أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 30 نوفمبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    يديعوت أحرونوت: لا تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى    هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    أحمديات: كلمات فى الحياة نرددها ونعيشها فيها ونتعلم منها    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 150 دولارًا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشط حقوقى: سأقيم دعوى ضد الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 06 - 2012

يتقدم اليوم الناشط الحقوقى عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيه 2012 دون النص على أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء علية ولمنح المجلس لنفسة صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.
ويطالب فى عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب فى الموافقة عليه أو رفضه واحترام إرادة ورغبة الشعب المصرى.
وأكدت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل تم فى غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والأحزاب، وأنه لايمكن الأخذ به وتطبيقه دون استفتاء الشعب عليه وأنه بهذه الطريقة غير دستورى وكالعدم وغير ملزم لأى جهة.
وقالت عريضة الدعوى إن الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوان على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، وسلبا لصلاحياته كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دور غير محدود للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخل للمجلس العسكرى فى ادارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أى سلطة أخرى بالدولة.
وأشارت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكرى من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض، فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكررا 2، وبالتالى فإن المجلس العسكرى سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعا بالحق فى إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلا عن استمرار المجلس العسكرى فى السلطة 6 أشهر على أقل تقدير خلافا لتأكيداته بتسليم السلطة فى أول يوليو 2012.
كما يتقدم أيضا عماد حجاب بدعوى قضائية ثانية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، لمخالفته للإعلان الدستورى والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستورى ووجود شبهة تسيس القرارت الإدارية والقانونية لتحقيق أهداف سياسية مما يؤدى إلى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة واختصاصات القضاء الطبيعى وحق المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى والمحاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واكدت عريضة الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وقالت عريضة الدعوى إن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والفقرة الأخيرة من المادة 23 التى أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار خطير جدا على الأوضاع الداخلية بالبلاد، وصورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، كما أنه يعتبر عوده للطورئ.
وقالت الدعوى إن قرار وزير العدل لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، وهل ستكون النيابة العامة، أم النيابة العسكرية عند الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وأعمال وظائفهم فقط، أم لا، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى يعد قرارا مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية ومخالفا للإعلان الدستورى.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وقالت الدعوى أن القرار فى مادته الأولى أشار إلى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين وهم المدنيين، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
وأشارت الدعوى أن هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى مواطن فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وتكون حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، وفى الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" حال أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، وفى الباب السابع حال مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره.
وأوضحت الدعوى أنه سيتم تطبيق هذا القرار وفق الباب الثانى عشر على الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وفى الباب الثالث عشر بإلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات، كما تنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر على إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر سيتم ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف وهو ما يعنى إهدارا لضمانات الحقوق والحريات فى حال الاستمرار فى منح هذة الضبطية لضباط الشرطة العسكرية ولضباط وضباط صف المخابرات الحربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.