طالعتنا جريدة الاهرام بقسم التحقيقات بعددها الصادر يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010 بتحقيق تحت عنوان (اشتعال الاسعار) تناول مسلسل ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الاساسية المستمر بلا اي ضوابط او قواعد اقتصادية معروفة تحكم العرض والطلب وقد علل البعض ان السبب يرجع لاستيراد 60% من حجم الغذاء مثل القمح والزيوت والاعلاف وغيرها من دول العالم الاول والثاني حيث الاسعار بها مرتفعة بالاضافة لضعف الانتاج والاعتماد علي الاستيراد فضلا عن زيادة نسبة الفاقد التي تبلغ 80% مقسمة الي 30% خلال مرحلة الزراعة، 50% بسبب سوء التخزين والنقل والتداول والعرض ومن الحلول المعروضة بالتحقيق وجود ميثاق شرف للتجار خاصة الجشعين منهم الذين اساءوا سياسة العرض والطلب والسوق الحرة.. ذلك علي النحو الوارد بالتحقيق.. ومع احترامنا الشديد لهذا التحقيق شكلا وموضوعا فإننا نود الاشارة الي ان المشرع المصري عندما يتدخل لتنظيم التجارة الداخلية واسعار المنتجات انما يهدف لغايات معينة تحدد لها وسائل هذا التدخل او ذلك التنظيم عن طريق استخدام الادارة التشريعية لتحقيق اهدافه مهما اختلفت ظروف المجتمع ونظمه الاقتصادية والسياسية والوقوف علي هذا الهدف يعوزنا للادارة التي تعمل بالتوقعات المرئية وليس بردود الافعال الوقتية يكون لديها القدرة الحقيقية علي فهم النصوص القانونية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومن اهم القوانين التي تعتبر احدي الوسائل الفعالة في مواجهة تلك المشكلة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 حيث كان سيادته المسئول عن تنفيذ احكام ذلك القانون الا انه في 1/4/2006 اصدر سيادته القرار 571 سنة 2006 بتفويض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنفيذ احكام هذا القانون ومع احترامنا الشديد لوصف تلك الظاهرة والحلول المطروحة لحل مشكلتها علي النحو الوارد بالتحقيق فإن الحقيقة التي لايمكن انكارها او نفيها لتنظيم حركة التجارة الداخلية وانضباط اسعار المنتجات تكمن في تنفيذ وتفعيل التشريعات المنظمة لاداء السوق الداخلية للبلاد والتي لاتزال احكامها سارية المفعول الا ان وزارة التجارة والصناعة اوقفت تنفيذها وهذا امر محل تساؤل واستفسار باعتبار ان تفعيل تلك القوانين والتشريعات سوف يضع الحلول ويكشف عن المستور ذلك علي النحو التالي: عرف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار كل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة لزيادة حصته السوقية علي 25% من حصة السوق منتجات تتماثل في خواصها واستخدامها وتعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات اخري يقدم نحوها او يحجم عنها نتيجة للتغيير النسبي في اسعار تداولها داخل سوق تقع في منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس حيث يتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحو هذه المنتجات او الابتعاد عنها نتيجة للتغير النسبي في اسعارها. كما يكون لهذا الشخص القدرة من خلال ممارسته المنفردة علي تحديد اسعار تلك المنتجات او حجم المعروض منها دون ما يكون لمنافسيه القدرة علي منعه بالاضافة لقدرة ذلك الشخص علي خروج منافسيه من السوق ومنع دخول منافسين له جدد كما يستطيع اعادة رفع اسعار تلك المنتجات مرة اخري.. هذا الشخص هو ما يعرف بالمسيطر علي السوق والذي قضت احكام قانون المنافسة بمنعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية اي نصيب الوحدة منها من اجمالي التكاليف الكلية لها خلال فترة زمنية محددة ومنعه ايضا من بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة اي التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة.. لهذا كان حساب التكلفة الحدية والمتغيرة للمنتجات محل التداول بالاسواق والتي تتسم بأهميتها في سدد اشباع حاجة المستهلك اليومية احد المؤشرات الاقتصادية الصادقة والكاشفة لمعرفة وتحديد الاسعار الحقيقية لتلك المنتجات ومن ثم يعتبر تفعيل ادوات قانون المنافسة ومنع الاحتكار احدي الوسائل الهامة والكاشفة والتي يمكن لوزير التجارة والصناعة استخدامها اذا أراد مواجهة الارتفاعات غير المبررة للمنتجات بالسوق الداخلية للبلاد من خلال تنفيذ أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بعدة قوانين منها القانون 108 سنة 1980 بالاضافة لتنفيذ القرار 180سنة 1950 وتعديلاته التي تنص صراحة علي ان لوزير التجارة والصناعة اذا ما رأي ان المنتجات المحلية او المستوردة تباع بالسوق الداخلية بأرباح تجاوز الحد المألوف كان عليه اصدار قرارات وزارية من شأنها تحديد الحد الاقصي للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة من خلال تحديد نسب مئوية من تكاليف الانتاج الكلية او نسب مئوية من تكاليف الاستيراد او تحديد نسب مئوية لتجار الجملة والتجزئة من تكاليف الانتاج الكلية او الاستيراد او سعر الشراء أيهما اقل حسب الاحوال سواء للمنتجين او المستوردين او التجار بأنواعهم.. والسؤال المطروح هل وزير التجارة والصناعة لم ير حتي الان ان المنتجات تباع بالسوق الداخلية للبلاد بأرباح تجاوز الحد المألوف? ام انه يري ولم ير تلك التشريعات في الوقت الذي تنادي وسائل الاعلام المختلفة نداء عليا بالارتفاعات في اسعار المنتجات داخل السوق بلا مبرر?.. ان وقف تنفيذ مثل هذه القوانين جريمة تعاقب عليها المادة 123 من قانون العقوبات المصري والتي تعطي الحق للمستهلك في مباشرة الدعوي القضائية ضد المسئول عن ايقاف تنفيذ تلك القوانين والاحكام ولكن الحقيقة تؤكد نتائج تولية رجال الاعمال قرارات لها اهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.