عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    نجم الزمالك السابق: نهائي الكونفدرالية يحتاج 11 مقاتلًا في الملعب    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    رقص أحمد السقا مع العروس ريم سامي على غناء عمرو دياب «يا أنا يا لاء» (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024    قبل مواجهة الترجي.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى الأهلي    «مش عيب تقعد لشوبير».. رسائل نارية من إكرامي ل الشناوي قبل مواجهة الترجي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    عاجل.. رقم غير مسبوق لدرجات الحرارة اليوم السبت.. وتحذير من 3 ظواهر جوية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    حلاق الإسماعيلية يفجر مفاجأة بشأن كاميرات المراقبة (فيديو)    شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" بخان يونس جنوب قطاع غزة    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا    حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس    منها سم النحل.. أفكار طلاب زراعة جامعة عين شمس في الملتقى التوظيفي    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة قانون البناء تشدد على إحكام الرقابة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.. وتضع شروطا لمساحات الغرف عند استخراج الترخيص.. وتلغى مهلة ال15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة لمنع التلاعب
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 03 - 2013

نصت لائحة قانون البناء التى حصل اليوم السابع على نصها على ضرورة، أن لا يقل المسطح الداخلى لأى غرفة من غرف المبنى عن 7.5 متر، وذلك عند طلب استخراج الترخيص لإنشاء المبنى، كما نصت أن لا تقل المساحة المقررة لدورة المياه عن 0.80، وثلاثة أمتار للمطبخ ومتر ونصف للحمام.
وأضافت اللائحة فى المادة 135 على أنه فى حال وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ لإجراءات التالية، تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب للمالك أو من يمثله والمقاول والمهندس المشرف على عملية التنفيذ طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، بجانب إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى طبقا للنموذج المرفق باللائحة، وإصدار قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، فضلا عن تحرير محضر استئناف أعمال فى حالة استئناف الأعمال، والتأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار، مع إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وأشارت اللائحة إلى أنه فى حال وقف الأعمال لمدة ثلاث سنوات يجب قبل استئناف الأعمال التقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للموافقة، وذلك دون مقابل، كما يلتزم لاستخراج الترخيص الحصول على اعتماد المشروع من لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض المشكلة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان أو ما يماثل تلك اللجنة من الجهات الاستشارية الأخرى طبقا للضوابط.
وكانت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ومقرر اللجنة التى أعدت اللائحة أن التعديلات التى وافق عليها الوزير، أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى، مشيرة إلى إلغاء مهلة ال 15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب.
وأضافت "هاشم" أن هذه المهلة كانت تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية، وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.
وأوضحت "هاشم" أنه فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تمت إضافة نموذج عقد بيع / إيجار يتضمن كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل إشهار أى عقد غير متضمن لتلك البيانات، وفى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى، والحفاظ على الأرواح، تم استحداث بعض الضوابط منها تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها، سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين، ووضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم، وخبرات المهندس مقدم التقرير، واشتراط أن يسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى لمهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، والتزام المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.
كما تشترط اللائحة أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس، مقدم ملف الترخيص، بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت، وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات (إدارى، تجارى، ترفيهى) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من إخطار الحريق.
وأشارت "هاشم" إلى أن كل هذا فى إطار ضبط الجودة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنه تم ترك وضع اشتراطات توفير أماكن لإيواء السيارات للسادة المحافظين، وفقاً لمتطلبات كل محافظة وتبعاً لظروفها العمرانية والتخطيطية، ومراعاة للبعد الاقتصادى والاجتماعى لمواطنى القرى فقد تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى دون إجراء التشطيبات الخارجية، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة، التى تنتشر خاصة فى القرى، فقد تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصوى من المساحة المبنية، ودون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية، كما تم التأكيد على إعفاء القرى من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات إلا إذا دعت الحاجة لخلاف ذلك.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه مراعاة لظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ولإمكانية استخدامهم للمبانى فى سهولة ويسر، فقد تم التأكيد على مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين بالمبانى، والسماح بإقامة المصاعد داخل مناور المبانى القديمة بما لا يؤثر على الإضاءة والتهوية، فضلاً عن ذلك فإنه فى إطار تلبية الاحتياجات الإنسانية فقد تضمن التعديل ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة فى حالة إنشاء مراكز أو أسواق تجارية مغطاة، وإلزام كل مبنى يحتوى على أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.