ننشر تشكيل مجلس الدولة الجديد الخاص بالشئون الإدارية    مختار نوح: جماعة الإخوان خططت لحوادث مميتة برش الزيت على الطرق    أبرزها إرجاء تنفيذ الإضراب.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    «الفنية العسكرية» توقع عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات الهندسية    لانتاج المحاصيل الزيتية وتحقيق الأمن الغذائي.. الإسماعيلية تتوسع في زراعة عباد الشمس    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو يكتب: عدوان قضائى غربى على روسيا    سفارة فنزويلا بالقاهرة تحيي الذكرى 214 للاستقلال    ليلي موسي تكتب: أزمة الهوية الوطنية فى سوريا.. إجراءات الحكومة الانتقالية تسببت فى انقسام حاد بالشارع بين مؤيد ومعارض    فوز صعب| ريال مدريد يعبر دورتموند ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية    تفاصيل الإصابة المرعبة لجمال موسيالا في مباراة بايرن وباريس    أبولا: جواو فيليكس على رادار بنفيكا ولكن    خبر في الجول – مصطفى محمد وفلسطيني آخر.. الأهلي يبدأ خطة دعم الهجوم في حالة رحيل وسام    ارتفاع عدد ضحايا حادث الإقليمي إلى 10 بعد وفاة سيدة بمستشفى الباجور    بالصور| مصرع وإصابة 5 أشخاص حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات    بالأسماء| إصابة 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    محمود سعد يستضيف جورج قرداحي في برنامج «Sold Out»    وصلة رقص بين محمد فؤاد وابنته على أغنية «سحراني» ل إيهاب توفيق | شاهد    نادي أدب الإسماعيلية يناقش أعمال الكاتب الساخر محمد أبو العلا    السمسم.. غذاء متكامل بفوائد متعددة لصحة الجسم    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية فى غزة    خطوات حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 (تفاصيل)    الأهلي يخطط لبيع ثنائي الفريق بمليار جنيه.. سيف زاهر يكشف    تحرك برلماني عاجل بعد وفاة 9 أشخاص فى حادث جديد بالطريق الإقليمي    «نائب وزير الصحة» يتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية    تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي بلال عطية    هاني رمزي: رمضان سبب رحيلي عن الأهلي    فينجادا: سأتذكر تألق شيكابالا دائما.. والرحلة لم تنته بعد    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    أستاذ تاريخ يُفسر فيديو تقديم مدرب الزمالك الجديد: معجنة تاريخية كبيرة.. وعلمنا على البرتغاليين    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    زيلينسكي: أوكرانيا أبرمت اتفاقات للحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيرة    مظاهرات غاضبة في ليبيا ومطالب أممية بالتحقيق في وفاة ناشط حقوقي    3 ظواهر جوية مؤثرة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «حافظوا على سلامتكم»    «دماء جديدة على الإقليمى».. مصرع 9 وإصابة 11 في تصادم ميكروباصين    طهران: «لا مفاوضات» مع واشنطن بشأن «النووي».. وترامب: برنامجها تعرض ل«انتكاسة دائمة»    سوريا تبلغ واشنطن استعدادها للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل    إقبال ملحوظ بأول أيام الترشح ل«الشيوخ»    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    «أفريكسيم بنك» يدعم شركات المقاولات المصرية لاقتناص مشروعات ب 6 مليارات دولار    العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»    صناعة الشموع.. مهنة تقاوم الموت في الظلام    حدث بالفن | أحدث ظهور ل عادل إمام وزوجته وعمرو دياب يشعل الساحل الشمالي    «المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع بمرونة كبيرة.. وتغطية السيولة الأجنبية تتجاوز 188٪    مدير دار الافتاء بمطروح يجيب.. هل نصوم مابعد عاشوراء أم قبله؟    الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    بني سويف الجامعي تعيد النور لطفل يعاني من انفجار بالعين    أمينة الفتوى: "مقولة على قد فلوسهم" تخالف تعاليم الإسلام والعمل عبادة يُراقبها الله    إجتماع تنسيقي بين «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» في أسوان    تداول 14 ألف طن و1160 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي    الجار قبل الدار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي حزمة من التشريعات الجديدة
نشر في الأهرام المسائي يوم 17 - 01 - 2011

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والعقوبات لتغليط عقوبات التحرش الجنسي
اضافة إلي مجموعة من القوانين التي تنظم التجارة الداخلية في إطار ما عرضه وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد تمهيدا لاحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري لإقرارها خلال الدورة الحالية‏.‏
يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يقوم علي أسس مختلفة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة والتدريب علي احدث وسائل التجارة وتطوير نظم التجارة وتوحيد الجهات التابعة لها‏.‏
