تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة - غدًا- 8 دعاوى قضائية ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، تطالب بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة "الضبطية القضائية" في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري، والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وذكرت الدعاوى أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 ، نشر بأحدى الجريد الرسمية أنه تم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة "الضبطية القضائية" في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات. وأشارت الدعاوى إلى أن القرار أوضح في مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذي يخول لضباط الصف في المخابرات الحربية وضباط الصف في الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع ، أو ممن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول، الثاني ، الثاني مكرر، السابع، الثاني عشر، الثالث عشر" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفى الباب "الخامس عشر ، السادس عشر" من الكتاب الثالث من القانون ذاته.