بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «رفيع وعريض الحبة» اليوم السبت 19 -7-2025 ب أسواق الشرقية    سوريا.. اتفاق بين الحكومة ووجهاء السويداء يضمن دخول قوات الأمن العام وحل الفصائل المسلحة    الكرملين : لا معلومات بشأن لقاء بين بوتين وترامب والرئيس الصيني في بكين سبتمبر المقبل    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس في الشرقية فور اعتمادها (رابط الاستعلام)    «الأهلي هيبيعه ولا مكمل؟».. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستقبل وسام أبو علي    اجتماع هام للجبلاية خلال ساعات استعدادًا للموسم الجديد.. وبحث تلبية احتياجات المنتخبات    حضور الخطيب وظهور الصفقات الجديدة.. 15 صورة لأبرز لقطات مران الأهلي الأول تونس    هدنة 72 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة    زوج البلوجر هدير عبد الرازق: «ضربتها علشان بتشرب مخدرات»    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق نوي شبين القناطر بالقليوبية    انطلاقة قوية لمهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة.. أنغام تحيى حفل ناجح وكامل العدد بأول ليالى المهرجان.. وتوجه التحية للشركة المتحدة.. وتامر عاشور يشاركها فى غناء أغنية "لوحة باهتة".. صور    ثورة يوليو 1952| نقاد الفن.. السينما.. أثرت في وعي المصريين    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    35 عرضًًا تتنافس في الدورة ال 18 للمهرجان القومي    الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ضمن فعاليات ثقافية بسوهاج    استعلم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال ب الجيزة 2025.. الرابط الرسمي والمستندات المطلوبة    تنسيق الثانوية العامة 2025 الجيزة للناجحين في الشهادة الإعدادية (رابط التقديم)    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مستقبل وطن بسوهاج يطلق خطة دعم مرشحيه لمجلس الشيوخ ب9 مؤتمرات    ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية في حواره ل"البوابة نيوز": استقرار نسبي في الأسعار بدعم السياسات المالية والنقدية.. والبيئة الاستثمارية تزداد صلابة    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    كيف تضمن معاشا إضافيا بعد سن التقاعد    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)    من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)    تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية ببداية الأسبوع السبت 19 يوليو 2025    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    "الدنيا مريحة" .. أسعار السيارات المستعملة مستمرة في الانخفاض| شاهد    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندى: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    خبير اقتصادي: رسوم ترامب تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتفاقم أزمة الديون    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    ماركوس يبحث مع ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الفلبينية    اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشط حقوقى: سأقيم دعوى ضد الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 06 - 2012

يتقدم اليوم الناشط الحقوقى عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيه 2012 دون النص على أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء علية ولمنح المجلس لنفسة صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.
ويطالب فى عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب فى الموافقة عليه أو رفضه واحترام إرادة ورغبة الشعب المصرى.
وأكدت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل تم فى غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والأحزاب، وأنه لايمكن الأخذ به وتطبيقه دون استفتاء الشعب عليه وأنه بهذه الطريقة غير دستورى وكالعدم وغير ملزم لأى جهة.
وقالت عريضة الدعوى إن الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوان على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، وسلبا لصلاحياته كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دور غير محدود للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخل للمجلس العسكرى فى ادارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أى سلطة أخرى بالدولة.
وأشارت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكرى من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض، فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكررا 2، وبالتالى فإن المجلس العسكرى سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعا بالحق فى إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلا عن استمرار المجلس العسكرى فى السلطة 6 أشهر على أقل تقدير خلافا لتأكيداته بتسليم السلطة فى أول يوليو 2012.
كما يتقدم أيضا عماد حجاب بدعوى قضائية ثانية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، لمخالفته للإعلان الدستورى والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستورى ووجود شبهة تسيس القرارت الإدارية والقانونية لتحقيق أهداف سياسية مما يؤدى إلى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة واختصاصات القضاء الطبيعى وحق المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى والمحاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واكدت عريضة الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وقالت عريضة الدعوى إن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والفقرة الأخيرة من المادة 23 التى أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار خطير جدا على الأوضاع الداخلية بالبلاد، وصورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، كما أنه يعتبر عوده للطورئ.
وقالت الدعوى إن قرار وزير العدل لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، وهل ستكون النيابة العامة، أم النيابة العسكرية عند الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وأعمال وظائفهم فقط، أم لا، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى يعد قرارا مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية ومخالفا للإعلان الدستورى.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وقالت الدعوى أن القرار فى مادته الأولى أشار إلى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين وهم المدنيين، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
وأشارت الدعوى أن هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى مواطن فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وتكون حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، وفى الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" حال أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، وفى الباب السابع حال مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره.
وأوضحت الدعوى أنه سيتم تطبيق هذا القرار وفق الباب الثانى عشر على الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وفى الباب الثالث عشر بإلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات، كما تنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر على إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر سيتم ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف وهو ما يعنى إهدارا لضمانات الحقوق والحريات فى حال الاستمرار فى منح هذة الضبطية لضباط الشرطة العسكرية ولضباط وضباط صف المخابرات الحربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.