ننشر الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بالبحيرة    وزير العمل يوقف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية    رئيس مياه القناة: إصلاح الكسور المفاجئة وتغير المواسير المتهالكة ب PVC    "البحوث الزراعية" يوقع بروتوكولا مع 'الاتحاد الأوروبي" لتدريب 400 ألف مزارع قمح    المشاط تبحث الأولويات القطاعية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع "جايكا"    الملف النووي والأوضاع الإقليمية.. مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية مصر وروسيا    وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    واشنطن ترفع عقوبات عن شركة روسية وماكرون يحذر من خيانة.. ماذا حدث؟    تعرف على نظام قرعة كأس العالم 2026.. ينقسم إلى طريقين    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    الضحية طالبة.. تفاصيل فيديو صادم بالشرقية    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية بسمالوط شمال المنيا    إتاحة خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر مكاتب البريد بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، 35 ألف متطوع لدى صندوق مكافحة الإدمان    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    بعد وفاته، 5 معلومات عن عازف الكمان قيس جمعة    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    قرعة كأس العالم 2026.. منتخب مصر فى مواجهة محتملة ضد المكسيك بالافتتاح    لليوم ال 5.. التموين تواصل صرف المقررات و المنافذ تعمل حتى 8 مساءً    "Cloudflare" تعلن عودة خدماتها للعمل بكامل طاقتها مجددًا بعد انقطاع عالمي واسع النطاق    بدءًا من الغد.. منخفض جوى وعواصف رعدية وثلوج فى لبنان    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    حالة الطقس.. تحذير عاجل من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    تقارير: الدوري السعودي مستعد للتعاقد مع محمد صلاح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    "المشاط" تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ "الصحة" لحصدها أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة قانون البناء تشدد على إحكام الرقابة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.. وتضع شروطا لمساحات الغرف عند استخراج الترخيص.. وتلغى مهلة ال15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة لمنع التلاعب
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 03 - 2013

نصت لائحة قانون البناء التى حصل اليوم السابع على نصها على ضرورة، أن لا يقل المسطح الداخلى لأى غرفة من غرف المبنى عن 7.5 متر، وذلك عند طلب استخراج الترخيص لإنشاء المبنى، كما نصت أن لا تقل المساحة المقررة لدورة المياه عن 0.80، وثلاثة أمتار للمطبخ ومتر ونصف للحمام.
وأضافت اللائحة فى المادة 135 على أنه فى حال وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ لإجراءات التالية، تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب للمالك أو من يمثله والمقاول والمهندس المشرف على عملية التنفيذ طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، بجانب إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى طبقا للنموذج المرفق باللائحة، وإصدار قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، فضلا عن تحرير محضر استئناف أعمال فى حالة استئناف الأعمال، والتأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار، مع إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وأشارت اللائحة إلى أنه فى حال وقف الأعمال لمدة ثلاث سنوات يجب قبل استئناف الأعمال التقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للموافقة، وذلك دون مقابل، كما يلتزم لاستخراج الترخيص الحصول على اعتماد المشروع من لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض المشكلة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان أو ما يماثل تلك اللجنة من الجهات الاستشارية الأخرى طبقا للضوابط.
وكانت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ومقرر اللجنة التى أعدت اللائحة أن التعديلات التى وافق عليها الوزير، أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى، مشيرة إلى إلغاء مهلة ال 15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب.
وأضافت "هاشم" أن هذه المهلة كانت تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية، وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.
وأوضحت "هاشم" أنه فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تمت إضافة نموذج عقد بيع / إيجار يتضمن كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل إشهار أى عقد غير متضمن لتلك البيانات، وفى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى، والحفاظ على الأرواح، تم استحداث بعض الضوابط منها تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها، سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين، ووضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم، وخبرات المهندس مقدم التقرير، واشتراط أن يسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى لمهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، والتزام المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.
كما تشترط اللائحة أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس، مقدم ملف الترخيص، بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت، وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات (إدارى، تجارى، ترفيهى) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من إخطار الحريق.
وأشارت "هاشم" إلى أن كل هذا فى إطار ضبط الجودة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنه تم ترك وضع اشتراطات توفير أماكن لإيواء السيارات للسادة المحافظين، وفقاً لمتطلبات كل محافظة وتبعاً لظروفها العمرانية والتخطيطية، ومراعاة للبعد الاقتصادى والاجتماعى لمواطنى القرى فقد تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى دون إجراء التشطيبات الخارجية، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة، التى تنتشر خاصة فى القرى، فقد تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصوى من المساحة المبنية، ودون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية، كما تم التأكيد على إعفاء القرى من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات إلا إذا دعت الحاجة لخلاف ذلك.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه مراعاة لظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ولإمكانية استخدامهم للمبانى فى سهولة ويسر، فقد تم التأكيد على مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين بالمبانى، والسماح بإقامة المصاعد داخل مناور المبانى القديمة بما لا يؤثر على الإضاءة والتهوية، فضلاً عن ذلك فإنه فى إطار تلبية الاحتياجات الإنسانية فقد تضمن التعديل ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة فى حالة إنشاء مراكز أو أسواق تجارية مغطاة، وإلزام كل مبنى يحتوى على أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.