع فى الرد الضريبى بما‮ ‬يسرع بدوره من حركة تدوير رءوس الاموال فى الاقتصاد القومي‮. ‬وأوضح أن قانون القيمة المضافة‮ ‬يراعى محدودى الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التى سينص عليها بالقانون إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبى للمنشآت بما‮ ‬يسهم فى اتاحة سلع وخدمات‮ ‬غير محملة بأى عبء ضريبي،‮ ‬وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن‮ ‬يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم فى تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعى وبصفة خاصة زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة بما‮ ‬يتماشى مع التزامات الدستور،‮ ‬ولمواجهة احتياجات هذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتى الصحة والتعليم خلال السنة المالية‮ ‬2016‮/‬2015‮ ‬التى تبلغ‮ ‬وفق مقترحاتهما وزارة الصحة‮ ‬23‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬والتربية والتعليم‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى،‮ ‬حيث ترتبط قدرة الدولة على زيادة الانفاق على القطاعين بنمو النشاط الاقتصادى‮. ‬
ويقول رأفت صبحى متخصص فى شئون الضرائب على المبيعات إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الآن‮ ‬يمثل طوق نجاة للاقتصاد المصرى مشترطا أن‮ ‬يبتعد القانون عن محدودى الدخل والسلع الخاصة بهم مثل الشاى والسكر ومنتجات الألبان والسمن والغاز الطبيعى والمياه والكهرباء،‮ ‬ويمكن التعامل مع بعض الخدمات مثل الكهرباء بطريقة الشرائح بحيث‮ ‬يدفع المستهلكون فوق نسبة معينة أكثر وذلك لتحقيق العدالة الضريبية،‮ ‬وقال صبحى إن مشروع القانون فى نسخته النهائية جيد جدا والمهم تفعيل القانون وإلزام الكل بالفواتير من خلال التطبيق المرن للقانون‮. ‬ويفسر صبحى هذه النقطة بأن تسمح مأموريات الضرائب للجهات الخدمية الواجب عليها دفع الضريبة بأن تخصم مصروفاتها من الضريبة،‮ ‬على سبيل المثال فى العيادات الكبرى لابد أن‮ ‬يتم خصم الأدوات اللازمة لتقديم الخدمة مثل أدوات الكشف ومقاعد الانتظار للمرضى وبعض الأجهزة التى‮ ‬يستحيل معها تقديم الخدمة‮ ‬يؤدى هذا إلى عدم التهرب من الضريبة والالتزام بتقديم الفواتير لتوافر الثقة بين الممول للخدمة والمصلحة،‮ ‬وأثنى صبحى على رفع حد التسجيل إلى مليون جنيه ذلك لأن الحد السابق والموجود فى القانون الحالى وهو‮ 45 ‬ألف جنيها كان لا‮ ‬يحقق حصيلة ويضغط على صغار التجار ومقدمى الخدمات ورفع الحد‮ ‬يتيح الفرصة لانضمام الكبار وتحقيق حصيلة أكبر،‮ وحول السعر الموحد للضريبة قال رأفت صبحى إن توحيد سعر الضريبة أمر ضرورى مطالبا أن‮ ‬يكون السعر‮ ‬21٪‮ ‬رغم أنه فى بعض الدول‮ ‬يصل ل‮ ‬19٪‮ ‬ولكن هذا‮ ‬غير مناسب فى مصر،‮ ‬كما طالب بان‮ ‬يتم الإبقاء على سلع الجدول التى تخضع لأسعار مختلفة للضريبة مثل الخمور والسجائر والدخان والسيارات التى تتراوح الضريبة عليها ما بين‮ ‬05٪‮ ‬و002٪‮ ‬،‮ ‬ذلك بهدف الحفاظ على الحصيلة التى تأتى من هذه السلع والتى تقدر بحوالى‮ 02 ‬مليار لن تتخلى الدولة عنها خاصة أنها سلع‮ ‬غير مؤثرة على المستهلكين وتوقع أن‮ ‬يساهم تطبيق القانون فى علاج التشوهات الحالية للضريبة من جهة وزيادة الحصيلة من جهة أخرى‮. ‬
‮28 ‬مادة ترسم ملامح مشروع القيمة المضافة‮
يستقبل المجتمع الضريبى قانون الضريبة على القيمة المضافة بتوجس من ارتفاع سعر الضريبة لذلك‮ ‬ينشر‮ «‬الاقتصادى‮» ‬تفاصيل مسودة مشروع القانون الذى‮ ‬يحتوى على ‮28 ‬مادة فى السطور التالية‮..‬
