صرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن تفضل رئيس الجمهورية بوقف العمل بالقرارات المتعلقة بتعديل قوانين الضرائب منعا من تأثر السلع الضرورية لحياة المواطن المعيشية مع أن عجز الموازنة بلغ 140 مليار جنيه، كما وافق سيادته على إجراء حوار مجتمعى حول أهمية ذلك فى تنمية وإصلاح الاقتصاد القومى ذلك على النحو الذى طالعتنا به وسائل الإعلام وهذا لا يحول دون تدخل الدولة ليس فى مبدأ التدخل بقدر ما هو من حيث مضمونه من خلال أشكال متعددة من أهمها التدخل التشريعى الذى يختلف البعض فى تحديد مفهومه ولكنه فى الأصل ضمان لحماية المصالح العليا للمجتمع بما يحقق الاتزان العادل بين المنتجين والمستوردين والتجار والمستهلكين وهذا أمر لا يمكن تحقيقه دون تنفيذ وتطبيق التشريعات التالية: أولا: القانون 11 لسنة 1991 الذى أوجبت أحكامه على المنتجين والمستوردين والتجار تحرير فاتورة للمشترى مرقمة بأرقام مسلسلة مثلت فيها تاريخ تحريرها واسم البائع ورقم قيده الضريبى للمشترى وعنوانه وبيان السلعة محل البيع وقيمتها الحالية وفئة الضريبة وإجمالى القيمة الكلية وتسجيلها بسجلات البائع. ثانيا: القانون 91 لسنة 2005 المعدل بقانون 73 لسنة 2010 الذى أوجبت أحكامه إلزام ممول الضرائب بتسليم كل من يسدد له مبلغ مالى ثمنا لسلعة أو خدمة فاتورة تثبت واقعة التعامل مستوفاة الشروط القانونية ويعاقب بالحبس والغرامة كل ممول امتنع عن إصدارها للمشترى أو اصطنعها على غير الحقيقة واعتبر القانون جرائم التهرب من أداء الضريبة المستحقة جرائم مخلة بالشرف والأمانة. ثالثا: القانون 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الذى أجاز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد أسعار بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. رابعا: المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته الذى أوجب على الوزير المسئول عن التجارة الداخلية أن يعين بقرار منه الحد الأقصى للربح المرخص للمنتجين والمستوردين والتجار لأى سلعة محلية او مستوردة متى رأى أنها تباع بأرباح تجاوز المألوف وذلك من خلال القواعد التى حددها القرار 180 لسنة 1995 وتعديلاته وهى: 1 ان تتحدد نسب مئوية لأقصى ربح للمنتجين من تكاليف الانتاج الكلية مثل ثمن المواد الخام أجور العمال ثمن الطاقة المصاريف الكلية إلخ 2 أن تتحدد نسب مئوية لأقصى ربح للمستوردين من تكاليف الاستيراد الكلية مثل ثمن الشراء من بلد المنشأ وفق فواتير الخارجية المعتمدة والمصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج مصاريف الشحن والمراسلات والرسوم الجمركية ومصاريف التفريغ والأرضيات والتخزين والنقل والعمولات الخ 3 ان تتحدد نسب مئوية من تكاليف الانتاج أو الاستيراد الكلية أو سعر الشراء أيهما أقل للتجار بأنواعهم ويجوز إضافة تكاليف النقل وهذا التشريع يتفق مع القانون 91 لسنة 2005 الذى يقضى بأن صافى الأرباح يحدد على أساس إجمالى الأرباح بعد خصم التكاليف الكلية للنشاط، الأمر الذى يستوجب إلزام البائع بالأسعار التى تحقق له الأرباح المبينة برقم أعماله الضريبية دون مغالاة ويقوم بالاحتفاظ بفواتير البيع كإثبات على الالتزام بذلك والحقيقة تكمن ليس فى التشريعات إنما فى الأجهزة والوزارات المنوط بها تنفيذها التى أوقفت العمل بها سواء فى النظام السابق واللاحق لمصالح خاصة أو لسوء دراية فهى فى الحقيقة جريمة تعاقب عليها المادة123عقوبات بالحبس والعزل لكل موظف عام أوقف تنفيذ أحكام القانون شأنه شأن من أوقف تنفيذ الأحكام القضائية وتأتى المصيبة الكبرى بنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 التى منعت على أى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون او تحديد أرباحها لقد قمت بخطاب الفساد السابق بذلك بوضوح شديد ولكن حق فيهم قوله تعالى صم بكم عمى فهم لا يرجعون ورسالتى أبعثها لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين بذلك والقائمين على إيقاف تنفيذ التشريعات التى تحقق المصالح العليا للمجتمع من خلال تنظيم أداء حركة التجارة الداخلية التى تمثل الوعاء الذى تصب فيه كل الواردات ويخرج منه جميع الصادرات ورسالتى أبعثها لحاكم قال قولة حق أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لى عليكم سيدى الرئيس لو أن لى دعوة مستجابة لأبقيتها لك كحاكم للبلاد وهذه كلمتى إن أريد بها إلا الإصلاح ما اسطتعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق