بنك نكست يطلق شريحة Private لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية حصرية لكبار العملاء    129 شاحنة مساعدات تعبر من معبر رفح إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا أَشهر لعبة على شكل مسدس    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    الإسماعيلي يشكر الرئيس السيسي بعد اعتماده قانون الرياضة الجديد    إنريكي يستبعد تأثر باريس سان جيرمان بحرب روسيا وأوكرانيا    القبض على سائق أتوبيس نقل جماعي سار عكس الاتجاه بمصر الجديدة    انتشال 3 قطع أثرية ضخمة من مياه أبو قير بعد 25 عاما من آخر عملية مماثلة    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي ل 3 أشهر بعد شكوى الأهلي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    رسالة مهمة من الإسكان للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 7 (صور)    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    الصحة: نقل 3 مصابين من حادث طريق مطروح إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية والعلمين النموذجي    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    أسعار الفراخ اليوم الخميس 21-8- 2025 بأسواق مطروح.. الشامورت ب 120 جنيها    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    الحكم بإعدام المتهمين بقتل تاجر مواشى لسرقته بالبحيرة    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    البورصة المصرية تخسر 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة ال"50" الداخلية: لجنة مشتركة من "العشرة" و"الخمسين" لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص

تنشر "الوطن" النص المبدئي للائحة الداخلية للجنة "الخمسين" المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، والتي تتضمن 23 مادة، والمقرر إقرارها في الجلسة العامة غدًا.
وجاء نص اللائحة كالتالي:
مادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": في حال انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "3": يعتبر العضو الأساسي الذي يتغيب عن الحضور لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلًا، ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة، ولها إبداء آرائها في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لها صوت معدود في مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها "النصف + واحد"، ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبيه الحاضرين، وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، على أنه يجوز إذا كان لزامًا التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين، ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.
- إدارة اللجنة:
مادة "8": يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنًا في الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسًا لها وعددًا من النواب ومقررًا عامًا.
مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونًا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر الأعضاء سنًا.
مادة "10": يخصص للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة إعلاميًا أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية.
مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عام ورؤساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.
مادة "12": تشكل اللجنة لجانًا نوعية، هي "لجنة نظام الحكم، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة المقومات الأساسية، ولجنة الحوار المجتمعي"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة إحدى اللجان بالإضافة إلى عمله، ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة، ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررًا لها ومقررًا مساعدًا لترتيب نشاطها.
مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء "العشرة" ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهي غير مقيدة إلا لما تراه محققًا للهدف المرجو منها.
مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الأعضاء، يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا في الصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر في جلسة عامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة"15": يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها، وأن تشكل لجانًا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها.
مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة بطلب من اللجنة المختصة.
مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتًا وصورة، ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقررا إذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها، بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة "18": يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أيي محفل آخر.
مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق، وإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذًا ويكون نصها هو النهائي الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي.
مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحسب فيها الإجازات الرسمية.
مادة "22": تصدر هذة اللائحة في أول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة، وتجب الموافقة من أغلبية الحضور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.