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن هذه التعديلات المقترحة تأتي انطلاقا من التغييرات الواضحة في حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية وقصور القوانين الحالية في مواجهة التطور الذي طرأ علي ظاهرة الغش التجارية وانتشارها عالميا وعدم تماشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم‏.‏
وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006,‏ وتستهدف مبررات التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل‏.‏
ونفي راضي ما تردد من أن التعديلات تستهدف تخفيض الأسعار مؤكدا أن مصر تطبق سياسة السوق الحرة وهو ما يتنافي في حالة تدخلها لفرض أسعار معينة علي السلع مع سياستها الاقتصادية وان تراجعها عن تطبيق نظام السوق الحرة مستحيل‏.‏
وقال إن المنافسة هي الحكم في تحديد الأسعار مشيرا إلي أن تدخل الحكومة يكون بطرح كميات اضافية من بعض السلع في حالة ارتفاع سعر سلعة ما لكنها لا تتدخل في خفض الأسعار‏.‏
وتضمنت التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية ما يلي‏:‏
أولا‏:‏ مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006‏ والذي يتضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل من خلال الآتي‏:‏
أولا‏:‏ التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأي بيانات أخري‏.‏
ثانيا‏:‏ تكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية‏.‏
ثالثا‏:‏ تشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تتجاوز‏200‏ ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة‏.‏
رابعا‏:‏ منح مجلس إدارة الجهاز إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة‏.‏
خامسا‏:‏خضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة‏,‏ وذلك لما لوحظ أخيرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين‏.‏
والتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم‏2‏ لسنة‏1957‏ في شأن التوحيد القياسي‏.‏
تأتي مبررات التعديل بسبب قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغييرات‏,‏ وحل المشكلات المترتبة علي وجود أكثر من نوع من المواصفات وتوحيد الأسس التي يعتمد عليها الإنتاج الصناعي‏,‏ بالاضافة إلي إعادة النظر في العقوبات الجنائية‏.‏
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن مشروع القرار المعروض يتضمن الأحكام الآتية‏:‏
أولا‏:‏اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التي تعبر عنها‏,‏ كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة‏.‏
ثانيا‏:‏ تقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز‏20‏ ألف جنيه‏.‏
ثالثا‏:‏ تقرير حد أدني لعقوبة الغرامة لتصبح‏5‏ آلاف جنيه وزيادة الحد الأقصي للغرامة إلي‏50‏ ألف جنيه‏.‏
رابعا‏:‏تعديل العقوبات المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات علي أنها بمواصفات قياسية أو علي أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها‏.‏
خامسا‏:‏ مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة وذلك لمنع تضليل المستهلك‏.‏
سادسا‏:‏ تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏55‏ لسنة‏1951‏ بالاسماء التجارية‏,‏ ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية‏:‏
أولا‏:‏ حظر قيد الاسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر‏,‏ كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة‏.‏
ثانيا‏:‏ حظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر أنحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع‏.‏
ثالثا‏:‏ إسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل‏.‏
رابعا‏:‏ زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي‏5‏ آلاف جنيه والحد الأقصي إلي‏50‏ ألف جنيه إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تتجاوز‏3‏ أشهر‏.‏
خامسا‏:‏ تحديد الجرائم والأفعال المعاقب عليها تحديدا منضبطا‏.‏
سادسا‏:‏إضافة جرائم الأسماء التجارية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية‏.‏
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ بقمع التدليس والغش ويقول الدكتور مجدي راضي ان مبررات التعديل هي توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال‏.‏
بالاضافة إلي كشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة‏.‏
بخلاف وجود ثغرات في النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلية وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع‏.‏
ناهيك عن وجود خلل في العقوبات المقررة بمقتضي القانون الحالي مما يجعله غير رادع فضلا عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها‏.‏
وقال راضي إن القرار يتضمن الاحكام الآتية‏:‏ أولا‏:‏ فيما يتعلق بالسياسة العقابية‏:‏
أ‏-‏ قرر المشرع إلغاء الحد الأدني لعقوبة الحبس والسجن وتخفيض الحد الأدني المقرر للحبس وجعل عقوبة الحبس تخيرية مع الغرامة‏.‏
ب‏-‏ قرر المشروع زيادة الحد الأقصي لعقوبة الغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد علي‏6‏ أشهر عند الحكم بالادانة‏.‏
ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بمواجهة صور التدليس والغش والخداع في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها ويظهر ذلك جليا في‏:‏
‏-‏ تمكين الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة علي أن تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك‏.‏
ثالثا‏:‏ مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة ويتضح ذلك في‏:‏
‏-‏ قيام السلطات الإدارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة إلي الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلي الجهات الفنية أو صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة‏.‏
‏-‏ الحكم بالبراءة في القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المبدد هو المالك للأشياء المسلمة إليه ومن ثم ينتفي أحد أركان جريمة التبديد‏.‏
‏-‏ العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏50‏ ألف جنيه أو ما يعادل‏3‏ أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أوالمنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أو أخفي أو تصرف في البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية‏.‏
رابعا‏:‏ السماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون‏.‏
خامسا‏:‏اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشأة المخالفة متي كان ذلك يؤدي إلي الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك‏.‏
سادسا‏:‏إضافة جرائم قمع التدليس والغش إلي المحاكم الاقتصادية‏.‏
كما تمت الموافقة علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم‏34‏ لسنة‏1976‏ في شأن السجل التجاري‏,‏ وتستهدف مبررات التعديل‏:‏ زيادة أهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية‏.‏
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام الاتية‏:‏
أولا‏:‏ تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة‏.‏
ثانيا‏:‏ إلتزام قلم كتاب المحكمة باخطار السجل التجاري بالاحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لاحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة والشيكات بدون رصيد‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل علي الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها‏.‏
رابعا‏:‏ محو القيد بالسجل التجاري اعتبارا من انقضاء‏5‏ سنوات علي القيد ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز‏3‏ أمثال الرسم المقرر‏.‏
خامسا‏:‏ زيادة رسوم الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل بما يعادل‏5‏ أمثال الرسوم المقررة‏.‏
سادسا‏:‏ حظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها‏.‏
سابعا‏:‏ إلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلي مصلحة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن هذه التعديلات جاءت بعد أن لوحظ ازدياد جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للاناث علي وجه يخدش حياءهن‏.‏
وعدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم‏,‏ وقصور بعض النماذج المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التي أسفر عنها الواقع‏.‏
وقال إن التعديل المقترح يتبني تشديد العقوبات الواردة في المواد‏267‏ و‏268‏ و‏269‏ و‏269‏ مكرر و‏288‏ و‏289‏ و‏306‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات‏,‏ سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات‏.‏
كما أضاف المشروع لقانون العقوبات مادة جديدة برقم‏290‏ مكررا نص فيها علي عدم جواز تطبيق المادة‏/17‏ من قانون العقوبات‏,‏ عدا حالة عقوبة الإعدام التي أجاز فيه النص المستحدث للقاضي إذا ما رأي مبررا لاستعمال الرأفة للنزول بالعقوبة إلي السجن المؤبد‏.‏
‏-‏ تبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد‏268‏ و‏288‏ و‏289‏ إلي ثماني عشرة سنة بدلا من ست عشرة سنة‏,‏ وكذا رفع السن من سبع سنوات إلي‏12‏ سنة في المادة‏/269‏ توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏.‏
وكذلك استحداث المشروع في المادة‏/288‏ ظرفين مشددين هما‏:‏ خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة أعوام بغير تحايل أو إكراه‏,‏ واقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏.‏
كما أضاف تعديل المادة‏/289‏ فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها‏,‏ وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة‏.‏ مشيرا إلي أن تعديل المادة‏/306‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ جاء لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة التي تمثل بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم‏,‏ والاحتكاك بهم وتهديدهم‏,‏ وإلقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة مايمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض‏,‏ ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع‏.‏
‏-‏ وقد نصت المادة المعدلة علي عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.