مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة الداخلية للجنة "الخمسين" المطروحة للنقاش
نشر في المشهد يوم 09 - 09 - 2013

مادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاحتياطين وفقا لماورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2" فى حال انسحاب احد الاعضاء او قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله ,العضو الاحتياطى كماهو محدد فى القرار المذكور ..فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامه يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 .
مادة "3" يعتبر غياب العضو الاساسى عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول ,مستقيلا ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون .
مادة "4" تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان اخر باقتراح من هيئة مكتبها .زويكون لها امانه فنيه ..وتشكل بقرار من الامين العام بمجلس الشورى ,لمعاونه اللجنة فى اعمالها ..وتنفيذ قرارتها .
مادة "5" يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى اعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم فى اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة "6" تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها “النصف +واحد “..ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقه بغير المسائل الاجرائية التى يجوز البت فيها باغلبيه الحاضرين ..وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق .وفى حالة الخلاف يحال الامر الى لجنة خاصة . واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامه ويتم الحسم باغلبيه 75% من الاصوات .
مادة "7" عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى ..لايرتب اية امتيازات او مميزات لصاحبها ,على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولايترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفيه فى محل عمله .
ادارة اللجنة:-
مادة "8" يترأس اكبر الاعضاء سنا فى الجلسة الاولى ..وتختار الجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
مادة "9" رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها ..وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا .
مادة "10" يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء وهو الذى يحق له الحديث بأسم الجمعية ..أو القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة "11" يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسه ..ومتابعة العمل داخل اللجنة..واللجان الفرعية .
مادة "12" تشكل اللجنة لجانا نوعية وهى “لجنة نظام الحكم .زولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الاساسية ..ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامه انشاء لجان اخرى ..ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافه الى عمله ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة ..ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة . وتختار كل لجنة نوعيه مقررا لها ومقرر امساعدا لترتيب نشاطها .
مادة "13" تكون نصوص لجنة الخبراء “العشرة “ونصوص الدساتير المصريه المتعاقبه وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد .وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة "14" تشكل لجنة للصياغه النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغه ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح مايكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامه يعرض الامر فى جلسة العامه لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة "15" وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاصلمعاونتها .
مادة "16" تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة ولهاان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه .
مادة "17" جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب ان يقرر اذاعه بعض الجلسات على الهواء مباشرة او بعد تسجيلها بشرط الايوثر ذلك على عمل اللجنة .
مادة "18" يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام او فى اى محفل اخر .
مادة "19" تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق ..واذا حدث خلاف فى الراى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت .
مادة "20" تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحه ..ولاتصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة .ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاسئتفتاء الشعبى
مادة "21" مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لاتحتسب فيها الاجازات الرسميه
مادة "22" تصدر هذة اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها .
مادة "23" يجوز لرئيس اللجنة او المقرر العام ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص الللائحة ويجب الموافقه من اغلبيه الحضو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.