سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص مشروع اللائحة الداخلية للجنة ال50.. القرارات المتعلقة بمواد الدستور تصدر بالتوافق.. وب75 % فى حالة الاختلاف.. يمنع الأعضاء من التحدث باسم اللجنة فى الإعلام.. مدة عمل اللجنة 60 يوما
حصلت "فيتو"، على نص مشروع اللائحة الداخلية للجنة الخمسين الذي أعده الدكتور جابر نصار، وتقدم به لعمرو موسي رئيس اللجنة والتي ستناقشه لجنة الخمسين غدا في جلستها العامة. تتكون من المواد الآتية: المادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013. مادة "2": في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى. مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون. مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها. مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة. مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات. مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى لا تترتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها على أنه يجوز إذا كان لازما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العمومين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله. مادة "8": يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى وتختار الجلسة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما. مادة 9: رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل وفى حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سنا. مادة 10: يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية. مادة 11: يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة. مادة 12: تشكل اللجنة لجان نوعية لما يلي: لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات؛ لجنة المقومات الأساسية؛ لجنة الحقوق والحريات؛ لجنة نظام الحكم والسلطات العامة؛ ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى. مادة 13: تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد وهي غير مقيدة إلا بما تراه من تحقق الهدف المرجو منه. مادة 14: تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا أو بها للصياغات الواردة منها؛ وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها. مادة 15: للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها أن تشكل لجانا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك. مادة 16: تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة. مادة 17: جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة أو هيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض هذه الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل للجنة. مادة "18": يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر. مادة 19": تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأى وعرض بنتائج التصويت. مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع إلى لجنة الخمسين للبت في ذلك في اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، وعلى لجنة العشرة أن تعرض رأيها ويعرض المقرر العام للجنة ما سبق وانتهت إليه اللجنة وتصوت اللجنة على ما يطرح أمامها، ولا يكون للجنة العشرة صوت معدود في هذه المدوالة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون النص الذي تنتهى إليه هو النص النهائى الذي يعرض على الاستفتاء الشعبى. مادة "21": مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى. مادة "22": تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها. مادة "23" يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة ويجب أن يوافق على ذلك أغلبية الحاضرين.