سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر لائحة العمل بلجنة ال50.. اتخاذ القرارات بتصويت 75% من الأعضاء.. تشكيل لجان للحوار المجتمعي ونظام الحكم والحريات والمقومات الأساسية للدولة.. لجنة للصياغة النهائية بعد إنهاء الدستور
ننشر لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعدما وافقت اللجنة عليها خلال اجتماعاتها اليوم. المادة الأولى تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013- ويشارك الأعضاء الإحتياطيين فى إجتماعات اللجان بدون حق التصويت. مادة "2" فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسسين أو قيام مانع لديه من المشاركة فى المناقشة باللجنة يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى. مادة "3" عند تعذر حضور العضو الاساسى لجلسة أو أكثر لغيريخطر الأمانة العامة للجنة الخمسين ويحل محله العضو الغحتياطى بالجلسة المذكورة ويكون له حق التصويت. مادة "4" تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى، لمعاونة اللجنة في أعمالها، وتنفيذ قراراتها. مادة "5" يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة، ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة. مادة "6" تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين "النصف زائد واحد" ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة، وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة، ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وحال تعذر التوافق يتم حسم الأمر بتصويت 75% من الأعضاء الأساسيين. مادة "7" عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، على أنه يجوز إذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين، ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله. مادة "8" يترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما. مادة "9" رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر النواب سنا. مادة "10" يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء، وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية، ويمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر. مادة "11" يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة. مادة "12" تشكل اللجنة إلى لجان نوعية لما يلي: لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات لجنة المقومات الأساسية للدولة لجنة الحقوق والحريات لجنة نظام الحكم والسلطات العامة ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى. ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة. وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لتنسيق أعمالها وترتيب نشاطها. مادة "13" تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دساتير 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد. مادة "14" تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء، يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان، لتوضيح ما يكون غامضا أو مبهما للصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها. مادة "15" للجنة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها، ولها أن تشكل لجان فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك. مادة "16" تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعي باستطلاع وتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة، وعليها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة، وفقا لما تراه أو بطلب من اللجنة المختصة. مادة "17" جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بنسبة أغلبية الأصوات لجلسة أو لجلسات بعينها. مادة "18" تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأى يحسم بالتصويت، بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت، وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأى وعرض بنتائج التصويت. مادة "19" تُشكل لجنه للمراجعة والصياغة النهائية للنصوص المقترحة المقدمة من اللجان النوعية للجنة الخمسين، تضم بالإضافه للجنة الخبراء العشرة، من تختارهم لجنة الخمسين من أعضاء، لتعرض الصياغة النهائية على اللجنة العامة. مادة "20" مدة عمل اللجنة 60 يوما ولا تحتسب فيها الإجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى. مادة "21" تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها. مادة "22" يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أو لخمسة أعضاء من اللجنة بموافقة هيئة المكتب أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة، ولا يسرى هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.