تصريحات رئيس جهاز حماية المنافسة حول إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون حماية المنافسة 3 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 190 لعام 2008 أى بعد ثلاث سنوات، والحقيقة أن هذا القانون لم يأخذ حقه فى التنفيذ والتطبيق بما يحقق الجانب الوقائى المانع من حدوث الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة وكذلك الجانب العلاجى القامع لمن أحدثها نتيجة لفساد بطائن أحاطت بمن لاذوا بالفرار وآخرين نزلاء السجون فبئس القرار، وفى جميع الإحوال إن ربك لبالمرصاد. . ثم تجدر بنا الإشارة إلى أن المنافسة فى النشاط الاقتصادى من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لازدهاره. . فالحق فى التجارة مصلحة محمية وفى المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحرية المنافسة يتمتع بحرية التجارة، وقد تصدى المشرع للممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة سواء فى ظل نظام اقتصادى يقوم على التخطيط المركزى أو يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساسيا من خلال قانون العقوبات الصادر عام 1973 الذى عاقبت مادته 345 على الاتفاق أو التواطؤ المؤدى لارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات ثم قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 17 لعام 1999 الذى اعتبرت مادته 66 التعدى على حقوق الملكية الفكرية ومحاولة إضعاف الثقة بين المنتجين ومنتجاتهم إحدى الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة ولتعدد صورها وأشكالها أصدر المشرع القانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية لحماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية والسؤال المطروح هل باشر جهاز حماية المنافسة اختصاصاته على النحو الوارد بهذا القانون خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك من انفلات أسعار المنتجات الأساسية إعمالا بالمادة 10 من ذلك القانون والمادة 18 من لائحته التنفيذية؟ الإجابة سوف تكشف النقاب عن الحقائق التالية: حدد القانون رقم 3 لعام 2005 ولائحته التنفيذية تعريفا صريحا لكل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة زيادة حصته السوقية على 25% من حصة سوق المنتجات المتماثلة فى الخواص والاستخدام التى تعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات أخرى نتيجة للتغير النسبى فى أسعارها داخل سوق بمنطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس ويتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحوها أو الابتعاد عنها وفقا للتغير النسبى فى أسعارها. كما يكون لهذا الشخص القدرة المنفردة على تحديد أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها دون أن يكون لمنافسيه قدرة على منعه، فضلا عن قدرته فى خروج منافسيه من السوق ومنع دخول منافسين جدد، كما يكون له أيضا الاستطاعة فى إعادة رفع الأسعار مرة أخرى. . هذا الشخص يعرف بالمسيطر على السوق. لذا فقد قضت أحكام ذلك القانون بمنعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية أى نصيب الوحدة منها من إجمالى التكاليف الكلية لها خلال مدة زمنية محددة . أو بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة أى التى تتغير بتغير حجم ما يقدمه هذا الشخص من تلك المنتجات خلال مدة زمنية معينة. . لهذا فإن كلا من التكلفتين الحدية والمتغيرة للمنتجات أهم المؤشرات الاقتصادية فى تحديد أسعارها الحقيقية. . ومن ثم يتعين على جهاز حماية المنافسة سواء السابقون أو اللاحقون إبداء الرأى أمام رؤساء مجالس الوزراء نحو تحديد أسعار المنتجات الأساسية فى حياة المواطن اليومية إعمالا بالمادة 10 من القانون رقم 3 لعام 2005 والمادة 18 من لائحته التنفيذية من خلال تحديد نسب الأرباح المبينة بأرقام الأعمال الضريبية إعمالا بالمرسوم بقانون رقم 163 لعام 1950 وتعديلاته والقرار 180 عام 1950 وتعديلاته التى أجازت للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إذا ما رأى أن المنتجات تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف وجب عليه إصدار قرار بتحديد الحد الأقصى للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وفقا لنسب مئوية تحسب على أساس التكاليف الكلية للإنتاج أو الاستيراد. . إلا أن من المؤسف له أن هذا الوزير لم ير حركة تداول المنتجات داخل الأسواق من حيث تجاوز أرباحها للحد المألوف فهذه مصيبة والمصيبة الأشد هى إيقاف تنفيذ التشريعات المشار إليها والرسالة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إلى أن المادة 123 عقوبات توجب الحبس والعزل لكل موظف عام أوقف تنفيذ أحكام القانون فضلا عن رئيس الوزراء المسئول عن حقوق ومصالح الفقراء . رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق