وزير الإسكان يتابع مستجدات تقنين أوضاع الأراضي المضافة في 3 مدن    الحكومة اليمنية: إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى حماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    تشيلسي يسعى للعودة إلى الانتصارات في مواجهة بورنموث    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    ضبط بؤر إجرامية لجالبي ومتجري المواد المخدرة بعدة محافظات    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    الرعاية الصحية تستعرض انجازاتها بمحافظات إقليم الصعيد | حصاد 2025    رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمحافظة مطروح خلال عام 2025    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال105 مُحملة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية لدعم غزة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    وسط حراسة مشددة.. وصول رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات للحكم عليه بتهمة التزوير    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    طريقة عمل البطاطا بالكريم بروليه، فاخرة ولذيذة وسهلة التحضير    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. نظر 8 دعاوى تطالب بإلغاء قرار "الضبطية القضائية"
نشر في 25 يناير يوم 18 - 06 - 2012

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8 دعاوى قضائية ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والتى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
وذكرت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات
وأضافت الدعوى أن القرار أوضح فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته
وأضافت الدعوى أن هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره
وأوضحت الدعوى أنه فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات. وتنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير تضمنت أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن هذا القرار سارٍ حاليًّا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات
وأكدت جميع الدعاوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما أنه يعتبر عوده للطورئ ولكن ب( لوك جديد) والأدهى أن هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟
وأضافت أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقًا للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وأشارت إلى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبه إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.