أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية حيث تم تعديل المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير علي الأحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئاسة الدولة فكان قد استقبل شرط حصول الحزب علي نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشوري ووجوب الحصول علي تلك النسبة في كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب علي نسبة 3% من الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. صرح د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عقب الاجتماع الذي حضره وزيرا التنمية الادارية والموارد المائية والري ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من الخبراء والمستشارين بأن التعديل شمل اتاحة فترة انتقالية تنتهي في آخر أبريل 2017 أعطي فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في اخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها متي استوفوا باقي الشروط الأخري التي نص عليها الدستور والقانون ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. قال ان المجموعة أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة.. يأتي في مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك وتعديل قانون منع التدليس والغش وتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.. موضحاً ان المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية واحالته الي مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري.