رمز القلم.. مرشحو مستقبل وطن على المقاعد الفردية بكفر الشيخ يتقدمون أوراقهم لانتخابات النواب 2025    وزير البترول يبحث مع سفيرة قبرص تعزيز التعاون في الغاز والتعدين    «مبني على تجارب».. ضياء رشوان: تخوف الفلسطينيين من عدم التزام إسرائيل في محله    وزير خارجية إيران ينفي لقاء ويتكوف    أكسيوس نقلا عن روبيو: لقاءات شرم الشيخ تسير في اتجاه إيجابي    أول تصريحات ييس توروب مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟    نتائج الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط لكرة السلة للرجال    من كارتيرون إلى ياس سوروب.. مَن أفضل مدرب استقدمه الأهلي خلال عهد الخطيب؟ (تحليل بيانات)    أحمد موسى يشيد بأداء محمد صلاح: أحرز أجمل هدف في البطولة    إحالة قضية رئيس حي شرق الإسكندرية المتهم بالرشوة إلى محكمة الاستئناف مع حبسه    محكمة الجنايات: المؤبد لمتهم بجلب 6500 كيلو جرام مخدرات فى الإسكندرية    "من وحي التاريخ".. مسابقة أدبية للأطفال تطلقها وزارة الثقافة للمرة الأولى    عمر زهران يقدّم المؤتمر الصحفي لألبوم «تاريخي» للفنانة مي فاروق    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    رافينيا يواصل الغياب عن برشلونة أمام جيرونا    بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.. استمرار فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم «3» و«4» بقوة شد 90 طنًا    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    كان بينتقم منهم.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وحماته بالغربية    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية    بعد إحالته للمحكمة.. محمد رمضان يطرح أغنيته «مابطلعش إلا أول» (فيديو)    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    «أرواح في المدينة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    مانشستر سيتي يهنئ مرموش على صعود مصر لمونديال 2026    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    فوز «العنانى» التاريخى    القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للفساد فنون و رجال قانون

تصريحات رئيس جهاز حماية المنافسة حول إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون حماية المنافسة 3 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 190 لعام 2008 أى بعد ثلاث سنوات، والحقيقة أن هذا القانون لم يأخذ حقه فى التنفيذ والتطبيق بما يحقق الجانب الوقائى المانع من حدوث الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة وكذلك الجانب العلاجى القامع لمن أحدثها نتيجة لفساد بطائن أحاطت بمن لاذوا بالفرار وآخرين نزلاء السجون فبئس القرار، وفى جميع الإحوال إن ربك لبالمرصاد. .
ثم تجدر بنا الإشارة إلى أن المنافسة فى النشاط الاقتصادى من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لازدهاره. .
فالحق فى التجارة مصلحة محمية وفى المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحرية المنافسة يتمتع بحرية التجارة، وقد تصدى المشرع للممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة سواء فى ظل نظام اقتصادى يقوم على التخطيط المركزى أو يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساسيا من خلال قانون العقوبات الصادر عام 1973 الذى عاقبت مادته 345 على الاتفاق أو التواطؤ المؤدى لارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات ثم قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 17 لعام 1999 الذى اعتبرت مادته 66 التعدى على حقوق الملكية الفكرية ومحاولة إضعاف الثقة بين المنتجين ومنتجاتهم إحدى الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة ولتعدد صورها وأشكالها أصدر المشرع القانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية لحماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية والسؤال المطروح هل باشر جهاز حماية المنافسة اختصاصاته على النحو الوارد بهذا القانون خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك من انفلات أسعار المنتجات الأساسية إعمالا بالمادة 10 من ذلك القانون والمادة 18 من لائحته التنفيذية؟ الإجابة سوف تكشف النقاب عن الحقائق التالية: حدد القانون رقم 3 لعام 2005 ولائحته التنفيذية تعريفا صريحا لكل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة زيادة حصته السوقية على 25% من حصة سوق المنتجات المتماثلة فى الخواص والاستخدام التى تعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات أخرى نتيجة للتغير النسبى فى أسعارها داخل سوق بمنطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس ويتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحوها أو الابتعاد عنها وفقا للتغير النسبى فى أسعارها.
كما يكون لهذا الشخص القدرة المنفردة على تحديد أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها دون أن يكون لمنافسيه قدرة على منعه، فضلا عن قدرته فى خروج منافسيه من السوق ومنع دخول منافسين جدد، كما يكون له أيضا الاستطاعة فى إعادة رفع الأسعار مرة أخرى. . هذا الشخص يعرف بالمسيطر على السوق.
لذا فقد قضت أحكام ذلك القانون بمنعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية أى نصيب الوحدة منها من إجمالى التكاليف الكلية لها خلال مدة زمنية محددة . أو بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة أى التى تتغير بتغير حجم ما يقدمه هذا الشخص من تلك المنتجات خلال مدة زمنية معينة. . لهذا فإن كلا من التكلفتين الحدية والمتغيرة للمنتجات أهم المؤشرات الاقتصادية فى تحديد أسعارها الحقيقية. . ومن ثم يتعين على جهاز حماية المنافسة سواء السابقون أو اللاحقون إبداء الرأى أمام رؤساء مجالس الوزراء نحو تحديد أسعار المنتجات الأساسية فى حياة المواطن اليومية إعمالا بالمادة 10 من القانون رقم 3 لعام 2005 والمادة 18 من لائحته التنفيذية من خلال تحديد نسب الأرباح المبينة بأرقام الأعمال الضريبية إعمالا بالمرسوم بقانون رقم 163 لعام 1950 وتعديلاته والقرار 180 عام 1950 وتعديلاته التى أجازت للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إذا ما رأى أن المنتجات تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف وجب عليه إصدار قرار بتحديد الحد الأقصى للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وفقا لنسب مئوية تحسب على أساس التكاليف الكلية للإنتاج أو الاستيراد. . إلا أن من المؤسف له أن هذا الوزير لم ير حركة تداول المنتجات داخل الأسواق من حيث تجاوز أرباحها للحد المألوف فهذه مصيبة والمصيبة الأشد هى إيقاف تنفيذ التشريعات المشار إليها والرسالة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إلى أن المادة 123 عقوبات توجب الحبس والعزل لكل موظف عام أوقف تنفيذ أحكام القانون فضلا عن رئيس الوزراء المسئول عن حقوق ومصالح الفقراء .
رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.