أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعديل المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. وصرح مفيد شهاب - عقب الاجتماع - أن التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها متى استوفوا باقى الشروط الأخرى التى نص عليها فى الدستور والقانون،ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. وأكد أن المجموعة أقرت كذلك حزمة من مشروعات قوانين التجارة، يأتى فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملى لتطبيق القانون، حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد. وقال شهاب إن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا فى السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط ، كما أن القانون أعطى لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار فى الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام. العودة إلي أعلي قمع التدليس والغش كما أقرت المجموعة الوزارية تعديل قانون قمع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافى ما كشف عنه التطبيق العملى لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التى تنجم عن ذلك، ومواجهة صور التدليس والغش فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها وكلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة، وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتبه من آثار ضارة على تنمية التجارة الداخلية وعلى المستهلكين. أما فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسى، قال مفيد شهاب إن القانون يأتى من أجل ما كشف عنه التطبيق العملى من قصور القانون الحالى عن استيعاب ما استجد من متغيرات، وعلى وجود أكثر من نوع للمواصفات والتى يتعين الالتزام بما تضمنته من معايير ومحددات. وأوضح شهاب أن المجموعة أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى والذى يأتى فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة، وكذا تعديلات قانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متى كان من شأن ذلك أن يوقع جمهور المتعاملين فى لبس وامتد نطاق التجريم إلى البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة. وقال إن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث إن القانون قد صدر فى الدورة البرلمانية الماضية وهو من أهم مشروعات القوانين التى جاءت تحفيزا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة فى مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحى بما يتيح فرص عمل جديدة، وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها فى مشروعات أخرى كثيرة تصب فى مصلحة المواطنين ولذلك كان من الضرورى لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له. وأشار شهاب إلى أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية، وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلسى الشعب والشورى.