تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 14يونيو 2012 طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لوقف تنفذ القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلاً من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية . وقد تقدم هذا الطعن الأستاذ حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والممثل القانوني لها . وقيد الطعن برقم 46511 لسنة 66 ق . وأووضحت صحيفة الطعن إلى " أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد قد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجىء بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار . ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء با لمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر ، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم " .