«التخطيط» تعقد ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعاملين بالوزارة    التنظيم والإدارة يوضح حقيقة عدم توفير اعتمادات مالية ل3 آلاف إمام بالأوقاف    وزير الرى يلتقى أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية    رئيس الوزراء وسط ركاب مترو الخط الثالث.. و«الوزير»: «الرابع» يشمل 39 محطة    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    خالد حنفي: علينا إطلاق طاقات إبداع الشباب والاهتمام بريادة الأعمال والابتكار    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    خلال لقاء نظيره اليوناني.. شكري: حرب غزة أبشع أزمات التاريخ المعاصر    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    انطلاق مباراة زد والاتحاد السكندري بالدوري    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    بعد التحقيقات.. الأهلي بطلا لدوري الجمهورية 2003    ضبط المتهمين بقتل شاب في مدينة المستقبل بالإسماعيلية    8 مصابين فى حادث تصادم "ميكروباص" وربع نقل بأسوان    بيروت ودبي.. تفاصيل حفلات عمرو دياب في شهر يونيو    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    إعلان نتائج مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022-2023    حصريًا على dmc.. موعد عرض مسلسل "الوصفة السحرية"    يعالج فقر الدم وارتفاع الكوليسترول.. طعام يقي من السرطان وأمراض القلب    إجراء 19 عملية زراعة قوقعة للأطفال بسوهاج    هل يوجد مشروب سحري لزيادة التركيز يمكن تناوله قبل الامتحان؟.. استشاري يوضح    هيئة الدواء تشارك باجتماع منظمة الصحة العالمية حول استخدام المضادات الحيوية    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    إلهام شاهين تحيي ذكرى سمير غانم: «أجمل فنان اشتغلت معه»    إيرادات الأفلام تواصل التراجع.. 1.2 مليون جنيه في يوم واحد    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    ڤودافون مصر توقع اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الأمن السيبراني    بعد طائرة الرئيس الإيراني.. هل تحققت جميع تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟‬    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    وزيرة الهجرة: الحضارة المصرية علمت العالم كل ما هو إنساني ومتحضر    شيخ الأزهر يبحث تعزيز الدعم العلمي لأبناء بوروندي    مناورة بترولية بالعلمين بالتزامن مع حفر أول بئر بالمياه العميقة غرب المتوسط    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    العثور على طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    كواليس جلسة معارضة المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور    افتتاح دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية بمطروح    الليجا الإسبانية: مباريات الجولة الأخيرة لن تقام في توقيت واحد    الرئيس الجزائري: فقدت بوفاة الرئيس الإيراني أخا وشريكا    نائب جامعة أسيوط التكنولوجية يستعرض برامج الجامعة أمام تعليم النواب    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    بدأت بسبب مؤتمر صحفي واستمرت إلى ملف الأسرى.. أبرز الخلافات بين جانتس ونتنياهو؟    مجلس الوزراء الإيراني يعقد جلسة طارئة في أعقاب تحطم طائرة الرئيس    معين الشعباني: تسديداتنا أمام الزمالك لم تكن خطيرة.. ولاعب الأبيض قدم مباراة رائعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي حزمة من التشريعات الجديدة
نشر في الأهرام المسائي يوم 17 - 01 - 2011

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والعقوبات لتغليط عقوبات التحرش الجنسي
اضافة إلي مجموعة من القوانين التي تنظم التجارة الداخلية في إطار ما عرضه وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد تمهيدا لاحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري لإقرارها خلال الدورة الحالية‏.‏
يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يقوم علي أسس مختلفة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة والتدريب علي احدث وسائل التجارة وتطوير نظم التجارة وتوحيد الجهات التابعة لها‏.‏
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن هذه التعديلات المقترحة تأتي انطلاقا من التغييرات الواضحة في حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية وقصور القوانين الحالية في مواجهة التطور الذي طرأ علي ظاهرة الغش التجارية وانتشارها عالميا وعدم تماشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم‏.‏
وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006,‏ وتستهدف مبررات التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل‏.‏
ونفي راضي ما تردد من أن التعديلات تستهدف تخفيض الأسعار مؤكدا أن مصر تطبق سياسة السوق الحرة وهو ما يتنافي في حالة تدخلها لفرض أسعار معينة علي السلع مع سياستها الاقتصادية وان تراجعها عن تطبيق نظام السوق الحرة مستحيل‏.‏
وقال إن المنافسة هي الحكم في تحديد الأسعار مشيرا إلي أن تدخل الحكومة يكون بطرح كميات اضافية من بعض السلع في حالة ارتفاع سعر سلعة ما لكنها لا تتدخل في خفض الأسعار‏.‏
وتضمنت التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية ما يلي‏:‏
أولا‏:‏ مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006‏ والذي يتضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل من خلال الآتي‏:‏
أولا‏:‏ التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأي بيانات أخري‏.‏
ثانيا‏:‏ تكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية‏.‏
ثالثا‏:‏ تشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تتجاوز‏200‏ ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة‏.‏
رابعا‏:‏ منح مجلس إدارة الجهاز إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة‏.‏
خامسا‏:‏خضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة‏,‏ وذلك لما لوحظ أخيرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين‏.‏
والتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم‏2‏ لسنة‏1957‏ في شأن التوحيد القياسي‏.‏
تأتي مبررات التعديل بسبب قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغييرات‏,‏ وحل المشكلات المترتبة علي وجود أكثر من نوع من المواصفات وتوحيد الأسس التي يعتمد عليها الإنتاج الصناعي‏,‏ بالاضافة إلي إعادة النظر في العقوبات الجنائية‏.‏
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن مشروع القرار المعروض يتضمن الأحكام الآتية‏:‏
أولا‏:‏اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التي تعبر عنها‏,‏ كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة‏.‏
ثانيا‏:‏ تقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز‏20‏ ألف جنيه‏.‏
ثالثا‏:‏ تقرير حد أدني لعقوبة الغرامة لتصبح‏5‏ آلاف جنيه وزيادة الحد الأقصي للغرامة إلي‏50‏ ألف جنيه‏.‏
رابعا‏:‏تعديل العقوبات المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات علي أنها بمواصفات قياسية أو علي أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها‏.‏
