عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة الداخلية للجنة "الخمسين" المطروحة للنقاش
نشر في المشهد يوم 09 - 09 - 2013

مادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاحتياطين وفقا لماورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2" فى حال انسحاب احد الاعضاء او قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله ,العضو الاحتياطى كماهو محدد فى القرار المذكور ..فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامه يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 .
مادة "3" يعتبر غياب العضو الاساسى عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول ,مستقيلا ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون .
مادة "4" تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان اخر باقتراح من هيئة مكتبها .زويكون لها امانه فنيه ..وتشكل بقرار من الامين العام بمجلس الشورى ,لمعاونه اللجنة فى اعمالها ..وتنفيذ قرارتها .
مادة "5" يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى اعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم فى اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة "6" تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها “النصف +واحد “..ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقه بغير المسائل الاجرائية التى يجوز البت فيها باغلبيه الحاضرين ..وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق .وفى حالة الخلاف يحال الامر الى لجنة خاصة . واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامه ويتم الحسم باغلبيه 75% من الاصوات .
مادة "7" عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى ..لايرتب اية امتيازات او مميزات لصاحبها ,على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولايترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفيه فى محل عمله .
ادارة اللجنة:-
مادة "8" يترأس اكبر الاعضاء سنا فى الجلسة الاولى ..وتختار الجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
مادة "9" رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها ..وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا .
مادة "10" يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء وهو الذى يحق له الحديث بأسم الجمعية ..أو القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة "11" يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسه ..ومتابعة العمل داخل اللجنة..واللجان الفرعية .
مادة "12" تشكل اللجنة لجانا نوعية وهى “لجنة نظام الحكم .زولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الاساسية ..ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامه انشاء لجان اخرى ..ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافه الى عمله ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة ..ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة . وتختار كل لجنة نوعيه مقررا لها ومقرر امساعدا لترتيب نشاطها .
مادة "13" تكون نصوص لجنة الخبراء “العشرة “ونصوص الدساتير المصريه المتعاقبه وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد .وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة "14" تشكل لجنة للصياغه النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغه ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح مايكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامه يعرض الامر فى جلسة العامه لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة "15" وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاصلمعاونتها .
مادة "16" تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة ولهاان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه .
مادة "17" جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب ان يقرر اذاعه بعض الجلسات على الهواء مباشرة او بعد تسجيلها بشرط الايوثر ذلك على عمل اللجنة .
مادة "18" يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام او فى اى محفل اخر .
مادة "19" تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق ..واذا حدث خلاف فى الراى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت .
مادة "20" تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحه ..ولاتصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة .ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاسئتفتاء الشعبى
مادة "21" مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لاتحتسب فيها الاجازات الرسميه
مادة "22" تصدر هذة اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها .
مادة "23" يجوز لرئيس اللجنة او المقرر العام ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص الللائحة ويجب الموافقه من اغلبيه الحضو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.