ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة جامعة طنطا    "الشباب في إقليم ملتهب".. ندوة موسعة بمشاركة 4 أحزاب    رئيس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات شركة إميسال لاستخراج الأملاح    أبو حطب يتابع أعمال الصنفرة بطريق 100 تمهيدا لاستكمال الرصف    توريد 12.3 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الأقصر    محافظ أسوان: خطة لتطهير خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي قبل عيد الأضحى    المرشد الإيراني يشكك في نجاح المحادثات النووية مع أمريكا    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    بيبي رينا يعلن اعتزاله ويتجه للتدريب    مدرب المكسيك يرفع راية التحدي في كأس الكونكاكاف الذهبية    تحرير 593 قضية ضد مخابز مخالفة بمحافظة القاهرة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    ظاهرة جوية تضرب البلاد.. «الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس اليوم بالساحل الشمالي    دراما إف إم.. ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي    «سمير غانم».. فطوطة الذي عاش في خيال الجمهور    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    فوائد البردقوش، مهم للصحة لكن لا ينصح به للحوامل    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    خلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل.. عامل يطعن صاحب ورشة في سوهاج    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها    «التعليم» تدرس السماح للمتعاقدين بالحصة المشاركة في أعمال الامتحانات    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    رسميًا.. موعد حجز «سكن لكل المصريين 7» والمستندات المطلوبة للحجز (تفاصيل)    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي للاتجار بالآيس المخدر في الشرابية    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    لعلاج النحافة المزعجة.. 7 أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    غزل المحلة يتواصل مع محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أسباب إعادة مشروع تعديل قانون "المناقصات والمزايدات" للجنة الخطة
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تغيير اسم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى مسمى مشروع قانون تنظيم التعادات العامة، رافضا مقترح تغيير المسمى إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات فى صياغتها.

وشهدت الجلسة جدلا حول تعديل مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت لجنة الخطة والموازنة أن يتم تغييره إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "الواقع الحالى أن هناك بعض الطرق الحديثة طرات فى التعاقدات الحكومة، وفى ظل العنوان الجديد المقترح، ماذا عن البيع التأجيرى والاستئجار وغيرها، كما أنه بالنسبة لتعاقدات الحكومة، هناك جهات أخرى غير حكومية تلجأ إلى هذا القانون فى التعاقد".

ورأى النائب ياسر عمر، أن يكون عنوان القانون "تنظيم التعاقدات الرسمية"، لتشمل التعاقدات الحكومية والجهات الأخرى، بينما رأى النائب عبد المنعم العليمى، الإبقاء على العنوان القديم "تنظيم المناقصات والمزايدات"، واقترح النائب صلاح عبد البديع، تعديل اسم القانون إلى "تنظيم العقود الإدارية"، واقترح النائب إيهاب الطماوى، تغيير عنوان القانون إلى "تنظيم التعاقدات العمومية".

فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مش عارف العلة من التخصيص، لما أقول الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، كنا دائما نلجأ لقانون المناقصات والمزايدات ونعمل به، وكون أن أخصص التعاقدات الحكومية، فما العلة"، مفضلا الإبقاء على الاسم القديم "المناقصات والمزايدات".

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة مدركة لما طرحه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بشأن ضم تلك الجهات التى تتعامل بهذا القانون وغير محسوبة على الجهات الحكومية، مما يستوجب تقنين وضع قائم موجود من الناحية العملية، قائلا: "بالتالى نوافق على هذا، فالمناقصات والمزايدات هى إحدى صور عملية الشراء والتعاقدات، مثلا فى هذا القانون التأجير التمويلى قد يكون إحدى صور الشراء، بالتالى الاسم المقترح أفضل وأوسع".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "قانون المناقصات والمزايدات، منذ الخمسينات نقل من القانون الإنجليزى، ولم يعرف إلا طريقتين إما المناقصة أو المزايدة، ولكن هناك الممارسة، والتعاقد بالأمر المباشر، ثم جدت وسائل أخرى مثل التأجير التمويلى، وما كان ينطبق عليه المناقصة والمزايدة مع الجهات الحكومية، بالنسبة لتعاقدات الحكم المحلى، ولكن جدت وحدات أخرى، ولم تكن الوحدات العامة معروفة وبدأت تدخل أشخاص أخرى معنوية واعتبارية مجال التعاقد، وكل إدارة حكومية خالصة أو إدارة يساهم فيها المال العام بأى صورة من الصور، وهذا التحول للأسف لم يسايره المشرع المصرى، وكان دائما يتعامل أن المناقصة والمزايدة باعتبارها القاعدة العامة وبعد ذلك يتعامل بإن الممارسة استثناء من المناقصة أو المزايدة، وبالتالى هذا البيع التأجيرى لها اهتمام كبير، ثانيا هناك جهات أخرى غير حكومية، مثلا مجلس النواب ليس جهة حكومية ويلجأ إلى هذه الوسائل لأن ماله مال عام، بالتالى هناك جهات أخرى ليست حكومية، القضاء مثلا جهة مستقلة ومع ذلك يلجأ لهذا القانون، وأعتقد كل أساتذة القانون يتوقفوا كثيرا أمام هذا المسمى".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن يكون مسمى القانون "تنظيم تدبير الاحتياجات العامة أو التعاقدات العامة أو التعاقدات العمومية، لتكون مجالا لتطبيق هذا القانون، أفضل.