استحقاق الضريبة القيمة
‮* ‬فى حالة توريد او استيراد الخدمة بين اشخاص مرتبطين‮ ‬يجب الا تقل قيمة التوريد عن السعر المحايد للتوريد او الاستيراد،‮ ‬وذلك شريطة عدم وجود اسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة‮ .‬
‮* ‬لا تشمل قيمة التوريد فوائد التقسيط المحصلة نتيجة البيع بالتقسيط فى حدود اعلى سعر ائتمان وخصم معلن من البنك المركزى فى تاريخ التوريد‮.‬
‮* ‬للمصلحة الحق فى تقدير قيمة التوريدات وفقا للسعر المحايد‮.‬
خصم الضريبة وتسويتها
‮* ‬للمسجل عند حساب الضريبة ان‮ ‬يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعةللضريبة‮ .‬
‮* ‬يسرى الخصم على المبيعات للجهات المعفاة طبقا الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات واعضاء السلك الدبلوماسى بشرط المعاملة بالمثل‮.‬
‮* ‬ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة،‮ ‬ويرحل ما لم‮ ‬يخصم الى الفترات الضريبية التالية حتى‮ ‬يتم الخصم بالكامل‮.‬
‮* ‬يشترط لممارسة حق خصم ضريبة المدخلات،‮ ‬توافر المستندات التالية لدى المسجل‮ ‬
‮* ‬الفاتورة الضريبية‮ .‬
‮* ‬شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك‮.‬
‮* ‬لا تسرى قواعد الخصم على‮ :‬
1‮ - ‬ضريبة الاستهلاك‮ .‬
2‮ - ‬السلع والخدمات الواردة بجدول الاعفاءات‮.‬
3‮ - ‬السلع او الخدمات المشتراة او المستوردة باسم ولصالح مكلف آخر‮.‬
4‮ - ‬السلع او الخدمات المشتراة او المستوردة لأغراض خاصة،‮ ‬أو بصورة عامة لأغراض‮ ‬غير اغراض مزاولة النشاط‮.‬
5‮ - ‬سيارات الركوب الا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمسجل‮.‬
التسويات على الديون المعدومة
‮ ‬اذا لم‮ ‬يتم سداد قيمة التوريدات بما فيها الضريبة من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة واصبح الدين معدوما طبقا للشروط التى سيتم تحديدها باللائحة التنفيذية للقانون،‮ ‬يحق للمسجل اجراء تسوية الضريبة على قيمة هذه التوريدات السابق سداد الضريبة عليها‮.‬
رد الضريبة‮ ‬
ترد الضريبة للمسجل بما لا‮ ‬يجاوز الرصيد الدائن فى الحالات الاتية‮:‬
1‮ - ‬تصدير السلع والخدمات السابق تحصيل الضريبة عليها او على مدخلاتها وتوريدها للمصلحة‮ .‬
2‮ - ‬اذا تم تحصيل الضريبة بطريق الخطأ‮ .‬
3‮ - ‬توريد السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والامن القومي‮.‬
4‮ - ‬الفائض من ضريبة المدخلات الذى لم‮ ‬يستنفد فى الخصم السابق تحصيل الضريبة عليه خلال الفترات الضريبية الست المتتالية‮.‬
5‮ - ‬السلع الرأسمالية التى تستخدم فى نشاط خاضع للضريبة ترد الضريبة السابق تحصيلها عليها عند تقديم اول اقرار ضريبى من المسجل عن توريداته من السلع والخدمات الخاصة للضريبة‮.‬
الاقرارات
‮* ‬على كل مسجل ان‮ ‬يقدم للمصلحة اقرارا شهريا مصحوبا بسداد الضريبة المستحقة على النماذج المعدة لهذا الغرض خلال الشهرالتالى لانتهاء شهر المحاسبة‮ .‬
‬وإذا لم‮ ‬يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد القانونى‮ ‬يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التى استندت اليها فى التقدير‮.‬
‮* ‬وللمسجل الحق فى تعديل الاقرار الضريبى خلال‮ ‬60‮ ‬يوما من تاريخ انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار‮.‬
الفواتير
‮* ‬يلتزم المسجل بأن‮ ‬يحرر فاتورة ضريبية ورقية او الكترونية عند توريد السلعة او الخدمة الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون،‮ ‬على أن تتضمن اسم المشترى المسجل ورقم تسجيله،‮ ‬أو رقمه الضريبى اذا كان‮ ‬غير مسجل وفى حال توريد كمية تجارية لشخص طبيعى‮ ‬يجب ان تتضمن الفاتورة الضريبية الرقم القومى‮.‬
