أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ومحمد سامى ابو قرع غنيم المحامى الدعوى القضائية رقم 46272 لسنة 66 ق , ضد وزير العدل طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 لمخالفته للإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبخصوص الدعوى قال المدعيان أنه بتاريخ 4/6/2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات . وأوضح القرار فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته. وهذا يعنى – بحسب الدعوى - أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، بمعنى أنه فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات. وتنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف. وتضمنت المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن هذا القرار سارٍ ى حاليًّا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات. وحيث ان هذا القرار يعتبر – بنص الدعوى - عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر – تؤكد الدعوى - غير مقبول كما ان القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، إذا ما كان سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟ كما تؤكد الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة كما انه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأموروا الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية". كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل ومنعدم لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن على حد ما ضمن دعواه .