عودة المياه بعد إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين.. فيديو    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بني عبيد الصالحات بالدقهلية    طقس الإسكندرية اليوم: انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 24    أقنعة على الجدران وكرسي مريب، مشاهد لأول مرة من داخل جزيرة المجرم الجنسي إبستين (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متي نطبق قانون المنافسة ومنع الاحتكار؟
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 09 - 2010

المنافسة في النشاط الاقتصادي أحد المبادئ اللازمة لاحترافه وأحد الشروط الأساسية لتقدمه وزدهاره.. والحق في التجارة مصلحة محمية وفي المنافسة قيمة موضوعية لها ذاتيتها الخاصة.. حيث من يتمتع بحرية المنافسة يتمتع بحرية التجارة في إطار من المشروعية.. لهذا تصدي المشرع المصري منذ زمن بعيد للصور الضارة بالمنافسة المشروعة سواء في ظل نظام اقتصادي يقوم علي التخطيط المركزي الذي يعتمد علي القطاع العام أو في ظل نظام يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساسيا يعتمد فيه علي حافز الربح بالتفاعل الحر بين آليات السوق ذلك من خلال عدة تشريعات أهمها قانون العقوبات المصري 58 الصادر في أغسطس سنة 1937 الذي عاقب بالمادة 345 علي الاتفاق أو التواطؤ الذي يؤدي لارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات ثم قانون التجارة المعدل بالقانون 17 لسنة 1999 الذي اعتبرت مادته 66 التعدي علي الأسماء والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع الفكرية ومحاولة إضعاف الثقة في أصحاب الوحدات الإنتاجية، والقائمين علي إدارتها ومنتجاتهم من الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة.. وتمشيا مع التطورات والمستجدات التي طرأت علي الساحة الاقتصادية العالمية وتعدد صور الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة التي تكاد تقضي علي الأخضر واليابس.
وضع المشرع المصري قواعد خاصة لحماية المنافسة المشروعة عن الممارسات الضارة بها فأصدر القانون 3 لسنة 2005 في 15/2/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 المسئول وقتئذ عن تنفيذ أحكام ذلك القانون.. ثم في 1/4/2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة لتنفيذ أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية.. والسؤال المطروح هل لإحكام ذلك القانون القدرة علي تنظيم حركة التجارة الداخلية للسلع والخدمات في مصر وتحقيق الاتزان العادل بين الهياكل الإنتاجية والتجارية بالإضافة لحماية حقوق ومصالح المستهلك القانونية والاقتصادية في حصوله علي احتياجاته من المنتجات اللازمة والضرورية لحياته المعيشية بالأسعار الملائمة والمواصفات المقررة دون مغالاة بلا مبرر وارتفاعات بغير ضابط ولا رابط؟؟ الإجابة علي ذلك سوف تكشف عن حقائق أهمها الآتي: عرف قانون المنافسة ومنع الاحتكار كل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة لزيادة حصته السوقية عن 25% من حصة سوق منتجات تتماثل في خواصها واستخداماتها وتعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات أخري يقدم نحوها أو يحجم عنها نتيجة للتغير النسبي في أسعار تداولها داخل سوق تقع في منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنامي حيث يتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحو هذه المنتجات أو الابتعاد عنها نتيجة للتغير النسبي في أسعارها، كما تكون لهذا الشخص أيضا القدرة من خلال ممارساته المنفردة علي تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها دون ما يكون لمنافسيه القدرة علي منعه من ذلك فضلا عن قدرة ذلك الشخص أيضا علي خروج منافسين من السوق ومنع دخول منافسين له جدد ثم يستطيع إعادة رفع أسعار هذه المنتجات مرة أخري بعد ذلك، هذا الشخص يعرف بالمسيطر علي السوق الذي قضت أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار منعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية أي نصيب الوحدة منها من إجمالي التكاليف الكلية لها خلال فترة زمنية محددة أو بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة أي التي تتغيير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة.. لهذا كان حساب التكلفة الحدية أو المتغيرة للمنتجات خاصة الماسة بحاجة المستهلك المعيشية أحد المؤشرات الاقتصادية الصادقة في الكشف عن الأسعار الحقيقية لتلك المنتجات ومن هنا يعتبر تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار علي النحو الصحيح المتكأة الحقيقية التي يمكن أن يستند اليها وزير التجارة والصناعة إذا زاد إعمال وتفعيل أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته والقرار 180 لسنة 1950 وتعديلاته التي أجازت لوزير التجارة والصناعة إذا ما رأي أن المنتجات المحلية أو المستوردة تباع داخل السوق المصرية بأرباح تجاوز الحد المألوف عليه أصدار قرارا وزاريا بتحديد الحد الاقصي للربح الذي يرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وفقا للقواعد التالية:
أ تحدد لصاحب المصنع نسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الكلية وتشمل علي الأخص "ثمن المواد الخام أجور العمال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.