القاهرة:- أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية... حيث تم تعديل المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. وصرح مفيد شهاب - عقب الاجتماع - أن التعديل أتاح فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها متى استوفوا باقى الشروط الأخرى التى نص عليها فى الدستور والقانون،ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. وأكد أن المجموعة أقرت كذلك حزمة من مشروعات قوانين التجارة، يأتى فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملى لتطبيق القانون، حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد. وقال شهاب إن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا فى السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط ، كما أن القانون أعطى لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار فى الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام.