فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياد: تعديلات في قانون المنافسة تضاعف غرامات الاحتكار
حوافز جادة للإبلاغ عن الاتفاقات الضارة تحقق مصلحة المستهلك والمنتج والتاجر
نشر في العالم اليوم يوم 31 - 05 - 2011


أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس انتهاء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن هذه التعديلات جاري إرسالها إلي رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها بما يدفع بآليات السوق كي تعمل بكفاءة وتحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار علي حد سواء. وكشف الصياد أن أهم ملامح هذا التعديل تتمثل في تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة علي الإبلاغ عنها، موضحا أنه كانت قد جرت العادة في التشريعات المتعلقة بالجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم علي ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها علي تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وأن المشروع المصري اتبع هذا النهج في العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة "التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي". وقال إنه بناء علي ذلك نصت المادة الأولي من مشروع القانون المعدل علي استبدال نص المادة "26" من القانون الأصلي بالنص الآتي: "في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها وأنه يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة". وأوضح أنه سبق لمجلس الشعب في عام 2008 أن مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته وأرجع ذلك إلي أن الإعفاء في النص السابق جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافي ذلك القصور حرص المشرع علي أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.. فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين علي المحكمة تطبيقه متي توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة علي ارتكابها، آخذاً في الاعتبار أن الإعفاء الكلي الوجوبي من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة علي أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلي السند المنطقي لتعديله، مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. أما التعديل الثاني المقترح فهو ما يتعلق بزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأكد أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبري التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، وأنه تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في النص السابق. وأشار إلي أن تبني فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذي اتبعته العديد من التشريعات المقارنة من سويسرا وهولندا وإيطاليا وأيرلندا وهي تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا طائلة جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلي جانب أنها تتماشي مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصي بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.