أكد مجلس الوزارء في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف اليوم "الأحد" مجددا على وحدة النسيج المصري ورفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو السعى من جهات خارجية للادعاء بالعمل على حماية المصريين. صرح بذلك المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي عقب اجتماع المجلس اليوم الذي ناقش تقارير متابعة حول حادثي الإسكندرية وقطار الصعيد ، وقال:إن "التقارير أكدت استبعاد الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط ، وانه جريمة جنائية بالدرجة الأولى خاصة وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم ليس له معرفة بالمجني عليهم،في ضوء تبريره للجريمة لأسباب غير دينية". وأضاف :أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على بذل جهود تفعيل مبدأ المواطنة ومناقشة الأساليب العملية لترجمة هذا المبدأ الذي يتضمنه الدستور إلى تشريعات وإجراءات في إطار تأكيد ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية ، من ناحية أخرى،استعرض المجلس تقريرا حول احتفال مصر بعيد القضاء الأول الذي شرفه الرئيس مبارك وأكد خلاله على أن الدستور المصري كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، وأن قضاة مصر حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن قضاة مصر يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة ، فلا فرق أمام منصاتهم بين مسلم ومسيحي أو غني وفقير، كما أكد أننا نسعى لتحقيق العدالة الناجزة ، فالعدالة البطيئة تورث الاحساس بالظلم والمرارة.
ويوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية كما وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية. وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن تعديل الدستور المصرى خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لإنتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة ..وإكتفى التعديل بحصول الحزب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلا من 5% ، مع السماح بإستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة فى أحد المجلسين بالإعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر. كما شمل التعديل إتاحة فترة إنتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 ، أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن أنتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر إنتخابات سابقة على الإنتخابات الرئاسية التى سيتم الترشيح لها. وذكر راضى أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الإنتخابات الرئاسية. كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الإستثنائية المنطبقة خلال الفترة الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور ، ونوه راضى إلى أن التعديل المقترح يسهم فى مزيد من الحراك الديمقراطى بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.
ويوافق على حزمة من مشروعات التعديلات فى قوانين تنظم التجارة كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأحد" برئاسة الدكتور أحمد نظيف على حزمة من مشروعات التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية فى إطار ماعرضه وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد . وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن هذه التعديلات المقترحة تأتى إنطلاقا من التغيرات الواضحة فى حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية وقصور القوانين الحالية على مواجهة التطور فى ظاهرة الغش وانتشارها عالميا وعدم تماشى اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات فى التعامل مع المخالفات والجرائم وأضاف :أن التعديلات المقترحة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، وتستهدف مبررات التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل وتضمنت التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية ما يلى أولا: إلتزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأى بيانات أخرى . ثانيا:يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية . ثالثا:تشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة. رابعا: منح مجلس إدارة الجهاز صدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتى تؤدى الى خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التى تحمل بيانات مضللة. خامسا:خضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة، وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات على العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين. والتعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى . وتأتى مبررات التعديل فى: أولا: قصور نطاق القانون القائم عن استعاب ما استجد من تغييرات ، وحل المشكلات المترتبة على وجود أكثر من نوع من المواصفات وتوحيد الأسس التى يعتمد عليها الإنتاج الصناعى ، بالاضافة إلى إعادة النظر فى العقوبات الجنائية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن مشروع القرار المعروض يتضمن الأحكام الآتية : أولا:اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التى تعبر عنها، كما أن للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. ثانيا: تقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز 20 ألف جنيه . ثالثا : تقرير حد أدنى لعقوبة الغرامة لتصبح 5 آلاف جنيه وزيادة الحد الأقصى للغرامة إلى 50 ألف جنيه . رابعا:تعديل العقوبات المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع أو تقديم خدمات على أنها بمواصفات قياسية أو على أنها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها. خامسا: مد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة وذلك لمنع تضليل المستهلك. سادسا : تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية ، ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام الآتية : أولا: حظر قيد الأسم التجارى إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا فى مصر، كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الإعتراض