تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى غدًا الثلاثاء 19/6/2012 وقف تنفيذ الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلٍّ من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية. وكان حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدم بالطعن رقم 46511 لسنة 66 ق. ولكن فى ذات الوقت تؤكد المنظمة المصرية على أهمية الدور الذى تقوم به القوات المسلحة لتأمين وحماية البلاد. وكان قد جاء فى صحيفة الطعن أنه فى أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ فى البلاد قد استبشر المواطنون خيرًا غير أن الجميع قد فوجئوا بصدور هذا القرار والذى خول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يُمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه فى الجرائم التى تقع من المواطنين ذوى الصفة العسكرية والمنصوص عليها فى بعض أبواب قانون العقوبات التى حددها القرار، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للقانون وخاليًا من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل فى التخويل لبعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى ثلاثة أمور، وهى أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون قاصرًا على الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وأن تكون متعلقة بوظائفهم.