أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ليخفف من الشروط المفروضة على الأحزاب بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية. وأعلن شهاب عقب الاجتماع الذي حضره وزيرا التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، والموارد المائية والري الدكتور نصر الدين علام، ورئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفي وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، أن إقرار التعديل جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية. وأضاف إنه تم تعديل المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، حيث استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أي من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها متى استوفوا باقي الشروط الأخرى التي نص عليها فى الدستور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. وصرح شهاب أن المجموعة أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة، فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك، نتيجة ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق القانون حيث أن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد. وقال إن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا فى السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، كما أن القانون أعطى لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار فى الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام. كما تم إقرار تعديل قانون قمع التدليس والغش، وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافى ما كشف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التي تنجم عن ذلك، ومواجهة صور التدليس والغش فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها وكلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة، وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتبه من آثار ضارة على تنمية التجارة الداخلية وعلى المستهلكين. أما فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسي، فذكر شهاب أن التعديلات تأتي من أجل ما كشف عنه التطبيق العملي من قصور القانون الحالي عن استيعاب ما استجد من متغيرات، وعلى وجود أكثر من نوع للمواصفات والتي يتعين الالتزام بما تضمنته من معايير ومحددات. وأوضح أن المجموعة الوزارية أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري والذي يأتي فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة، وكذا تعديلات قانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متى كان من شأن ذلك أن يوقع جمهور المتعاملين فى لبس وامتد نطاق التجريم إلى البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة. وقال إنه تم أيضا إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث أن القانون صدر فى الدورة البرلمانية الماضية، وهو من أهم مشروعات القوانين التي جاءت تحفيزا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة فى مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بما يتيح فرص عمل جديدة، وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها فى مشروعات أخرى كثيرة تصب فى مصلحة المواطنين ولذلك كان من الضروري لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له. وأشار شهاب إلى أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية، وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلسي الشعب والشورى.