من البديهيات انه لا يمكن لأي حكومة مهما كانت تحقيق اي نجاح والحفاظ عليه دون استخدامها للادارة الفعالة. باعتبار ان تحقيق الكثير من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يتوقف في المقام الاول علي الاداء وفق التوقعات المرئية وليس العمل بردود الافعال الوقتية.. ومن ثم فإن ضياع حقوق المواطن المصري خاصة محدود الدخل امام انفلات الاسعار دون مبرر جاء نتيجة لعدم احترام القانون والدستور وهو ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية: تطالعنا وسائل الإعلام بموافقة وزيري التموين والاستثمار علي السماح لبعض الشركات العالمية بمصر بالاشتراك في مهرجان تخفيضات السلع الاساسية الذي يتم تنفيذه في الايام العشرة الاخيرة من كل شهر كما اعلن سيادتهما ايضا عن الاتفاق المبرم مع احدي كبري الشركات العاملة في تجارة التجزئة للسلع الغذائية علي المشاركة في مبادرة التخفيضات لاسعار السلع بنسب تتراوح من10 25% كما اكد وزير التموين ان مبادرة التخفيضات الشهرية التي بدأت من اغسطس الماضي تتم بالتنسيق مع وزير الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة من خلال طرح خمس وعشرين سلعة مخفضة الاسعار بنسبة20% لمدة10 ايام شهريا في خمس آلاف فرع للمجمعات الاستهلاكية المنتشرة علي مستوي الجمهورية وذلك لتخفيف الاعباء المعيشية علي المواطن.. هذا وقد عزم وزير التموين علي افتتاح معرض مستلزمات المدارس الذي تنظمه الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة خلال الفترة من10 20 سبتمبر2013 يشارك فيه120 شركة في مجال الملابس الجاهزة والادوات المدرسية والاحذية والشنط من مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية بهدف توافر السلع الاساسية بأسعار مناسبة وخصومات وتخفيضات حقيقية.. تفريعا علي ما سلف فإن من المسلمات القانونية ان اي تخفيضات لاي منتجات معروضة للبيع بالاسواق الداخلية للبلاد تكون خاضعة لاحكام البند الثاني من المادة108 من قانون التجارة رقم1999 الذي ينص علي ان كل اجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة يعتبر في حكم التصفية الموسمية التي تعني وفقا لاحكام البند1 من المادة السالفة الذكر للقانون17 لسنة1999 إلزام التاجر المشارك في هذه التصفية الاعلان عن الاسعار بعد التخفيضات مقترنة بالاسعار قبل التخفيضات وهذا يكشف عن حقيقة ومصداقية التخفيضات بحيث لا تكون وهمية لا اساس لها من الصحة وهذا الامر قد يغيب عن الكثير سواء من المسئولين او التجار البائعين نتيجة لعدم وجود الاسعار الحقيقية التي تقاس عليها التخفيضات باعتبار ان المنتجات المعروضة بالاسواق من سلع وخدمات اما ان تكون مسعرة بقرارات من وزير التموين وهذا امر غير موجود واما ان تتحدد لها نسب ارباح مئوية وفقا لاحكام المادة4 من المرسوم بقانون163 لسنة1950 المعدل بالقانون رقم108/1980 التي تقضي بتحديد اقصي الربح المرخص للمنتجين والمستوردين والتجار بأنواعهم كنسب مئوية تحسب علي اساس تكاليف الانتاج الكلية للمنتجين وتكاليف الاستيراد الكلية للمستوردين وتكاليف الانتاج او الاستيراد الكلية او سعر الشراء ايهما اقل لكل من تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة ذلك علي النحو الوارد بأحكام القرار الوزاري180 لسنة1950 الصادر عن وزير التموين.. ولكن ايقاف تنفيذ هذه القواعد القانونية الآمرة يصيب هذه التخفيضات التي يتشدق بها المختصون وغيرهم بالصورية استخفافا بحقوق المواطن الاقتصادية وهذه جريمة تعاقب عليها المادة123 من قانون العقوبات فضلا عن أن ايقاف القانون جريمة حنث باليمين الذي قطعته علي نفسها امام الله والشعب والمصيبة التي يتعين علي رئيس الوزراء النظر اليها بعين ثاقبة ودراية واعية هي في المادة10 من القانون رقم8 لسن1997 التي تقضي بأنه لا يجوز لاي جهة ادارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت او تحديد ارباحها.. ان من يستخف او يلتف علي حق المواطن الفقير من الانفلات دون مبرر في الاسعار لا يختلف عمن يطلقون عليه النار. -------------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق