أصدر وزير العدل، قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية القبض علي المدنيين. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ امس الأربعاء 13 يونيو ويتم العمل به بدءا من اليوم. وتنص المادة الأولي من القرار الذي حمل رقم 4991 لسنة 2012علي أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ويخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون ويسري علي مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.