أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون 3 لسنة 2005 مشيرا إلي أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات لتحقيق الردع المطلوب والتوازن في السياسة العقابية للمخالفين وتيسير سبل الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتقديم حوافز للمساهمين في الجريمة للكشف عنها من خلال الاعفاء من العقوبة لأول من يبلغ جهاز المنافسة عن الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والأدلة علي ارتكابها كما استهدف مشروع القانون الزام الشركات بإخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ. وقال رشيد إن التعديلات المقترحة تأتي في اطار ما تقوم به الوزارة من مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المنظمة للسوق والتجارة الداخلية وعلي ضوء ما اظهره التطبيق العملي لاحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ملاحظات وعلي ضوء مراجعة التشريعات المقارنة وتجارب الدول الاخري، مؤكدا ان آليات الاقتصاد الحر لا تعني ترك السوق بدون ضوابط وانما تنظم من خلال القوانين والتشريعات الضوابط اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ علي حقوق المستهلكين. وقال ان الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة استكمال جميع التشريعات والآليات التي من شأنها ان تزيد من المنافسة في السوق وتضع الممارسات الضارة وهو ما من شأنه ان يؤدي إلي حماية جميع الأطراف المنتجين والتجار والمستهلكين. من جانبه أوضح المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية ان مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ناقش التعديلات المقترحة، مشيرا إلي أنه من المنتظر ان يعرض مشروع القانون علي مجلس ادارة الجهاز في اجتماعه القادم لإبداء رأيه بوجه نهائي فيه وذلك قبل ارساله في صورته النهائية لمجلس الوزراء. وأوضح رجب ان هناك ثلاثة محاور رئيسية للتعديل يتضمن المحور الأول العقوبة المقررة لجرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة وجرائم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة حيث يتجه التعديل إلي اعادة النظر في عقوبة الغرامة المنصوص عليها في النص الحالي للمادة 22 من القانون والتي تنص علي معاتبة المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه، حيث تضمن مشروع القانون المقترح من الوزارة زيادة الحد الأقصي إلي خمسين مليون جنيه بدلا من عشرة ملايين جنيه او غرامة نسبية قدرها 10% من قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر فضلا عن مضاعفة الغرامة في حالة العودة ويحقق هذا المقترح الردع المطلوب إلي جانب التوازن في السياسة العقابية اذ يرتبط الحد الاقصي للغرامة بقيمة المنتج محل المخالفة ويؤدي هذا المقترح إلي أن الغرامة الفعلية التي يمكن للمحكمة ان تنزلها قد تتجاوز خمسين مليون جنيه كلما كانت النسبة المشار إليها (10% من قيمة المنتج محل المخالفة) تزيد علي خمسين مليون جنيه. وقال رجب ان المحور الثاني يخص تيسير الكشف عن جرائم الاتفاقيات الضارة بالمنافسة، وانه في اطار مراجعة السياسة العقابية وتحفيز المساهمين في الجريمة للكشف عنها تضمن مشروع القانون المقترح من الوزارة اعفاء المخالف لنص المادتين 7و 8 من القانون من العقوبة إذا ابلغ جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجريمة التي ساهم فيها والأدلة علي ارتكابها وباقي المساهمين فيها ويقتصر هذا الاعفاء علي أول من يبلغ الجهاز من المخالفين بهذه المعلومات. وقال إن المشروع المصري قد تبني هذا النهج في العديد من التشريعات مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال وغيرها. أما المحور الثالث الذي يخص الاندماج والاستحواذ أوضح المستشار هشام رجب ان قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الحالي لم يتضمن عقوبة جنائية علي الأشخاص الخاضعين لاحكامه إذا تخلفوا عن اخطار الجهاز بعمليات الاندماج والاستحواذ ولذلك فقد تضمن مشروع القانون المقترح من الوزارة عقوبة جنائية علي كل من يتخلف عن اخطار الجهاز بتلك العمليات وذلك في الأحوال ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.