وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والعقوبات لتغليط عقوبات التحرش الجنسي اضافة إلي مجموعة من القوانين التي تنظم التجارة الداخلية في إطار ما عرضه وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد تمهيدا لاحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري لإقرارها خلال الدورة الحالية. يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يقوم علي أسس مختلفة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة والتدريب علي احدث وسائل التجارة وتطوير نظم التجارة وتوحيد الجهات التابعة لها. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن هذه التعديلات المقترحة تأتي انطلاقا من التغييرات الواضحة في حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية وقصور القوانين الحالية في مواجهة التطور الذي طرأ علي ظاهرة الغش التجارية وانتشارها عالميا وعدم تماشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم. وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم67 لسنة2006, وتستهدف مبررات التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل. ونفي راضي ما تردد من أن التعديلات تستهدف تخفيض الأسعار مؤكدا أن مصر تطبق سياسة السوق الحرة وهو ما يتنافي في حالة تدخلها لفرض أسعار معينة علي السلع مع سياستها الاقتصادية وان تراجعها عن تطبيق نظام السوق الحرة مستحيل. وقال إن المنافسة هي الحكم في تحديد الأسعار مشيرا إلي أن تدخل الحكومة يكون بطرح كميات اضافية من بعض السلع في حالة ارتفاع سعر سلعة ما لكنها لا تتدخل في خفض الأسعار. وتضمنت التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية ما يلي: أولا: مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم67 لسنة2006 والذي يتضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل من خلال الآتي: أولا: التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأي بيانات أخري. ثانيا: تكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية. ثالثا: تشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة. رابعا: منح مجلس إدارة الجهاز إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة. خامسا:خضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ أخيرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين. والتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم2 لسنة1957 في شأن التوحيد القياسي. تأتي مبررات التعديل بسبب قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغييرات, وحل المشكلات المترتبة علي وجود أكثر من نوع من المواصفات وتوحيد الأسس التي يعتمد عليها الإنتاج الصناعي, بالاضافة إلي إعادة النظر في العقوبات الجنائية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن مشروع القرار المعروض يتضمن الأحكام الآتية: أولا:اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التي تعبر عنها, كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. ثانيا: تقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز20 ألف جنيه. ثالثا: تقرير حد أدني لعقوبة الغرامة لتصبح5 آلاف جنيه وزيادة الحد الأقصي للغرامة إلي50 ألف جنيه. رابعا:تعديل العقوبات المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات علي أنها بمواصفات قياسية أو علي أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها. خامسا: مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة وذلك لمنع تضليل المستهلك. سادسا: تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم55 لسنة1951 بالاسماء التجارية, ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية: أولا: حظر قيد الاسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر, كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة. ثانيا: حظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر أنحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع. ثالثا: إسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل. رابعا: زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي5 آلاف جنيه والحد الأقصي إلي50 ألف جنيه إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تتجاوز3 أشهر. خامسا: تحديد الجرائم والأفعال المعاقب عليها تحديدا منضبطا. سادسا:إضافة جرائم الأسماء التجارية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية. كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم48 لسنة1941 بقمع التدليس والغش ويقول الدكتور مجدي راضي ان مبررات التعديل هي توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال. بالاضافة إلي كشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة. بخلاف وجود ثغرات في النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلية وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع. ناهيك عن وجود خلل في العقوبات المقررة بمقتضي القانون الحالي مما يجعله غير رادع فضلا عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها. وقال راضي إن القرار يتضمن الاحكام الآتية: أولا: فيما يتعلق بالسياسة العقابية: أ- قرر المشرع إلغاء الحد الأدني لعقوبة الحبس والسجن وتخفيض الحد الأدني المقرر للحبس وجعل عقوبة الحبس تخيرية مع الغرامة. ب- قرر المشروع زيادة الحد الأقصي لعقوبة الغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد علي6 أشهر عند الحكم بالادانة. ثانيا: فيما يتعلق بمواجهة صور التدليس والغش والخداع في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها ويظهر ذلك جليا في: - تمكين الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة علي أن تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك. ثالثا: مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة ويتضح ذلك في: - قيام السلطات الإدارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة إلي الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلي الجهات الفنية أو صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة. - الحكم بالبراءة في القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المبدد هو المالك للأشياء المسلمة إليه ومن ثم ينتفي أحد أركان جريمة التبديد. - العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه أو ما يعادل3 أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أوالمنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أو أخفي أو تصرف في البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية. رابعا: السماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. خامسا:اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشأة المخالفة متي كان ذلك يؤدي إلي الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك. سادسا:إضافة جرائم قمع التدليس والغش إلي المحاكم الاقتصادية. كما تمت الموافقة علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم34 لسنة1976 في شأن السجل التجاري, وتستهدف مبررات التعديل: زيادة أهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية. ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام الاتية: أولا: تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة. ثانيا: إلتزام قلم كتاب المحكمة باخطار السجل التجاري بالاحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لاحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة والشيكات بدون رصيد. ثالثا: عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل علي الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها. رابعا: محو القيد بالسجل التجاري اعتبارا من انقضاء5 سنوات علي القيد ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز3 أمثال الرسم المقرر. خامسا: زيادة رسوم الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل بما يعادل5 أمثال الرسوم المقررة. سادسا: حظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها. سابعا: إلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلي مصلحة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية. في سياق متصل وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن هذه التعديلات جاءت بعد أن لوحظ ازدياد جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع, واستشراء حالات التعرض للاناث علي وجه يخدش حياءهن. وعدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم, وقصور بعض النماذج المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التي أسفر عنها الواقع. وقال إن التعديل المقترح يتبني تشديد العقوبات الواردة في المواد267 و268 و269 و269 مكرر و288 و289 و306 مكرر( أ) من قانون العقوبات, سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات. كما أضاف المشروع لقانون العقوبات مادة جديدة برقم290 مكررا نص فيها علي عدم جواز تطبيق المادة/17 من قانون العقوبات, عدا حالة عقوبة الإعدام التي أجاز فيه النص المستحدث للقاضي إذا ما رأي مبررا لاستعمال الرأفة للنزول بالعقوبة إلي السجن المؤبد. - تبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد268 و288 و289 إلي ثماني عشرة سنة بدلا من ست عشرة سنة, وكذا رفع السن من سبع سنوات إلي12 سنة في المادة/269 توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف. وكذلك استحداث المشروع في المادة/288 ظرفين مشددين هما: خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة أعوام بغير تحايل أو إكراه, واقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما أضاف تعديل المادة/289 فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها, وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة. مشيرا إلي أن تعديل المادة/306 مكررا( أ) جاء لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة التي تمثل بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم, والاحتكاك بهم وتهديدهم, وإلقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة مايمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض, ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع. - وقد نصت المادة المعدلة علي عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها.