لحظة استهداف سفينتين محلمتين بأسلحة وعربات قتالية قادمتين من الإمارات إلى اليمن (فيديو)    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة السياسية والتشريعية تعدل بعض أحكام المادة "76" المنظمه لانتخابات الرئاسة
نشر في أموال الغد يوم 05 - 01 - 2011

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة بهدف التيسير على الاحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.
وأكد شهاب عقب الاجتماع أن المجموعة الوزارية أقرت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية والذى جاء تلبية للتعديلات الدستورية التى استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية ، حيث تم تعديل المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017 ، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها متى استوفوا باقى الشروط الأخرى التى نص عليها فى الدستور والقانون ، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور.
وأكد شهاب أن المجموعة أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة ، يأتى فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملى لتطبيق القانون حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد.
وقال شهاب إن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا فى السجل التجارى أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط ، كما أن القانون أعطى لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار فى الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز ، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام.
كما تم إقرار تعديل قانون قمع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافى ما كشف عنه التطبيق العملى لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التى تنجم عن ذلك ، ومواجهة صور التدليس والغش فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها وكلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة .. وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتبه من آثار ضارة على تنمية التجارة الداخلية وعلى المستهلكين.
أما فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسى ، فقد ذكر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن القانون يأتى من أجل ما كشف عنه التطبيق العملى من قصور القانون الحالى عن استيعاب ما استجد من متغيرات ، وعلى وجود أكثر من نوع للمواصفات والتى يتعين الالتزام بما تضمنته من معايير ومحددات.
وأوضح شهاب أن المجموعة أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى والذى يأتى فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة..وكذا تعديلات قانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متى كان من شأن ذلك أن يوقع جمهور المتعاملين فى لبس وامتد نطاق التجريم إلى البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة.
وقال إن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، حيث إن القانون قد صدر فى الدورة البرلمانية الماضية وهو من أهم مشروعات القوانين التى جاءت تحفيزا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة فى مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحى بما يتيح فرص عمل جديدة ، وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها فى مشروعات أخرى كثيرة تصب فى مصلحة المواطنين ولذلك كان من الضرورى لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له.
وأشار شهاب إلى أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية ، وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلسى الشعب والشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.