رئيس الوزراء: زيادة الصادرات بنسبة 19% خلال ال 10 أشهر الماضية    المدعية العامة الأمريكية: مطلق النار على الحرس الوطنى يواجه عقوبة السجن 15 عاما    ارتفاع عدد ضحايا حريق المبنى السكنى فى هونج كونج إلى 75 قتيلًا    شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد فى دور ال 32 من كأس مصر    تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اعتداء سائق على سيدة وسرقتها تحت تهديد السلاح    غلق 11 منشأة طبية مخالفة وتحرير 98 محضر مخالفات فى الإسماعيلية    " قفلوا عليها المدرسة ".. سقوط طالبة من الدور الثاني فى الغربية    صناع ولنا فى الخيال حب خلال العرض الخاص.. السعدنى: كلنا مررنا بلحظات الفقد.. صفى الدين محمود: فخور بالتجارب الأولى لصناع العمل.. مايان السيد: كنت فى حالة توهان والفيلم أنقذنى.. وعلا الشافعى: السعدنى شكّل مفاجأة    علا الشافعي: لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لم تعقد منذ فترة ولا توجد قرارات ملزمة    دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي    محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات أسبوع الخير أولى.. صور    مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يبحثان توسيع التعاون في التوثيق والتراث والبحث العلمي    مبادرة "جميلة يا بلدى" بالغردقة تناقش علاقة أخلاق المسلم بالبيئة والصحة    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    رئيس الوزراء: لا وجود لفيروس غامض.. والفيروس الحالي مجرد تطور للأنفلونزا    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات على الساحة اللبنانية    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي "53"    توزيع جوائز الفائزين بمسابقة أجمل صوت فى تلاوة القرآن الكريم بالوادى الجديد    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    الناشرين المصريين يلتقى بأمين مجمع البحوث الإسلامية لنشر المصحف الشريف    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    «إعلام الأزهر» تطلق مؤتمرها الدولي السادس    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    مرصد الأزهر يحذر من تفاقم الظواهر السلبية داخل المدارس ويدعو إلى تأهيل المعلمين    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    كأس مصر| البنك الأهلي في اختبار حاسم أمام بور فؤاد بحثًا عن عبور آمن لدور ال16    عادل فتحي نائبا.. عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي حزمة من التشريعات الجديدة
نشر في الأهرام المسائي يوم 17 - 01 - 2011

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والعقوبات لتغليط عقوبات التحرش الجنسي
اضافة إلي مجموعة من القوانين التي تنظم التجارة الداخلية في إطار ما عرضه وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد تمهيدا لاحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري لإقرارها خلال الدورة الحالية‏.‏
يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يقوم علي أسس مختلفة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة والتدريب علي احدث وسائل التجارة وتطوير نظم التجارة وتوحيد الجهات التابعة لها‏.‏
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن هذه التعديلات المقترحة تأتي انطلاقا من التغييرات الواضحة في حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية وقصور القوانين الحالية في مواجهة التطور الذي طرأ علي ظاهرة الغش التجارية وانتشارها عالميا وعدم تماشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم‏.‏
وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006,‏ وتستهدف مبررات التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل‏.‏
ونفي راضي ما تردد من أن التعديلات تستهدف تخفيض الأسعار مؤكدا أن مصر تطبق سياسة السوق الحرة وهو ما يتنافي في حالة تدخلها لفرض أسعار معينة علي السلع مع سياستها الاقتصادية وان تراجعها عن تطبيق نظام السوق الحرة مستحيل‏.‏
وقال إن المنافسة هي الحكم في تحديد الأسعار مشيرا إلي أن تدخل الحكومة يكون بطرح كميات اضافية من بعض السلع في حالة ارتفاع سعر سلعة ما لكنها لا تتدخل في خفض الأسعار‏.‏
وتضمنت التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية ما يلي‏:‏
أولا‏:‏ مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006‏ والذي يتضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل من خلال الآتي‏:‏
أولا‏:‏ التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأي بيانات أخري‏.‏
ثانيا‏:‏ تكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية‏.‏
ثالثا‏:‏ تشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تتجاوز‏200‏ ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة‏.‏
رابعا‏:‏ منح مجلس إدارة الجهاز إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة‏.‏
خامسا‏:‏خضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة‏,‏ وذلك لما لوحظ أخيرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين‏.‏
والتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم‏2‏ لسنة‏1957‏ في شأن التوحيد القياسي‏.‏
تأتي مبررات التعديل بسبب قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغييرات‏,‏ وحل المشكلات المترتبة علي وجود أكثر من نوع من المواصفات وتوحيد الأسس التي يعتمد عليها الإنتاج الصناعي‏,‏ بالاضافة إلي إعادة النظر في العقوبات الجنائية‏.‏
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن مشروع القرار المعروض يتضمن الأحكام الآتية‏:‏
أولا‏:‏اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التي تعبر عنها‏,‏ كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة‏.‏
ثانيا‏:‏ تقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز‏20‏ ألف جنيه‏.‏
ثالثا‏:‏ تقرير حد أدني لعقوبة الغرامة لتصبح‏5‏ آلاف جنيه وزيادة الحد الأقصي للغرامة إلي‏50‏ ألف جنيه‏.‏
رابعا‏:‏تعديل العقوبات المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات علي أنها بمواصفات قياسية أو علي أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها‏.‏
خامسا‏:‏ مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة وذلك لمنع تضليل المستهلك‏.‏
سادسا‏:‏ تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏55‏ لسنة‏1951‏ بالاسماء التجارية‏,‏ ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية‏:‏
أولا‏:‏ حظر قيد الاسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر‏,‏ كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة‏.‏
