النصر يحسم لقب كأس السوبر للبوتشيا بجامعة المنوفية ..صور    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يخسر 150 جنيهًا    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    تداول 61 ألف طن و900 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    أذربيجان تستدعي السفير الروسي بعد تضرر سفارتها في كييف إثر هجوم    اليابان تستدعي سفير الصين للاحتجاج على تعليقات «غير لائقة» لدبلوماسي صيني    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    إنفانتينو: الدوري الأمريكي يدخل عصرًا جديدًا قبل كأس العالم    تريزيجيه والشحات يواصلان برنامج العلاج الطبيعي في الأهلي    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات الصدارة في بطولة العالم للرماية    الكرة النسائية.. الأهلي يحقق فوزًا كاسحًا 12-0 بعد انسحاب فريق الطيران    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    استمرار جهود تصريف مياه الأمطار بمراكز ومدن البحيرة    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    مصرع شاب برصاصة طائشة في أولاد عمرو بقنا    مدير التصوير محمود عبد السميع: التعلم يزيد من سرعة تطور خبرات المصور    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وزارة الصحة: إنشاء سجل وطنى لتتبع نتائج زراعة النخاع    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    مبابي: سنعود أقوى بعد التوقف الدولي ونسعى للفوز بجميع البطولات    استقبال الشرع بواشنطن يقلق إسرائيل بسبب جبل الشيخ    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق تضرب مدن البحيرة    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    وزارة التعليم تضيف معلمي ثانية إعدادي للفئات المستحقة ل«حافز التطوير»    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع اللائحة الداخلية للجنة ال50.. القرارات المتعلقة بمواد الدستور تصدر بالتوافق.. وب75 % فى حالة الاختلاف.. يمنع الأعضاء من التحدث باسم اللجنة فى الإعلام.. مدة عمل اللجنة 60 يوما
نشر في فيتو يوم 08 - 09 - 2013

حصلت "فيتو"، على نص مشروع اللائحة الداخلية للجنة الخمسين الذي أعده الدكتور جابر نصار، وتقدم به لعمرو موسي رئيس اللجنة والتي ستناقشه لجنة الخمسين غدا في جلستها العامة.
تتكون من المواد الآتية:
المادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى.
مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى لا تترتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها على أنه يجوز إذا كان لازما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العمومين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.
مادة "8": يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى وتختار الجلسة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
مادة 9: رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل وفى حالة غيابه يحل محله أكبر النواب سنا.
مادة 10: يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة 11: يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة.
مادة 12: تشكل اللجنة لجان نوعية لما يلي: لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات؛ لجنة المقومات الأساسية؛ لجنة الحقوق والحريات؛ لجنة نظام الحكم والسلطات العامة؛ ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى.
مادة 13: تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد وهي غير مقيدة إلا بما تراه من تحقق الهدف المرجو منه.
مادة 14: تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا أو بها للصياغات الواردة منها؛ وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها.
مادة 15: للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها أن تشكل لجانا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك.
مادة 16: تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.
مادة 17: جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة أو هيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض هذه الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل للجنة.
مادة "18": يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر.
مادة 19": تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأى وعرض بنتائج التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع إلى لجنة الخمسين للبت في ذلك في اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، وعلى لجنة العشرة أن تعرض رأيها ويعرض المقرر العام للجنة ما سبق وانتهت إليه اللجنة وتصوت اللجنة على ما يطرح أمامها، ولا يكون للجنة العشرة صوت معدود في هذه المدوالة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون النص الذي تنتهى إليه هو النص النهائى الذي يعرض على الاستفتاء الشعبى.
مادة "21": مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى.
مادة "22": تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23" يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة ويجب أن يوافق على ذلك أغلبية الحاضرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.