خامسا‏:‏ مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة وذلك لمنع تضليل المستهلك‏.‏
سادسا‏:‏ تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏55‏ لسنة‏1951‏ بالاسماء التجارية‏,‏ ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية‏:‏
أولا‏:‏ حظر قيد الاسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر‏,‏ كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة‏.‏
ثانيا‏:‏ حظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر أنحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع‏.‏
ثالثا‏:‏ إسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل‏.‏
رابعا‏:‏ زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي‏5‏ آلاف جنيه والحد الأقصي إلي‏50‏ ألف جنيه إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تتجاوز‏3‏ أشهر‏.‏
خامسا‏:‏ تحديد الجرائم والأفعال المعاقب عليها تحديدا منضبطا‏.‏
سادسا‏:‏إضافة جرائم الأسماء التجارية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية‏.‏
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ بقمع التدليس والغش ويقول الدكتور مجدي راضي ان مبررات التعديل هي توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال‏.‏
بالاضافة إلي كشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة‏.‏
بخلاف وجود ثغرات في النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلية وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع‏.‏
ناهيك عن وجود خلل في العقوبات المقررة بمقتضي القانون الحالي مما يجعله غير رادع فضلا عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها‏.‏
وقال راضي إن القرار يتضمن الاحكام الآتية‏:‏ أولا‏:‏ فيما يتعلق بالسياسة العقابية‏:‏
أ‏-‏ قرر المشرع إلغاء الحد الأدني لعقوبة الحبس والسجن وتخفيض الحد الأدني المقرر للحبس وجعل عقوبة الحبس تخيرية مع الغرامة‏.‏
ب‏-‏ قرر المشروع زيادة الحد الأقصي لعقوبة الغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد علي‏6‏ أشهر عند الحكم بالادانة‏.‏
ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بمواجهة صور التدليس والغش والخداع في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها ويظهر ذلك جليا في‏:‏
‏-‏ تمكين الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة علي أن تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك‏.‏
ثالثا‏:‏ مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة ويتضح ذلك في‏:‏
‏-‏ قيام السلطات الإدارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة إلي الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلي الجهات الفنية أو صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة‏.‏
‏-‏ الحكم بالبراءة في القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المبدد هو المالك للأشياء المسلمة إليه ومن ثم ينتفي أحد أركان جريمة التبديد‏.‏
‏-‏ العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏50‏ ألف جنيه أو ما يعادل‏3‏ أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أوالمنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أو أخفي أو تصرف في البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية‏.‏
رابعا‏:‏ السماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون‏.‏
خامسا‏:‏اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشأة المخالفة متي كان ذلك يؤدي إلي الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك‏.‏
سادسا‏:‏إضافة جرائم قمع التدليس والغش إلي المحاكم الاقتصادية‏.‏
كما تمت الموافقة علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم‏34‏ لسنة‏1976‏ في شأن السجل التجاري‏,‏ وتستهدف مبررات التعديل‏:‏ زيادة أهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية‏.‏
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام الاتية‏:‏
أولا‏:‏ تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة‏.‏
ثانيا‏:‏ إلتزام قلم كتاب المحكمة باخطار السجل التجاري بالاحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لاحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة والشيكات بدون رصيد‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل علي الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها‏.‏
رابعا‏:‏ محو القيد بالسجل التجاري اعتبارا من انقضاء‏5‏ سنوات علي القيد ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز‏3‏ أمثال الرسم المقرر‏.‏
خامسا‏:‏ زيادة رسوم الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل بما يعادل‏5‏ أمثال الرسوم المقررة‏.‏
سادسا‏:‏ حظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها‏.‏
سابعا‏:‏ إلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلي مصلحة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن هذه التعديلات جاءت بعد أن لوحظ ازدياد جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للاناث علي وجه يخدش حياءهن‏.‏
وعدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم‏,‏ وقصور بعض النماذج المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التي أسفر عنها الواقع‏.‏
وقال إن التعديل المقترح يتبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏267‏ و‏268‏ و‏269‏ و‏269‏ مكرر و‏288‏ و‏289‏ و‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات‏,‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات‏.‏
كما أضاف المشروع لقانون العقوبات مادة جديدة برقم‏290‏ مكررا نص فيها علي عدم جواز تطبيق المادة‏/17‏ من قانون العقوبات‏,‏ عدا حالة عقوبة الإعدام التي أجاز فيه النص المستحدث للقاضي إذا ما رأي مبررا لاستعمال الرأفة للنزول بالعقوبة إلي السجن المؤبد‏.‏
‏-‏ تبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد‏268‏ و‏288‏ و‏289‏ إلي ثماني عشرة سنة بدلا من ست عشرة سنة‏,‏ وكذا رفع السن من سبع سنوات إلي‏12‏ سنة في المادة‏/269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
وكذلك استحداث المشروع في المادة‏/288‏ ظرفين مشددين هما‏:‏ خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة أعوام بغير تحايل أو إكراه‏,‏ واقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏.‏
كما أضاف تعديل المادة‏/289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها‏,‏ وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏ مشيرا إلي أن تعديل المادة‏/306‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ جاء لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة التي تمثل بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم‏,‏ والاحتكاك بهم وتهديدهم‏,‏ وإلقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة مايمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض‏,‏ ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع‏.‏
‏-‏ وقد نصت المادة المعدلة علي عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.