جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    محافظ أسيوط: تجهيز 139 لجنة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة    بنها الأهلية توافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    مصر تحقق إنجازا تاريخيا بصادرات غذائية تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر    وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند ترتفع إلى 1046 شخصًا    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    الكرملين: نأمل مواصلة المشروعات النووية والدفاعية مع الهند    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان    بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    فيريرا يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام ميدو    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    المشدد 6 سنوات ل 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    جولة حقوقية بالعاشر من رمضان تكشف تطور برامج الإصلاح والتأهيل    الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بعد قليل    مديرية تموين الفيوم تضبط 101 مخالفة تموينية متنوعة داخل دائرة المحافظة    هي المسؤول الأول.. محامي تلاميذ "ALS" المعتدى عليهم يطالب بمحاسبة إدارة المدرسة    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    عم حارث ضيف "فضفضت أوي" مع معتز التوني .. غداً    عمر خيرت يعد جمهوره بمفاجآت موسيقية لم يسمعها من قبل    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    سامح حسين يصدر بيانا حول حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    رغم انتهاء المرحلة الثانية .. فضائح انتخابات مجلس نواب السيسي لن تتوقف    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    تحرير (141) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تهتم الحكومة بمواجهة قفزات الأسعار غير المبررة?
نشر في المسائية يوم 24 - 09 - 2010

طالعتنا جريدة الاهرام بقسم التحقيقات بعددها الصادر يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010 بتحقيق تحت عنوان (اشتعال الاسعار) تناول مسلسل ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الاساسية المستمر بلا اي ضوابط او قواعد اقتصادية معروفة تحكم العرض والطلب وقد علل البعض ان السبب يرجع لاستيراد 60% من حجم الغذاء مثل القمح والزيوت والاعلاف وغيرها من دول العالم الاول والثاني حيث الاسعار بها مرتفعة بالاضافة لضعف الانتاج والاعتماد علي الاستيراد فضلا عن زيادة نسبة الفاقد التي تبلغ 80% مقسمة الي 30% خلال مرحلة الزراعة، 50% بسبب سوء التخزين والنقل والتداول والعرض ومن الحلول المعروضة بالتحقيق وجود ميثاق شرف للتجار خاصة الجشعين منهم الذين اساءوا سياسة العرض والطلب والسوق الحرة.. ذلك علي النحو الوارد بالتحقيق.. ومع احترامنا الشديد لهذا التحقيق شكلا وموضوعا فإننا نود الاشارة الي ان المشرع المصري عندما يتدخل لتنظيم التجارة الداخلية واسعار المنتجات انما يهدف لغايات معينة تحدد لها وسائل هذا التدخل او ذلك التنظيم عن طريق استخدام الادارة التشريعية لتحقيق اهدافه مهما اختلفت ظروف المجتمع ونظمه الاقتصادية والسياسية والوقوف علي هذا الهدف يعوزنا للادارة التي تعمل بالتوقعات المرئية وليس بردود الافعال الوقتية يكون لديها القدرة الحقيقية علي فهم النصوص القانونية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومن اهم القوانين التي تعتبر احدي الوسائل الفعالة في مواجهة تلك المشكلة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 حيث كان سيادته المسئول عن تنفيذ احكام ذلك القانون الا انه في 1/4/2006 اصدر سيادته القرار 571 سنة 2006 بتفويض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنفيذ احكام هذا القانون ومع احترامنا الشديد لوصف تلك الظاهرة والحلول المطروحة لحل مشكلتها علي النحو الوارد بالتحقيق فإن الحقيقة التي لايمكن انكارها او نفيها لتنظيم حركة التجارة الداخلية وانضباط اسعار المنتجات تكمن في تنفيذ وتفعيل التشريعات المنظمة لاداء السوق الداخلية للبلاد والتي لاتزال احكامها سارية المفعول الا ان وزارة التجارة والصناعة اوقفت تنفيذها وهذا امر محل تساؤل واستفسار باعتبار ان تفعيل تلك القوانين والتشريعات سوف يضع الحلول ويكشف عن المستور ذلك علي النحو التالي:
عرف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار كل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة لزيادة حصته السوقية علي 25% من حصة السوق منتجات تتماثل في خواصها واستخدامها وتعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات اخري يقدم نحوها او يحجم عنها نتيجة للتغيير النسبي في اسعار تداولها داخل سوق تقع في منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس حيث يتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحو هذه المنتجات او الابتعاد عنها نتيجة للتغير النسبي في اسعارها.
كما يكون لهذا الشخص القدرة من خلال ممارسته المنفردة علي تحديد اسعار تلك المنتجات او حجم المعروض منها دون ما يكون لمنافسيه القدرة علي منعه بالاضافة لقدرة ذلك الشخص علي خروج منافسيه من السوق ومنع دخول منافسين له جدد كما يستطيع اعادة رفع اسعار تلك المنتجات مرة اخري.. هذا الشخص هو ما يعرف بالمسيطر علي السوق والذي قضت احكام قانون المنافسة بمنعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية اي نصيب الوحدة منها من اجمالي التكاليف الكلية لها خلال فترة زمنية محددة ومنعه ايضا من بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة اي التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة.. لهذا كان حساب التكلفة الحدية والمتغيرة للمنتجات محل التداول بالاسواق والتي تتسم بأهميتها في سدد اشباع حاجة المستهلك اليومية احد المؤشرات الاقتصادية الصادقة والكاشفة لمعرفة وتحديد الاسعار الحقيقية لتلك المنتجات ومن ثم يعتبر تفعيل ادوات قانون المنافسة ومنع الاحتكار احدي الوسائل الهامة والكاشفة والتي يمكن لوزير التجارة والصناعة استخدامها اذا أراد مواجهة الارتفاعات غير المبررة للمنتجات بالسوق الداخلية للبلاد من خلال تنفيذ أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بعدة قوانين منها القانون 108 سنة 1980 بالاضافة لتنفيذ القرار 180سنة 1950 وتعديلاته التي تنص صراحة علي ان لوزير التجارة والصناعة اذا ما رأي ان المنتجات المحلية او المستوردة تباع بالسوق الداخلية بأرباح تجاوز الحد المألوف كان عليه اصدار قرارات وزارية من شأنها تحديد الحد الاقصي للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة من خلال تحديد نسب مئوية من تكاليف الانتاج الكلية او نسب مئوية من تكاليف الاستيراد او تحديد نسب مئوية لتجار الجملة والتجزئة من تكاليف الانتاج الكلية او الاستيراد او سعر الشراء أيهما اقل حسب الاحوال سواء للمنتجين او المستوردين او التجار بأنواعهم.. والسؤال المطروح هل وزير التجارة والصناعة لم ير حتي الان ان المنتجات تباع بالسوق الداخلية للبلاد بأرباح تجاوز الحد المألوف? ام انه يري ولم ير تلك التشريعات في الوقت الذي تنادي وسائل الاعلام المختلفة نداء عليا بالارتفاعات في اسعار المنتجات داخل السوق بلا مبرر?.. ان وقف تنفيذ مثل هذه القوانين جريمة تعاقب عليها المادة 123 من قانون العقوبات المصري والتي تعطي الحق للمستهلك في مباشرة الدعوي القضائية ضد المسئول عن ايقاف تنفيذ تلك القوانين والاحكام ولكن الحقيقة تؤكد نتائج تولية رجال الاعمال قرارات لها اهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.