أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد مشروع التعديل على ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ممارسة اختصاصاته لتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار جميعا على حد السواء. وطالب مشروع التعديل بضرورة زيادة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وتجريم عدم تنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة بإزالة المخالفات أو توقف الممارسة المحظورة. كما أكد مشروع التعديل على أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون 3 لسنة 2005 لا تحقق الردع المنشود منها لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، حيث تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون بزيادة الحد الأدنى الى مائة ألف جنيه وزيادة الحد الأقصى الى خمسين مليون جنيه أو10 % من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ومضاعفة العقوبة بحديها في حالة العودة.