الفرصة الأخيرة    محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    «القومي للإعاقة» و«شباب القادة» يبحثان إطلاق برنامج قومي للتدريب على البرمجة    «حافظ على نفسك»    هل يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية؟    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    وزارة الزراعة تطلق حملة قومية لمكافحة "الزمير" لحماية إنتاجية القمح    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء    شعبة المواد الغذائية: البندق يتصدر أسعار ياميش رمضان متجاوزًا الكاجو والفستق    عام الأمل والأمانى    معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بقرى مركز الحسينية    الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2024/2025 تسجل أعلى مستوى في 5 سنوات    «التموين»: معارض أهلًا رمضان 2026 بتخفيضات تصل إلى 30%    نموذج للتعاون الاقتصادى    كييف تعلن إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاحتلال يقتحم قرية المغير وبلدة الرام ويطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطى    4 مصابين جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جبع شمال الضفة    الزمالك يقبل اعتذار أحمد عبد الرؤوف ويكلف دونجا بقيادة الأبيض    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    بتروجت يواجه البنك الأهلي في صدام قوي بكأس عاصمة مصر    تفاصيل فشل انتقال حامد حمدان لصفوف النادي الأهلى    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    قتل بلا شفقة.. النيابة تروى لحظات النهاية المروعة لأطفال فيصل    «الأرصاد» تناشد بارتداء الملابس الشتوية في احتفالات رأس السنة    «التعليم»: افتتاح 10 مدارس يابانية جديدة العام الدراسي المقبل    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمحور الأوتوستراد    الداخلية تضبط عصابات سرقة السيارات والمواقع تحت الإنشاء بالقاهرة    محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات والمرافق الحيوية    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    خالد الصاوي: 2025 سنة التحول في حياتي    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    القاصد: مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدماتها ل2.48 مليون مستفيد    صحة بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال الاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع اللائحة الداخلية للجنة ال50.. القرارات المتعلقة بمواد الدستور تصدر بالتوافق.. وب75 % فى حالة الاختلاف.. يمنع الأعضاء من التحدث باسم اللجنة فى الإعلام.. مدة عمل اللجنة 60 يوما
نشر في فيتو يوم 08 - 09 - 2013

حصلت "فيتو"، على نص مشروع اللائحة الداخلية للجنة الخمسين الذي أعده الدكتور جابر نصار، وتقدم به لعمرو موسي رئيس اللجنة والتي ستناقشه لجنة الخمسين غدا في جلستها العامة.
تتكون من المواد الآتية:
المادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى.
مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى لا تترتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها على أنه يجوز إذا كان لازما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العمومين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.
مادة "8": يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى وتختار الجلسة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
مادة 9: رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل وفى حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سنا.
مادة 10: يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة 11: يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة.
مادة 12: تشكل اللجنة لجان نوعية لما يلي: لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات؛ لجنة المقومات الأساسية؛ لجنة الحقوق والحريات؛ لجنة نظام الحكم والسلطات العامة؛ ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى.
مادة 13: تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد وهي غير مقيدة إلا بما تراه من تحقق الهدف المرجو منه.
مادة 14: تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا أو بها للصياغات الواردة منها؛ وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها.
مادة 15: للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها أن تشكل لجانا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك.
مادة 16: تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.
مادة 17: جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة أو هيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض هذه الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل للجنة.
مادة "18": يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر.
مادة 19": تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأى وعرض بنتائج التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع إلى لجنة الخمسين للبت في ذلك في اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، وعلى لجنة العشرة أن تعرض رأيها ويعرض المقرر العام للجنة ما سبق وانتهت إليه اللجنة وتصوت اللجنة على ما يطرح أمامها، ولا يكون للجنة العشرة صوت معدود في هذه المدوالة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون النص الذي تنتهى إليه هو النص النهائى الذي يعرض على الاستفتاء الشعبى.
مادة "21": مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى.
مادة "22": تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23" يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة ويجب أن يوافق على ذلك أغلبية الحاضرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.