استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – واقعة استغلال الفتيات القاصرات فى الأعمال السياسية والتظاهر، فيما يعرف بتنظيم (7 الصبح) بالإسكندرية، والذين تم استغلالهم فى التظاهرات الخاصة بجماعة الإخوان بمنطقة رشدى، وتم إلقاء القبض عليهن ضمن 21 متهمة أخرى وإيداع 7 قاصرات منهن بإحدى دور رعاية الأحداث، بينما صدر حكم على البالغات بالسجن 11 عاما، والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة 4 سنوات، وفقاً للحكم الصادر عن محكمة جنح سيدى جابر بتاريخ 27/11/2013 على خلفية الاتهام الموجه إليهن بالتجمهر وتعطيل المرور والبلطجة وإتلاف الممتلكات. وأكدت الجمعية، فى بيان لها اليوم، أن صدور مثل هذا الحكم هو التأكيد على تفشى ظاهرة استغلال الأطفال فى العمل السياسى، بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64/2010، والذى يحرم أى استغلال للبشر وبخاصة الأطفال، هذا فضلاً عن التأكيد على ذات المبدأ بنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وكذا قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008. وأشارت الجمعية إلى أنها تندد منذ عام 2010 بظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال، والتى أخدت تتنامى بشكل ملحوظ دون تدخلات جادة من الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتوحيد الجهود مع المجتمع المدنى، الأمر الذى ساعد على تفشيها بشكل ملحوظ فى وقائع عديدة، تم فيها الاستغال السيئ للطفل، ومنها وقائع حريق المجمع العلمى، ومحمد محمود 1و2، وكذا وقائع الأطفال حملة الأكفان باعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر الذى شكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال. وأكد محمود البدوى، المحامى وخبير حقوق الطفل، أن نيابة سيدى جابر الجزئية وقعت فى خطأ إجرائى فيما يخص واقعة إحالة 7 من الفتيات القاصرات فى ذات القضية إلى محكمة جنح سيدى جابر، فأصدرت حكمها المتقدم بإيداعهن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة غير محددة، إذ كان لزاماً على النيابة العامة إحالة أوراق المتهمات الأحداث إلى نيابة الطفل للتحقيق فى الواقعة، ثم الإحالة إلى محكمة جنح الطفل المختصة، استناداً إلى نصوص الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 والذى يحدد معاملة جنائية خاصة للأطفال، ويضع لها ضمانات تؤكد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والذى تبناه قانون الطفل فى فلسفته العقابية للأطفال. كما أن الحكم الصادر عن محكمة جنح سيدى جابر فى حق الفتيات القاصرات، مرجح إلغائه أمام محكمة جنح مستأنف سيدى جابر، وذلك لأن محكمة أول درجة غير مختصة من الناحية الولائية بنظر الاتهام الموجه للفتيات القاصرات، إذ كان لزاماً إحالتهن إلى نيابة الطفل ثم إلى محكمة جنح الطفل، لكونها صاحبة الاختصاص وفقاً لما ورد بالباب الثامن من القانون رقم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، هذا فضلاً عن أن المحكمة على الرغم من استمرارها فى السير فى إجراءات محاكمة الفتيات القاصرات، بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، نجدها تجاهلت عرض الفتيات القاصرات على لجان حماية الطفولة، نفاذا لنصوص المواد 97 و98 و98 مكرر و99 و99 مكرر و99 مكرر أ من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، والذى ينظم مجموعة من الضمانات الإجرائية الحمائية للطفل المعروض أمره على جهات التحقيق والتقاضى، بما يضمن له محاكمة عادلة ومنصفة، تأكيداً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وأهاب "البدوى" بالحكومة المصرية بكافة أجنحتها ووزاراتها ومجالسها المتخصصة، أن تولى قضايا الطفل المصرى أهمية قصوى فى المرحلة الراهنة، والعمل على حمايته من كافة الممارسات التى تنطوى على شبهة استغلال للطفل فى العمل، وبخاصة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وبخاصة فى العمل السياسى وأحداث العنف والمواجهات شبه المسلحة، والتى تحمل خطرا داهما عليهم، وسقوط بعضهم قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات الدامية.