وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 من حيث المبدأ إلي 50 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه كحد أقصي. وأكدت اللجنة في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة مصطفي السلاب وكيل اللجنة علي أهمية التعديلات المطروحة لضبط الممارسات الاحتكارية والخلل الذي كشف عنه التطبيق العملي للقانون الصادر منذ 3 سنوات، وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تغليظ العقوبات علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وتجريم عدم تنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة بإزالة المخالفة أو بوقف الممارسة المحظورة. وأوضح المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية أنه تم زيادة الغرامة المقررة في المادة "22" من القانون لتصبح 100 ألف جنيه حدا أدني و50 مليون جنيه حدا أقصي أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، ومضاعفة العقوبة بحديها في حالة العودة. واعترف رجب بأن الغرامة الحالية وهي من 30 ألفا إلي 10 ملايين جنيه هزيلة ولا تحقق الردع بالنسبة للشركات والكيانات الكبري التي يثبت مخالفتها للقانون، كما تهدف التعديلات إلي تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة بإعفاء من يبلغ بالجريمة من العقوبة المقررة نظرا لصعوبة كشف الوقائع وجمع الأدلة. وألزمت التعديلات الجديدة الشركات بتقديم البيانات المطلوبة لجهاز حماية المنافسة عند طلبها ووضع عقوبات مشددة علي من يمتنع عن تقديم البيانات أو يقدم بيانات مضللة، واستمعت اللجنة للنائبين محمد خليل قويطة وسعد الحسيني اللذين تقدما بمشروعي قانونين لتعديل القانون رقم 3 لسنة ،2005 حيث شن "قويطة" هجوما حادا علي الحكومة، واتهمها بمجاملة رجال الأعمال المحتكرين علي حساب الشعب. وقال إن بعض رجال الأْعمال استغلوا الفرصة بينما وقفت الحكومة تتفرج ولم تفعلالقانون مما أضاع هيبة الدولة.