‮* ‬فى حالة عدم تضمن الفاتورة البيانات السابقة‮ ‬يكون المورد مسئولا عن سداد الضريبة المستحقة على جميع مراحل التداول التالية وبما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬4٪‮ ‬من القيمة بالإضافة للضريبة المستحقة على توريد السلعة او الخدمة‮ .‬
الدفاتر والسجلات
‮* ‬يجب ان‮ ‬يحتفظ بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة الماليةالتى اجرى فيها القيد بالسجلات‮. ‬
مقابل التأخير‮ (‬الضريبة الاضافية‮)‬
‮* ‬يحسب مقابل التأخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من‮ ‬يناير السابق على ذلك التاريخ،‮ ‬وذلك فى نهاية الفترة المحددة للسداد مضافاً‮ ‬اليه‮ ‬2٪‮ ‬مع استبعاد كسور الجنيه على ان‮ ‬يحسب كسر الشهر شهرا،‮ ‬ويحتسب من تاريخ استحقاق الضريبة الاصلية حتى تاريخ السداد‮.‬
‮* ‬يستحق مبلغ‮ ‬اضافى للضريبة النهائية اذا ادرج المسجل قيمة الضريبة فى الاقرار باقل من قيمة الضريبة التى وافق عليها المسجل او استنفد طرق الطعن العادية بشأنها وذلك وفقا للنسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات الاتية‮:‬
‮ (‬5٪‮) ‬من الضريبة التى لم‮ ‬يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية اقل من او‮ ‬يعادل‮ (‬20٪‮) ‬من مقدار الضريبة النهائية‮.‬
‮ (‬15٪‮) ‬من الضريبة التى لم‮ ‬يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية‮ ‬يعادل أكثر من‮ (‬20٪‮) ‬إلى‮ (‬50٪‮) ‬من مقدار الضريبة النهائية‮ .‬
‮ (‬40٪‮) ‬من الضريبة التى لم‮ ‬يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية‮ ‬يعادل أكثر من‮ (‬50٪‮) ‬من مقدار الضريبة النهائية‮ .‬
ضريبة الاستهلاك
سعر الضريبة‮ ‬
‮* ‬يكون سعر الضريبة على السلع والخدمات المحددة بجدول رقم‮ ( ‬1‮ ) ‬بالفئات الموضحة قرين كل منها بخلاف الضريبة على القيمة المضافة الا اذا تم اعفاء اى من تلك السلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لجدول الاعفاءات المرفق بالقانون جدول رقم‮ ( ‬2‮ ).‬
‮* ‬تفرض ضريبة الاستهلاك بسعر صفر فى حالة تصدير تلك السلع او الخدمات الى خارج البلاد‮ .‬
خصم الضريبة‮ ‬
‮* ‬لا تسرى قواعد الخصم على ضريبة الاستهلاك‮ .‬
إستحقاق الضريبة‮ ‬
تستحق ضريبة الاستهلاك‮ (‬على السلع والخدمات الواردة بالجدول رقم‮ (‬1‮) ) ‬على‮ :‬
‮ ‬أول واقعة توريد‮.‬
‮ ‬الاستيراد‮.‬
‮ ‬تلقى الخدمة المستوردة المؤداة من شخص‮ ‬غير مقيم‮ (‬يلتزم متلقى الخدمة باحتساب وتوريدالضريبة‮) .‬
‮ ‬التصرف فى السلع والخدمات فى صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية وتتحدد القيمة وفقا للسعر المحايد‮ .‬
‮* ‬لا تستحق ضريبة الاستهلاك مرة أخرى على توريدات السلع والخدمات الواردة بالجدول رقم‮ (‬1‮) ‬إلا إذا حدث تغير فى حالة السلعة،‮ ‬ولا‮ ‬يعد تغيراً‮ ‬فى حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن‮.‬
الجرائم والعقوبات عقوبات التهرب
‮* ‬يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة وضريبة الاستهلاك أو بإحدى هاتين العقوبتين،‮ ‬وبحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة وضريبة الاستهلاك والضريبة الإضافية‮.‬
وفى حالة العود‮ ‬يجوز مضاعفة العقوبة‮ .‬
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال‮ .‬
افعال التهرب
