«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الصناعة.. لم يتغير شيء سوي الوزير!
نشر في العالم اليوم يوم 10 - 07 - 2011

طالعتنا بعض الصحف المصرية مثل جريدة "العالم اليوم" و"الوفد" و"المصري اليوم" صباح الثلاثاء 31/5/2011 بما أعلنه الدكتور سمير صياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومن أهم ملامحه:
1 - الاعفاء من العقوبة لكل من يبادر بإبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قبل عمله عن الأشخاص الذين يتفقون أو يتعاقدون فيما بينهم علي القيام ببعض الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة.
2 - زيادة عقوبة الغرامة المقررة علي بعض مخالفات ذلك القانون لتبلغ قيمتها 10% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة.
والمنافسة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وهي من سنن الفطرة الكونية للبشر غايتها التفوق المنوط بالنشاط الاقتصادي وجود نظام قانوني يرتب قيودا علي تلك الحرية من خلال وسائل تشريعية تحقق الاتزان العادل بين المشروعات المتنافسة بحيث لا يتحول بعضها بمرور الوقت إلي الاحتكار ومن هنا يبرز دور الدولة ليس في كونها مجرد حارسة للنظام الحاكم لأطراف السوق بقدر ما هي طرف أصيل يدخل في ملقات هذا التعامل تتبع نطاق القاعدة القانونية كي تصبح يد الإدارة الشارعة أداة قادرة علي حماية المنافسة من الممارسات الضارة بها.. لهذا قام المشرع المصري بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية تحقق أحكامه الجانب الوقائي المانع لحدوث الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة والجانب العلاجي القامع عند حدوثها.
ونود هنا أن نشير إلي ما يلي:
أولا: خلال فبراير سنة 2005 صدر قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 من أهم ملامحه:
1 - عرف السوق المعنية بأنها سوق المنتجات التي يعد كل منها بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر داخل منطقة تتجانس فيها ظروف التنافس وفرصتها المحتملة.
2 - عرف السيطرة علي السوق المعنية بأنها قدرة شخص تزيد حصته السوقية عن 25% من تلك السوق علي أحداث تأثير فعال علي الأسعار أو حجم المعروض بها دون ما تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك.
3 - خاطب من له السيطرة علي السوق المعنية وأوجب عليه حظر القيام بأي ممارسات ضارة بالمنافسة المشروعة مثل التوقف عن الإنتاج أو الاتجار علي الوجه المعتاد أو الحد من دخول السوق أشخاص جدد أو خروج أشخاص منه أو التحكم في عرض المنتجات داخل مناطق مخصصة أو عن طريق أشخاص معنية أو لفترات محددة أو التحكم في حركة تجارة السلع والخدمات من حيث الأسعار أو حجم الإنتاج أو حجم المعروض منها داخل السوق.
4 - أجاز القانون بقرار مجلس الوزراء تحديد سعر بيع أي منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة في ذلك من الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة.
ثانيا: في أبريل سنة 2006 أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق القرار 571 سنة 2006 بتفويض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بتنفيذ نصوص وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ومن ثم فقد ألت تبعية جهاز حماية المنافسة لهذا الوزير.
ثالثا: في يوليو سنة 2006 أحال المهندس رشيد محمد رشيد شركات إنتاج الأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي انتهي بتقرير جلسته المنعقدة في 4/10/2007 إلي أحالة تلك الشركات للنيابة العامة بتهمة مخالفتهم لقانون حماية المنافسة 3 سنة 2005.
رابعا: في يونية سنة 2008 بناء علي طلب المهندس رشيد محمد رشيد حول قانون حماية المنافسة بالقانون 190 سنة 2008 من أهم ملامحه الزام الأشخاص الذين يتجاوز أرقام أعمالهم السنوي بآخر ميزانية 100 مليون جنيه إخطار جهاز حماية المنافسة عن اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو استحواذات أو الجميع بين إدارة شخصية أو أكثر بالإضافة لذلك زيادة عقوبة الغرامة علي مخالفة وذلك القانون بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يجاوز 300 مليون جنيه وتضاعف تلك العقوبة في حديها الأدني والأقصي عند العود.
خامسا: في أغسطس سنة 2008 طالعتنا معظم الصحف المصرية بأخبار أكدت أن أول تطبيق لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمثل في الأحكام التي صدرت عن محكمة مدينة نصر بمعاقبة عشرين من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بالغرامة عشرة ملايين جنيه لكل منهم ذلك لثبوت مخالفتهم قانون حماية المنافسة 3 سنة 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.