[دعوى قضائية تطالب بوقف قرار وزير العدل بشأن الضبطية القضائية] المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل كتبت: سامية فاروق ومونيكا عياد: منذ 1 ساعة 30 دقيقة تقدم مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية بدعوي قضائية لمحكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل بصفته للمطالبة وقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بالضبطية القضائية ،وذلك لمخالفته للاعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية. وجاء في الدعوي المقدمة من المحامي شحاتة محمد شحاته مدير مركز العربي للنزاهة والشفافيه ، التي حملت رقم 46272 لسنة 66ق ان وزير العدل اصدر قرارا برقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية"الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات. وأضافت الدعوي ان القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.كما انه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.كما ان الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل . وقال شحاته في دعوته ان هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ، ووصف هذا القرار بالكارثة، مشيرا انه صورة من الطوارئ ب"لوك" جديد لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع. وأضاف أن القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم ، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