قالت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ان نيابة سيدى جابر الجزئية وقعت فى خطأ إجرائى في واقعة احالة 7 فتيات قاصرات فى قضية 7 الصبح الى محكمة جنح سيدى جابر والتى أصدرت حكمها بإيداعهن باحدى دور الرعاية الإجتماعية لمدة غير محددة واوضحت الجمعية في بيان لها انه كان لزاماً على النيابة العامة احالة اوراق المتهمات الأحداث الى نيابة الطفل للتحقيق فى الواقعة ثم الإحالة الى محكمة جنح الطفل المختصة استناداً الى نصوص الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 والذى يحدد معاملة جنائية خاصة للأطفال. واضافت ان الحكم الصادر عن محكمة جنح سيدى جابر فى حق الفتيات القاصرات مرجح الغاؤه امام محكمة جنح مستأنف سيدى جابر لأن محكمة أول درجة غير مختصة من الناحية الولائية بنظر الإتهام الموجه للفتيات القاصرات وعددهن 7 فتيات واكدت الجمعية انه كان لزاماً احالتهن الى نيابة الطفل ثم الى محكمة جنح الطفل لكونها صاحبة الإختصاص الولائى بنظر قضايا المتهمات الأطفال وفقاً لما ورد بالباب الثامن من القانون سالف الذكر. وتابعت ان المحكمة رغم استمرارها فى السير فى اجراءات المحاكمة للفتيات القاصرات بذات القضية بالمخالفة لنصوص قانون الطفل تجاهلت عرض الفتيات القاصرات على لجان حماية الطفولة نفاذا لنصوص المواد 97 و 98 و98 مكرر و 99 و 99 مكرر و 99 مكرر أ من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 والذى ينظم مجموعة من الضمانات الإجرائية الحمائية للطفل المعروض امره على جهات التحقيق والتقاضى بما يضمن له محاكمة عادلة ومنصفة تأكيداً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.