ثانيا‏:‏ حظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر أنحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع‏.‏
ثالثا‏:‏ إسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل‏.‏
رابعا‏:‏ زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي‏5‏ آلاف جنيه والحد الأقصي إلي‏50‏ ألف جنيه إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تتجاوز‏3‏ أشهر‏.‏
خامسا‏:‏ تحديد الجرائم والأفعال المعاقب عليها تحديدا منضبطا‏.‏
سادسا‏:‏إضافة جرائم الأسماء التجارية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية‏.‏
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ بقمع التدليس والغش ويقول الدكتور مجدي راضي ان مبررات التعديل هي توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال‏.‏
بالاضافة إلي كشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة‏.‏
بخلاف وجود ثغرات في النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلية وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع‏.‏
ناهيك عن وجود خلل في العقوبات المقررة بمقتضي القانون الحالي مما يجعله غير رادع فضلا عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها‏.‏
وقال راضي إن القرار يتضمن الاحكام الآتية‏:‏ أولا‏:‏ فيما يتعلق بالسياسة العقابية‏:‏
أ‏-‏ قرر المشرع إلغاء الحد الأدني لعقوبة الحبس والسجن وتخفيض الحد الأدني المقرر للحبس وجعل عقوبة الحبس تخيرية مع الغرامة‏.‏
ب‏-‏ قرر المشروع زيادة الحد الأقصي لعقوبة الغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد علي‏6‏ أشهر عند الحكم بالادانة‏.‏
ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بمواجهة صور التدليس والغش والخداع في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها ويظهر ذلك جليا في‏:‏
‏-‏ تمكين الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة علي أن تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك‏.‏
ثالثا‏:‏ مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة ويتضح ذلك في‏:‏
‏-‏ قيام السلطات الإدارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة إلي الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلي الجهات الفنية أو صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة‏.‏
‏-‏ الحكم بالبراءة في القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المبدد هو المالك للأشياء المسلمة إليه ومن ثم ينتفي أحد أركان جريمة التبديد‏.‏
‏-‏ العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏50‏ ألف جنيه أو ما يعادل‏3‏ أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أوالمنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أو أخفي أو تصرف في البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية‏.‏
رابعا‏:‏ السماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون‏.‏
خامسا‏:‏اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشأة المخالفة متي كان ذلك يؤدي إلي الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك‏.‏
سادسا‏:‏إضافة جرائم قمع التدليس والغش إلي المحاكم الاقتصادية‏.‏
كما تمت الموافقة علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم‏34‏ لسنة‏1976‏ في شأن السجل التجاري‏,‏ وتستهدف مبررات التعديل‏:‏ زيادة أهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية‏.‏
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام الاتية‏:‏
أولا‏:‏ تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة‏.‏
ثانيا‏:‏ إلتزام قلم كتاب المحكمة باخطار السجل التجاري بالاحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لاحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة والشيكات بدون رصيد‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل علي الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها‏.‏
رابعا‏:‏ محو القيد بالسجل التجاري اعتبارا من انقضاء‏5‏ سنوات علي القيد ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز‏3‏ أمثال الرسم المقرر‏.‏
خامسا‏:‏ زيادة رسوم الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل بما يعادل‏5‏ أمثال الرسوم المقررة‏.‏
سادسا‏:‏ حظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها‏.‏
سابعا‏:‏ إلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلي مصلحة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن هذه التعديلات جاءت بعد أن لوحظ ازدياد جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للاناث علي وجه يخدش حياءهن‏.‏
وعدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم‏,‏ وقصور بعض النماذج المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التي أسفر عنها الواقع‏.‏
وقال إن التعديل المقترح يتبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏267‏ و‏268‏ و‏269‏ و‏269‏ مكرر و‏288‏ و‏289‏ و‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات‏,‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات‏.‏
كما أضاف المشروع لقانون العقوبات مادة جديدة برقم‏290‏ مكررا نص فيها علي عدم جواز تطبيق المادة‏/17‏ من قانون العقوبات‏,‏ عدا حالة عقوبة الإعدام التي أجاز فيه النص المستحدث للقاضي إذا ما رأي مبررا لاستعمال الرأفة للنزول بالعقوبة إلي السجن المؤبد‏.‏
‏-‏ تبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد‏268‏ و‏288‏ و‏289‏ إلي ثماني عشرة سنة بدلا من ست عشرة سنة‏,‏ وكذا رفع السن من سبع سنوات إلي‏12‏ سنة في المادة‏/269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
وكذلك استحداث المشروع في المادة‏/288‏ ظرفين مشددين هما‏:‏ خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة أعوام بغير تحايل أو إكراه‏,‏ واقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏.‏
كما أضاف تعديل المادة‏/289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها‏,‏ وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏ مشيرا إلي أن تعديل المادة‏/306‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ جاء لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة التي تمثل بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم‏,‏ والاحتكاك بهم وتهديدهم‏,‏ وإلقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة مايمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض‏,‏ ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع‏.‏
‏-‏ وقد نصت المادة المعدلة علي عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.