بيان الكنيسة الأرثوذكسية ضد كاهن قبطي ينهي الجدل حول أنشطته.. بماذا رد وكيل مطرانية المنيا؟    تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة والأوراق المطلوبة (توقعات بالزيادة)    التعادل السلبى يحسم قمة هولندا ضد فرنسا فى يورو 2024    الزمالك: متمسكون بموقفنا.. وسنتقدم بشكوى ضد ثروت سويلم    رئيس بعثة الحج يتفقد الحالة الصحية ل«ضيوف الرحمن» بمستشفيات مكة المكرمة| صور    ريم مصطفى تتألق وتخطف الأنظار أمام برج إيفل    محافظ الغربية يتابع استمرار حملات تشجير وتجميل المدن    بكري يطالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب أزمة وفاة مئات الحجاج المصريين    فيديو.. مصطفى بكري بعد وفاة حجاج مصريين: لو دمنا رخيص سيبونا    إسماعيل هنية: منفتحون على أي مبادرة تؤمن أسس موقف المقاومة لوقف إطلاق النار    البنتاجون يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية    نقيب الأطباء البيطريين يعلن فتح باب تلقي طلبات الإعانات الأحد المقبل    على هامش زيارته لموسكو.. رئيس تنشيط السياحة يعقد عددًا من جلسات العمل    بدءا من الأحد، مواعيد جديدة للقطار الكهربائي الخفيف والمترو    محافظ كفر الشيخ يوفد مندوبا للمشاركة فى تشييع جثمان شيخ الصحفيين    بعد الارتفاع الآخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21-6-2024    بكري لأصحاب المدارس الخاصة: بالراحة شوية جيوب الناس فاضية    إعلام إسرائيلى: مسئولون أمنيون أعربوا عن مخاوفهم من هجوم لحزب الله    بعد وصول وفيات الحجاج إلى 49.. الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية    تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لمدرب ميلان السابق بيولي    بالأحمر.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من فرنسا | فيديو    «وصفات صيفية».. جيلي الفواكه بطبقة الحليب المكثف المحلي    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    قانون لحل مشاكل الممولين    قطر: الفجوات قائمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم التقدم في المحادثات    موهوب ريال مدريد على رادار ليفربول بفرمان سلوت    تامر حبيب يحيي ذكرى وفاة سعاد حسني: "أدعو لها على قد ما سحرتكم"    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام -(فيديو)    من «الضفة الأخرى».. داليا عبدالرحيم تكشف مخاطر صعود اليمين المتطرف بأوروبا وعبدالمنعم سعيد يصفهم بالنازيين الجدد    ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر الشديدة بالهند إلى 143 حالة وفاة وأكثر من 41 ألف مصاب    افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم    المفتي يستعرض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب.. شاهد التفاصيل    التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب    الأرز الأبيض.. هل يرفع احتمالات الإصابة بداء السكر؟    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    في حال التصالح، هل يعرض إمام عاشور على النيابة في واقعة المول بالشيخ زايد؟    مصدر ل"يلا كورة" يكشف الموعد المقترح من كاف لإقامة أمم أفريقيا    مدرب وحارس الأرجنتين ينتقدان حالة ملعب مواجهة كندا في كوبا أمريكا 2024    كواليس تحركات "اللحظة الأخيرة" من رابطة الأندية لإقناع الزمالك بخوض لقاء القمة (خاص)    مطاي تنفذ مبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية في منافذ متحركة وثابتة    الداخلية تحرر 169 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    ما مصير جثامين الحجاج المصريين «مجهولي الهوية»؟.. اتحاد المصريين بالسعودية يكشف (فيديو)    «قوة الأوطان» موضوع خطبة الجمعة المقبلة    بعد إتهامه بالسرقة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يقاضي حسام حبيب    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    ارتفع عالميًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 وعيار 21 الآن للبيع والشراء    اتصالات موسعة لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصناعه" تعد مشروع لتعديل قانون حمايه المنافسه و منع الممارسات الاحتكاريه لضمان حقوق المستهلكين
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 05 - 2011


الدكتور سمير الصياد
فى إطار حرص الحكومة على تفعيل وإنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقد صرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بان أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى :أولا: تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها :جرت التشريعات فى الجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم ، وقد اتبع المشرع المصري هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال ،واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة ( التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي ).وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتي إضافة" فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وافقده فاعليته لان الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاءا كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة على ارتكابها، أخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقي لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكاريه ثانيا : زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية :حيث أكد الوزير أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق.وأشار إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعته العديد من التشريعات المقارنة ( سويسرا ، هولندا، إيطاليا، أيرلندا) وهى تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجنى أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.