«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تهتم الحكومة بمواجهة قفزات الأسعار غير المبررة?
نشر في المسائية يوم 24 - 09 - 2010

طالعتنا جريدة الاهرام بقسم التحقيقات بعددها الصادر يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010 بتحقيق تحت عنوان (اشتعال الاسعار) تناول مسلسل ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الاساسية المستمر بلا اي ضوابط او قواعد اقتصادية معروفة تحكم العرض والطلب وقد علل البعض ان السبب يرجع لاستيراد 60% من حجم الغذاء مثل القمح والزيوت والاعلاف وغيرها من دول العالم الاول والثاني حيث الاسعار بها مرتفعة بالاضافة لضعف الانتاج والاعتماد علي الاستيراد فضلا عن زيادة نسبة الفاقد التي تبلغ 80% مقسمة الي 30% خلال مرحلة الزراعة، 50% بسبب سوء التخزين والنقل والتداول والعرض ومن الحلول المعروضة بالتحقيق وجود ميثاق شرف للتجار خاصة الجشعين منهم الذين اساءوا سياسة العرض والطلب والسوق الحرة.. ذلك علي النحو الوارد بالتحقيق.. ومع احترامنا الشديد لهذا التحقيق شكلا وموضوعا فإننا نود الاشارة الي ان المشرع المصري عندما يتدخل لتنظيم التجارة الداخلية واسعار المنتجات انما يهدف لغايات معينة تحدد لها وسائل هذا التدخل او ذلك التنظيم عن طريق استخدام الادارة التشريعية لتحقيق اهدافه مهما اختلفت ظروف المجتمع ونظمه الاقتصادية والسياسية والوقوف علي هذا الهدف يعوزنا للادارة التي تعمل بالتوقعات المرئية وليس بردود الافعال الوقتية يكون لديها القدرة الحقيقية علي فهم النصوص القانونية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومن اهم القوانين التي تعتبر احدي الوسائل الفعالة في مواجهة تلك المشكلة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 حيث كان سيادته المسئول عن تنفيذ احكام ذلك القانون الا انه في 1/4/2006 اصدر سيادته القرار 571 سنة 2006 بتفويض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنفيذ احكام هذا القانون ومع احترامنا الشديد لوصف تلك الظاهرة والحلول المطروحة لحل مشكلتها علي النحو الوارد بالتحقيق فإن الحقيقة التي لايمكن انكارها او نفيها لتنظيم حركة التجارة الداخلية وانضباط اسعار المنتجات تكمن في تنفيذ وتفعيل التشريعات المنظمة لاداء السوق الداخلية للبلاد والتي لاتزال احكامها سارية المفعول الا ان وزارة التجارة والصناعة اوقفت تنفيذها وهذا امر محل تساؤل واستفسار باعتبار ان تفعيل تلك القوانين والتشريعات سوف يضع الحلول ويكشف عن المستور ذلك علي النحو التالي:
عرف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار كل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة لزيادة حصته السوقية علي 25% من حصة السوق منتجات تتماثل في خواصها واستخدامها وتعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات اخري يقدم نحوها او يحجم عنها نتيجة للتغيير النسبي في اسعار تداولها داخل سوق تقع في منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس حيث يتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحو هذه المنتجات او الابتعاد عنها نتيجة للتغير النسبي في اسعارها.
كما يكون لهذا الشخص القدرة من خلال ممارسته المنفردة علي تحديد اسعار تلك المنتجات او حجم المعروض منها دون ما يكون لمنافسيه القدرة علي منعه بالاضافة لقدرة ذلك الشخص علي خروج منافسيه من السوق ومنع دخول منافسين له جدد كما يستطيع اعادة رفع اسعار تلك المنتجات مرة اخري.. هذا الشخص هو ما يعرف بالمسيطر علي السوق والذي قضت احكام قانون المنافسة بمنعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية اي نصيب الوحدة منها من اجمالي التكاليف الكلية لها خلال فترة زمنية محددة ومنعه ايضا من بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة اي التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة.. لهذا كان حساب التكلفة الحدية والمتغيرة للمنتجات محل التداول بالاسواق والتي تتسم بأهميتها في سدد اشباع حاجة المستهلك اليومية احد المؤشرات الاقتصادية الصادقة والكاشفة لمعرفة وتحديد الاسعار الحقيقية لتلك المنتجات ومن ثم يعتبر تفعيل ادوات قانون المنافسة ومنع الاحتكار احدي الوسائل الهامة والكاشفة والتي يمكن لوزير التجارة والصناعة استخدامها اذا أراد مواجهة الارتفاعات غير المبررة للمنتجات بالسوق الداخلية للبلاد من خلال تنفيذ أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بعدة قوانين منها القانون 108 سنة 1980 بالاضافة لتنفيذ القرار 180سنة 1950 وتعديلاته التي تنص صراحة علي ان لوزير التجارة والصناعة اذا ما رأي ان المنتجات المحلية او المستوردة تباع بالسوق الداخلية بأرباح تجاوز الحد المألوف كان عليه اصدار قرارات وزارية من شأنها تحديد الحد الاقصي للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة من خلال تحديد نسب مئوية من تكاليف الانتاج الكلية او نسب مئوية من تكاليف الاستيراد او تحديد نسب مئوية لتجار الجملة والتجزئة من تكاليف الانتاج الكلية او الاستيراد او سعر الشراء أيهما اقل حسب الاحوال سواء للمنتجين او المستوردين او التجار بأنواعهم.. والسؤال المطروح هل وزير التجارة والصناعة لم ير حتي الان ان المنتجات تباع بالسوق الداخلية للبلاد بأرباح تجاوز الحد المألوف? ام انه يري ولم ير تلك التشريعات في الوقت الذي تنادي وسائل الاعلام المختلفة نداء عليا بالارتفاعات في اسعار المنتجات داخل السوق بلا مبرر?.. ان وقف تنفيذ مثل هذه القوانين جريمة تعاقب عليها المادة 123 من قانون العقوبات المصري والتي تعطي الحق للمستهلك في مباشرة الدعوي القضائية ضد المسئول عن ايقاف تنفيذ تلك القوانين والاحكام ولكن الحقيقة تؤكد نتائج تولية رجال الاعمال قرارات لها اهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.