المنافسة في النشاط الاقتصادي أحد المبادئ اللازمة لاحترافه وأحد الشروط الأساسية لتقدمه وزدهاره.. والحق في التجارة مصلحة محمية وفي المنافسة قيمة موضوعية لها ذاتيتها الخاصة.. حيث من يتمتع بحرية المنافسة يتمتع بحرية التجارة في إطار من المشروعية.. لهذا تصدي المشرع المصري منذ زمن بعيد للصور الضارة بالمنافسة المشروعة سواء في ظل نظام اقتصادي يقوم علي التخطيط المركزي الذي يعتمد علي القطاع العام أو في ظل نظام يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساسيا يعتمد فيه علي حافز الربح بالتفاعل الحر بين آليات السوق ذلك من خلال عدة تشريعات أهمها قانون العقوبات المصري 58 الصادر في أغسطس سنة 1937 الذي عاقب بالمادة 345 علي الاتفاق أو التواطؤ الذي يؤدي لارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات ثم قانون التجارة المعدل بالقانون 17 لسنة 1999 الذي اعتبرت مادته 66 التعدي علي الأسماء والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع الفكرية ومحاولة إضعاف الثقة في أصحاب الوحدات الإنتاجية، والقائمين علي إدارتها ومنتجاتهم من الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة.. وتمشيا مع التطورات والمستجدات التي طرأت علي الساحة الاقتصادية العالمية وتعدد صور الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة التي تكاد تقضي علي الأخضر واليابس. وضع المشرع المصري قواعد خاصة لحماية المنافسة المشروعة عن الممارسات الضارة بها فأصدر القانون 3 لسنة 2005 في 15/2/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 المسئول وقتئذ عن تنفيذ أحكام ذلك القانون.. ثم في 1/4/2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة لتنفيذ أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية.. والسؤال المطروح هل لإحكام ذلك القانون القدرة علي تنظيم حركة التجارة الداخلية للسلع والخدمات في مصر وتحقيق الاتزان العادل بين الهياكل الإنتاجية والتجارية بالإضافة لحماية حقوق ومصالح المستهلك القانونية والاقتصادية في حصوله علي احتياجاته من المنتجات اللازمة والضرورية لحياته المعيشية بالأسعار الملائمة والمواصفات المقررة دون مغالاة بلا مبرر وارتفاعات بغير ضابط ولا رابط؟؟ الإجابة علي ذلك سوف تكشف عن حقائق أهمها الآتي: عرف قانون المنافسة ومنع الاحتكار كل شخص تحققت له السيطرة الفعلية نتيجة لزيادة حصته السوقية عن 25% من حصة سوق منتجات تتماثل في خواصها واستخداماتها وتعتبر من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا لمنتجات أخري يقدم نحوها أو يحجم عنها نتيجة للتغير النسبي في أسعار تداولها داخل سوق تقع في منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنامي حيث يتخذ البائعون فيها قراراتهم وفقا لتحول المشترين نحو هذه المنتجات أو الابتعاد عنها نتيجة للتغير النسبي في أسعارها، كما تكون لهذا الشخص أيضا القدرة من خلال ممارساته المنفردة علي تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها دون ما يكون لمنافسيه القدرة علي منعه من ذلك فضلا عن قدرة ذلك الشخص أيضا علي خروج منافسين من السوق ومنع دخول منافسين له جدد ثم يستطيع إعادة رفع أسعار هذه المنتجات مرة أخري بعد ذلك، هذا الشخص يعرف بالمسيطر علي السوق الذي قضت أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار منعه من بيع المنتجات محل المنافسة بأسعار تقل عن تكلفتها الحدية أي نصيب الوحدة منها من إجمالي التكاليف الكلية لها خلال فترة زمنية محددة أو بيعها بأسعار تقل عن متوسط تكلفتها المتغيرة أي التي تتغيير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من هذه المنتجات خلال فترة زمنية محددة.. لهذا كان حساب التكلفة الحدية أو المتغيرة للمنتجات خاصة الماسة بحاجة المستهلك المعيشية أحد المؤشرات الاقتصادية الصادقة في الكشف عن الأسعار الحقيقية لتلك المنتجات ومن هنا يعتبر تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار علي النحو الصحيح المتكأة الحقيقية التي يمكن أن يستند اليها وزير التجارة والصناعة إذا زاد إعمال وتفعيل أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته والقرار 180 لسنة 1950 وتعديلاته التي أجازت لوزير التجارة والصناعة إذا ما رأي أن المنتجات المحلية أو المستوردة تباع داخل السوق المصرية بأرباح تجاوز الحد المألوف عليه أصدار قرارا وزاريا بتحديد الحد الاقصي للربح الذي يرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وفقا للقواعد التالية: أ تحدد لصاحب المصنع نسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الكلية وتشمل علي الأخص "ثمن المواد الخام أجور العمال