عليها وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة. ثانيا: حظر استعمال الاسم السابق قيده فى ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلى سائر أنحاء الجمهورية متى كان الاستعمال يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع. ثالثا: إسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة على غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجارى إذا كان مطابقا لاسم تجارى مشهور متى كان يتصل بنشاط تجارى مماثل. رابعا: زيادة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلى 5 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه إلى جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لا تجاوز3 أشهر . خامسا :تحديد الجرائم والأفعال المعاقب عليها تحديدا منضبطا . سادسا:إضافة جرائم الأسماء التجارية إلى اختصاص المحاكم الإقتصادية. كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .. مبررات التعديل : أولا: توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال . ثانيا :كشف الواقع العملى عن العديد من أوجه النقص والقصور فى أحكام القانون الحالى فى ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة . ثالثا: وجود ثغرات فى النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلى وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع . رابعا :وجود خلل فى العقوبات المقررة بمقتضى القانون الحالى مما يجعله غير رادع فضلا عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى "إن مشروع القرار المعروض يتضمن الأحكام الآتية : أولا : فيما يتعلق بالسياسة العقابية: أ - قرر المشرع إلغاء الحد الأدنى لعقوبة الحبس والسجن وتخفيض الحد الأدنى المقرر للحبس وجعل عقوبة الحبس تخيرية مع الغرامة. ب - قرر المشروع زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد على 6 أشهر عند الحكم بالادانة . ثانيا : فيما يتعلق بمواجهة صور التدليس والغش والخداع فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها ويظهر ذلك جليا فى: - تمكين الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة من إصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة على أن تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك . ثالثا: مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة ويتضح ذلك فى : - قيام السلطات الإدارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة إلى الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلى الجهات الفنية أو صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة. - الحكم بالبراءة فى القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسبان أن المبدد هو المالك للأشياء المسلمة إليه ومن ثم ينتفى أحد أركان جريمة التبديد. - العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلالاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو ما يعادل 3 أمثال قيمة البضاعة أو السلعة أوالمنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس أوأخفى أو تصرف فى البضائع أو السلع المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية. رابعا :السماح بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. خامسا:اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشأة المخالفة متى كان ذلك يؤدى إلى الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك. سادسا:إضافة جرائم قمع التدليس والغش إلى المحاكم الإقتصادية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، وتستهدف مبررات التعديل : زيادة أهمية السجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية. ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام الاتية: أولا: تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص على وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة. ثانيا: إلتزام قلم كتاب المحكمة باخطار السجل التجارى بالاحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة فى الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لاحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة والشيكات بدون رصيد. ثالثا: عدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل على الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها. رابعا: محو القيد بالسجل التجارى اعتبارا من انقضاء 5 سنوات على القيد ومنح التاجر مدة إضافية لتجديد قيده مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 3 أمثال الرسم المقرر. خامسا:زيادة رسوم الخدمات المختلفة التى يقدمها السجل بما يعادل 5 أمثال الرسوم المقررة. سادسا: حظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجارى وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها. سابعا:إلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلى مصلحة التسجيل التجارى بحالات التوقف الكلى أو الجزئى عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجارى بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مجلس الوزراء يؤكد إحترام مصر لإرادة الشعب التونسى واستعرض مجلس الوزراء تقريرا عرضه وزير الخارجية أبوالغيط عن الأوضاع فى تونس ولبنان وإستثناء جنوب السودان. وفيما يتعلق بالموقف فى تونس أكد المجلس على إحترام مصر لإرادة الشعب التونسى وثقته فى حكمة الأخوة التونسيين فى ضبط الوضع وتفادى سقوط تونس فى الفوضى، والتعبير عن أنه من المهم فى اللحظة الحالية أن يتكاتف التونسيون من أجل صون مكتسباتهم التى حققوها على مدار عقود بعد الإستقلال والحيلولة دون أى تطور سلبى يعرض تلك المكتسبات للخطر. وبالنسبة للوضع فى لبنان أعرب مجلس الوزراء عن قلق مصر من التطورات الجارية فى لبنان ، ودعا لأهمية تحلى كافة الأطراف اللبنانية بالحكمة فى التعامل مع الموقف بما يحافظ على وحدة لبنان وسلامة جبهته الداخلية. وحول الإستفتاء فى جنوب السودان أكد مجلس الوزراء على تطلع مصر لإتمام إجراء الإستفتاء بشكل حضارى ، وعلى دعمها للسودان شماله وجنوبه فى تحقيق الإستقرار فى فترة مابعد الإستفتاء.