هدى رمزي: لم أندم على قرار اعتزالي الفن.. ولن أعود للتمثيل    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    مدرب تونس: لا وقت للرد على الانتقادات.. وهدفنا حسم التأهل أمام تنزانيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    بلدية غزة: المنخفضات الجوية تحول المدينة المنكوبة لمنطقة كوارث    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة ال"50" الداخلية: لجنة مشتركة من "العشرة" و"الخمسين" لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص

تنشر "الوطن" النص المبدئي للائحة الداخلية للجنة "الخمسين" المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، والتي تتضمن 23 مادة، والمقرر إقرارها في الجلسة العامة غدًا.
وجاء نص اللائحة كالتالي:
مادة "1": تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": في حال انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "3": يعتبر العضو الأساسي الذي يتغيب عن الحضور لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلًا، ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قرارتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة، ولها إبداء آرائها في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لها صوت معدود في مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها "النصف + واحد"، ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبيه الحاضرين، وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، على أنه يجوز إذا كان لزامًا التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين، ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله.
- إدارة اللجنة:
مادة "8": يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنًا في الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسًا لها وعددًا من النواب ومقررًا عامًا.
مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونًا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر الأعضاء سنًا.
مادة "10": يخصص للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء، وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة إعلاميًا أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية.
مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عام ورؤساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.
مادة "12": تشكل اللجنة لجانًا نوعية، هي "لجنة نظام الحكم، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة المقومات الأساسية، ولجنة الحوار المجتمعي"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة إحدى اللجان بالإضافة إلى عمله، ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة، ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررًا لها ومقررًا مساعدًا لترتيب نشاطها.
مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء "العشرة" ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهي غير مقيدة إلا لما تراه محققًا للهدف المرجو منها.
مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الأعضاء، يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا في الصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر في جلسة عامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة"15": يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها، وأن تشكل لجانًا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها.
مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة بطلب من اللجنة المختصة.
مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتًا وصورة، ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقررا إذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها، بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة "18": يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أيي محفل آخر.
مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق، وإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح النصوص نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذًا ويكون نصها هو النهائي الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي.
مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحسب فيها الإجازات الرسمية.
مادة "22": تصدر هذة اللائحة في أول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة، وتجب الموافقة من أغلبية الحضور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.