مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «النصر للسيارات والصافي» يعلنان عن طرح 9 سيارات جديدة في مصر... (قائمة الأسعار)    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    بمليارات الدولارات.. ترامب يكشف تفاصيل اتفاقية تجارية جديدة وشاملة مع كوريا الجنوبية    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل بداية الدوري (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    دنيا سمير غانم تخطف الأنظار خلال احتفالها بالعرض الخاص ل«روكي الغلابة» ( فيديو)    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    مدير أمن سوهاج يقود لجنة مرورية بمحيط مديرية التربية والتعليم    روسيا: اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلجورود    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    3 مصابين فى تصادم «توكتوك» بطريق السادات في أسوان    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    لطفي لبيب.. جندي مصري في حرب أكتوبر رفض تكريم سفارة عدو جسّده سينمائيا    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتحاد الأوروبى وإيطاليا يدعمان السلطة الفلسطينية ب23 مليون يورو.. وفلسطين تدعو استونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بها.. ومباحثات روسية سورية غدا بموسكو    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    ب 3 أغنيات.. حمزة نمرة يطلق الدفعة الثانية من أغنيات ألبومه الجديد «قرار شخصي» (فيديو)    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة ال"50" الداخلية: لجنة مشتركة من "العشرة" و"الخمسين" لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص

تنشر "الوطن" النص المبدئي للائحة الداخلية للجنة "الخمسين" المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، والتي تتضمن 23 مادة، والمقرر إقرارها في الجلسة العامة غدًا.
وجاء نص اللائحة كالتالي:
مادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": في حال انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "3": يعتبر العضو الأساسي الذي يتغيب عن الحضور لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلًا، ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة، ولها إبداء آرائها في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لها صوت معدود في مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها "النصف + واحد"، ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبيه الحاضرين، وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، على أنه يجوز إذا كان لزامًا التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين، ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.
- إدارة اللجنة:
مادة "8": يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنًا في الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسًا لها وعددًا من النواب ومقررًا عامًا.
مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونًا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر الأعضاء سنًا.
مادة "10": يخصص للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة إعلاميًا أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية.
مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عام ورؤساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.
مادة "12": تشكل اللجنة لجانًا نوعية، هي "لجنة نظام الحكم، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة المقومات الأساسية، ولجنة الحوار المجتمعي"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة إحدى اللجان بالإضافة إلى عمله، ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة، ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررًا لها ومقررًا مساعدًا لترتيب نشاطها.
مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء "العشرة" ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهي غير مقيدة إلا لما تراه محققًا للهدف المرجو منها.
مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الأعضاء، يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا في الصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر في جلسة عامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة"15": يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها، وأن تشكل لجانًا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها.
مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة بطلب من اللجنة المختصة.
مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتًا وصورة، ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقررا إذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها، بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة "18": يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أيي محفل آخر.
مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق، وإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذًا ويكون نصها هو النهائي الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي.
مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحسب فيها الإجازات الرسمية.
مادة "22": تصدر هذة اللائحة في أول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة، وتجب الموافقة من أغلبية الحضور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.