وعقب الدكتور حسيين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "القانون القديم كان يضم وسائل عديدة للتعامل مع الأجهزة الحكومية، رغم ذلك اقتصر على المناقصات والمزايدات، وحدث خلال ال30 سنة الماضية تطورات كبيرة فى نظام البيع والتعاقدات، وهناك جهات غير حكومية وعايزة تستعين بالقانون فتستعين به، رغم إنها غير خاضعة له، وهذا العنوان لا يتنافى مع كون هناك جهات عامة أخرى تتعامل بهذا القانون، فهو يرتبط بإجراءات عديدة، ما قبل الطرح وما قبل التعاقد وغيرها، وهى أكبر من فكرة المناقصة والمزايدة"، مشيرا إلى أن هناك اقتراح آخر، بان يكون اسمه "قانون تنظيم التعاقدات العامة" لتشمل كل شىء.

ورد وزير المالية: "قانون تنظيم التعاقدات العامة، أشعر فعلا أن هذا يكون أشمل، ونوافق على هذا الاسم".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "إذا يكون عنوان القانون تنظيم التعاقدات العامة، بالتالى لابد أن تستحدث مادة فى القانون عما هى التعاقدات العامة، وبالتالى يحقق الغرض من التطورات التى حدثت على فكرة التعاقد، وأيضا بعض شركات القطاع الخاص تلجأ إلى الاستعانة بهذا القانون، متسائلا: "ماذا عن الجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية والجهات الرقابية والمستقلة، يجب أن يشملها القانون بالنسبة للتعاقدات، والمفروض الجهة الوحيدة التى لا تخضع لهذ ا القانون بقوة الدستور هذا المجلس، ومع هذا المجلس سيلتزم بهذا القانون، وهناك قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، هل هذا القانون يلغيه أم لا، ثم يجب مراعاة ألا يؤثر على قانون الاستثمار".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة الأولى من مواد الإصدار تثير الكثير من المشاكل التى يصعب حسمها فى مناقشة الجلسة العامة، ورد مساعد وزير المالية، بأن القانون المقترح لم يلغى قانون الشراكة ولم يتعارض مع قانون الاستثمار، فعقب "عبد العال": "كدا فيه إلغاء ضمنى، بهذا القانون عايز أحسن مناخ الاستثمار، أحد مفردات اندماج التجارة الدولية، وتوجد مشكلة إجرائية أخرى أن هناك مناقصات ومزايدات بدأت وقت العمل بقانون 1998 هل تستمر أم تلغى، المادة الأولى صلب القانون، لابد تكون صياغتها محكمة، والفقرة الأخيرة منها تلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فهل أى إجراء للتعاقد وفقا له والذى بدأ صحيحا هل سيستمر؟".

وتابع الدكتور على عبد العال: "أرى إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى اللجنة لإعادة صياغة العديد من المواد، واللجنة أمامها أربعة أيام، هذا المشروع يكون على جدول أعمال المجلس لمناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء هذا الدور، والمادة الاولى مرتبط بها بعض المواد الأخرى ويجب أن تحكم صياغتها، وهذا القانون مرتبط بقانونى مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لو وقعوا هذين القانونين تحدث مشاكل كبيرة".

وعقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: "أنا مع رئيس المجلس بأن الأمور تتطلب أن تكون الصياغة أكثر وضوحا بحيث تتحقق الأهداف المطلوبة".

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون على الآتى:
"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات العامة، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح أأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية وغيرها من أشخاص القانون العام، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات، وبمراعاة إعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.