يعد تهربا من الضريبة‮ ‬يعاقب عليه بالعقوبات السابقة ما‮ ‬يأتى‮ :‬
1‮- ‬عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة‮ .‬
2‮- ‬توريد السلعة أو استيرادها أو توريد الخدمة دون الإقرار عنها‮ .‬
3‮- ‬تقديم الإقرار الضريبى دون أن‮ ‬يكون مصحوباً‮ ‬بسداد الضريبة وضريبة الاستهلاك المستحقة‮ .‬
4‮- ‬خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم‮.‬
5‮- ‬استرداد الضريبة وضريبة الاستهلاك دون وجه حق‮ .‬
6‮- ‬تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة‮ ..‬
7‮- ‬إعدم صدار المسجل فواتير عن التوريدات الخاضعة للضريبة‮ .‬
8‮- ‬إصدار المسجل فواتير‮ ‬غير متضمنة اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا،‮ ‬أو رقمه الضريبى لغير المسجلين،‮ ‬أو رقمه القومى فى حال البيع للأشخاص الطبيعيين‮ ‬غير المسجلين بكميات تجارية‮ .‬
9‮- ‬انقضاء ستين‮ ‬يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الاستهلاك دون الاقرار عنها أو سدادها‮ .‬
10‮- ‬إصدار‮ ‬غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة‮ .‬
11‮- ‬عدم قيام متلقى الخدمة المؤداة من‮ ‬غير مقيم بسداد الضريبة وفقا للمادة‮ « ‬8‮ ‬» من القانون‮ .‬
جدول الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة
1‮ - ‬المنتجات الزراعية من خضر وفواكه وحبوب وبقول التى تباع بحالتها الطبيعية عدا البن والشاى والتبغ‮ .‬
2‮ - ‬الحيوانات والطيور والأسماك الحية أو المذبوحة الطازجة‮ .‬
3‮ - ‬اللبن والجبن الأبيض والزبادى‮ .‬
4‮ - ‬دقيق،‮ ‬جريش،‮ ‬سميد والخبز بجميع أنواعه‮ .‬
5‮ - ‬الأدوية والأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية،‮ ‬والمواد الفعالة الداخلة فى صناعتها‮.‬
6‮ - ‬مقاعد ذات عجل للمرضى والمعوقين وأجزاؤها وقطعها المنفصلة،‮ ‬أعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها،‮ ‬وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها،‮ ‬مرشحات الكلى الصناعية وأجزاؤها ولوازمها،‮ ‬حضانات الأطفال‮ .‬
7‮ - ‬سفن أعالى البحار‮.‬
8‮ - ‬الذهب الخام‮ .‬
9‮ - ‬الطائرات المدينة ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع‮ ‬غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها منتجات النفط‮ :‬
بنزين‮ ‬95‮ - ‬92‮ - ‬90‮ - ‬80‮ - ‬كيروسين‮ - ‬سولار‮ - ‬مازوت‮.‬
10‮ - ‬الخدمات المالية المتمثلة فى‮:‬
‮( ‬أ‮) ‬عمليات البنوك من‮ (‬إيداع‮ - ‬سحب‮ - ‬حسابات جارية‮ - ‬شهادات الاستثمار‮ - ‬دفاتر التوفير‮ - ‬الائتمان المصرفى‮ - ‬تحويل واستلام الأموال‮ - ‬القروض‮ - ‬بيع وشراء العملة‮ - ‬التعاملات فى الأوراق المالية‮) .‬
‮(‬ب‮) ‬بيع وشراء العملة بشركات الصرافة‮ .‬
‮(‬ج‮) ‬خدمات صندوق توفير البريد‮ .‬
11‮- ‬خدمات التأمين وإعادة التأمين‮ .‬
12‮ - ‬خدمات التعليم الحكومى والبحث العلمى‮ .‬
13‮ - ‬الخدمات التى تقدمها المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحى‮ .‬
14‮ - ‬خدمات نقل الأفراد عدا النقل السياحى أو المكيف بين المحافظات‮ .‬
15‮ - ‬الخدمات التى تؤدى لإنشاء دور العبادة لتأدية الشعائر الدينية‮ .‬
16‮ - ‬خدمات البث الإذاعى والتليفزيون المجانى،‮ ‬ولا‮ ‬يندرج تحت هذا البند قيمة الاشتراك فى القنوات الخاصة،‮ ‬والقنوات الفضائية،‮ ‬ومقابل بث الإعلانات بالتليفزيون أو الإذاعة‮ .‬
17‮ - ‬تأجير المبانى لأغراض السكن‮.‬
‮* ‬عدم اصدار البيان المطلوب خلال ستين‮ ‬يوما رفضا للطلب‮ .‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.