رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد وزارة الخارجية المصرية للشئون الإفريقية    بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة عدد من الاتفاقيات    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    الأزهر يطلق الموسم الرابع من مبادرة «معا نرتقي بالمسرح» بمعرض الكتاب (صور)    تنبيه عاجل من رئيس مجلس النواب للأعضاء بسبب التليفون    6 أحزاب سياسية تخطر مجلس النواب بممثلي الهيئات البرلمانية    دول أفريقيا تثمّن جهود مصر للتنمية بحوض النيل    وزير الزراعة: فتح السوق الفيتنامية أمام صادرات مصر من البصل والثوم    الثلاثاء 3 فبراير 2026.. نشرة أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية بتخفيضات تتجاوز 25%    محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بسوق طلخا الحضاري (صور)    جهاز المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك القاهرة ب400 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة    مصر تعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات البصل والثوم    وزارة الزراعة تطرح البلح بأسعار مخفضة في المتحف الزراعي استعدادًا لشهر رمضان    شمخاني: المفاوضات مع واشنطن محصورة في الملف النووي فقط    مركز حقوقي ينقل شهادات صادمة للعائدين إلى غزة: انتهاكات إسرائيلية فجة واحتجاز لساعات    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري بطهران    رونالدو يفكر فى الرحيل بعد فشل صفقات النصر الشتوية    محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي    بعد انتقاله للنجمة السعودي، ماذا قدم دونجا مع الزمالك؟    كأس كاراباو بث مباشر الآن.. تشيلسي ضد أرسنال شاهد مجانًا دون اشتراك دربي لندن يشتعل    خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم    منتخب المصارعة يحصد فضية وثلاث برونزيات في دورة الشهيد الرفاعي    يوسف شامل: برونزية كأس العالم لسيف المبارزة خطوة مهمة    إحالة أوراق المتهم بخطف واغتصاب فتاة روض الفرج للمفتي    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    بدء جلسة المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية    وزارة الصحة تغلق عيادة "أسنانى" لعملها بدون ترخيص    وفاة والدة الفنانة نورهان وتشييع جنازتها من الإسكندرية    أحمد مجاهد: معرض الكتاب تجاوز 6 ملايين زائر ومبيعات قياسية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    جامعة قناة السويس تواصل دورها المجتمعي بإجراء جراحات عيون مجانية    رسميًا بعد الإرتفاع....اسعار السجائر الجديده اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    عاجل- ننشر أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض الرسمي في السوق المصري    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كانوا جايين من عزاء.. 6 نعوش من عائلة واحدة بقنا إثر حادث انقلاب ميكروباص بأسوان    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    الصحة تغلق عيادة أسنان في مساكن زينهم    نظر محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة.. اليوم    وفاة نجم الروك الأمريكي تشاك نيجرون عن 83 عامًا    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    مايوركا ينذر برشلونة برباعية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للفساد فنون و رجال قانون

تصريحات رئيس جهاز حماية المنافسة حول إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون حماية المنافسة 3 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 190 لعام 2008 أى بعد ثلاث سنوات، والحقيقة أن هذا القانون لم يأخذ حقه فى التنفيذ والتطبيق بما يحقق الجانب الوقائى المانع من حدوث الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة وكذلك الجانب العلاجى القامع لمن أحدثها نتيجة لفساد بطائن أحاطت بمن لاذوا بالفرار وآخرين نزلاء السجون فبئس القرار، وفى جميع الإحوال إن ربك لبالمرصاد. .
ثم تجدر بنا الإشارة إلى أن المنافسة فى النشاط الاقتصادى من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لازدهاره. .
فالحق فى التجارة مصلحة محمية وفى المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحرية المنافسة يتمتع بحرية التجارة، وقد تصدى المشرع للممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة سواء فى ظل نظام اقتصادى يقوم على التخطيط المركزى أو يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساسيا من خلال قانون العقوبات الصادر عام 1973 الذى عاقبت مادته 345 على الاتفاق أو التواطؤ المؤدى لارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات ثم قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 17 لعام 1999 الذى اعتبرت مادته 66 التعدى على حقوق الملكية الفكرية ومحاولة إضعاف الثقة بين المنتجين ومنتجاتهم إحدى الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة ولتعدد صورها وأشكالها أصدر المشرع القانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية لحماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية والسؤال المطروح هل باشر جهاز حماية المنافسة اختصاصاته على النحو الوارد بهذا القانون خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك من انفلات أسعار المنتجات الأساسية إعمالا بالمادة 10 من ذلك القانون والمادة 18 من لائحته التنفيذية؟ الإجابة سوف تكشف النقاب عن الحقائق التالية: حدد القانون رقم 3 لعام 2005 ولائحته التنفيذية تعريفا صريحا لكل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة زيادة حصته السوقية على 25% من حصة سوق المنتجات المتماثلة فى الخواص والاستخدام التى تعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات أخرى نتيجة للتغير النسبى فى أسعارها داخل سوق بمنطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس ويتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحوها أو الابتعاد عنها وفقا للتغير النسبى فى أسعارها.
كما يكون لهذا الشخص القدرة المنفردة على تحديد أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها دون أن يكون لمنافسيه قدرة على منعه، فضلا عن قدرته فى خروج منافسيه من السوق ومنع دخول منافسين جدد، كما يكون له أيضا الاستطاعة فى إعادة رفع الأسعار مرة أخرى. . هذا الشخص يعرف بالمسيطر على السوق.
لذا فقد قضت أحكام ذلك القانون بمنعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية أى نصيب الوحدة منها من إجمالى التكاليف الكلية لها خلال مدة زمنية محددة . أو بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة أى التى تتغير بتغير حجم ما يقدمه هذا الشخص من تلك المنتجات خلال مدة زمنية معينة. . لهذا فإن كلا من التكلفتين الحدية والمتغيرة للمنتجات أهم المؤشرات الاقتصادية فى تحديد أسعارها الحقيقية. . ومن ثم يتعين على جهاز حماية المنافسة سواء السابقون أو اللاحقون إبداء الرأى أمام رؤساء مجالس الوزراء نحو تحديد أسعار المنتجات الأساسية فى حياة المواطن اليومية إعمالا بالمادة 10 من القانون رقم 3 لعام 2005 والمادة 18 من لائحته التنفيذية من خلال تحديد نسب الأرباح المبينة بأرقام الأعمال الضريبية إعمالا بالمرسوم بقانون رقم 163 لعام 1950 وتعديلاته والقرار 180 عام 1950 وتعديلاته التى أجازت للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إذا ما رأى أن المنتجات تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف وجب عليه إصدار قرار بتحديد الحد الأقصى للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وفقا لنسب مئوية تحسب على أساس التكاليف الكلية للإنتاج أو الاستيراد. . إلا أن من المؤسف له أن هذا الوزير لم ير حركة تداول المنتجات داخل الأسواق من حيث تجاوز أرباحها للحد المألوف فهذه مصيبة والمصيبة الأشد هى إيقاف تنفيذ التشريعات المشار إليها والرسالة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إلى أن المادة 123 عقوبات توجب الحبس والعزل لكل موظف عام أوقف تنفيذ أحكام القانون فضلا عن رئيس الوزراء المسئول عن حقوق ومصالح الفقراء .
رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.