منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    اتحاد الكرة يكشف حقيقة الخطاب المزيف بشأن إلغاء الهبوط في الدورى    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    أشرف زكى وإميل شوقى والكحلاوى فى عزاء الملحن على سعد.. صور    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    منظمة السياحة العالمية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالمغرب    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    خاص | توروب للاعبي الأهلي: الزمالك فرصة لمصالحة الجماهير    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    ضبط عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين في الجيزة    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    سمير فرج: بوصلة الأزمة تتجه نحو مضيق هرمز وسط تساؤلات حول تخطيط البنتاجون    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 10 ميداليات    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اللائحة الداخلية المقترحة للجنة الخمسين
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 08 - 09 - 2013

ننشر نص اللائحة الداخلية المقترحة من د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ود.مني ذو الفقار ممثل المجلس القومي لحقوق الانسان بلجنة الخمسين، ويأتي
النص كالتالي: مادة '1': تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين، والاعضاء الاحتياطين وفقا لماورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة '2' في حال انسحاب احد الاعضاء او قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله, العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور.. فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامه يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة '3' يعتبر غياب العضو الاساسي عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول, مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محلة بقوة القانون.
مادة '4' تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشوري ويجوز انعقادها بمكان اخر باقتراح من هيئة مكتبها.يكون لها امانه فنيه.. وتشكل بقرار من الامين العام بمجلس الشوري, لمعاونه اللجنة في اعمالها.. وتنفيذ قرارتها.
مادة '5' يجوز للجنة الخبراء المشاركة في اعمال اللجنة وحضور مناقشتها علي الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم في اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
مادة '6'تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها 'النصف +واحد '.. ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقه بغير المسائل الاجرائية التي يجوز البت فيها باغلبية الحاضرين.. وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق.وفي حالة الخلاف يحال الامر الي لجنة خاصة.
واذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول الي توافق يحال الامر الي جلسة عامه ويتم الحسم باغلبيه 75% من الاصوات.
مادة '7' عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي.. لايرتب اية امتيازات او مميزات لصاحبها, علي انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولايترتب علي هذا التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفيه في محل عمله.
مادة '8' يترأس اللجنة اكبر الاعضاء سنا في الجلسة الاولي.. وتختار اللجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
مادة '9' رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف علي حسن سير العمل بها.. وفي حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا.
مادة '10' يخصص للجنة مكتب اعلامي يرأسه احد الاعضاء وهو الذي يحق له الحديث بأسم الجمعية.. أو القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة '11' يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسه.. ومتابعة العمل داخل اللجنة.. واللجان الفرعية.
مادة '12' تشكل اللجنة لجانا نوعية وهي 'لجنة نظام الحكم., ولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الاساسية.. ولجنة الحوار المجتمعي ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح علي اللجنة العامه انشاء لجان اخري.. ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدي اللجان بالاضافة الي عمله ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة.. ويجوز ان تتعدد عضوية العضو في اكثر من لجنة.
وتختار كل لجنة نوعيه مقررا لها ومقرر امساعدا لترتيب نشاطها.
مادة '13' تكون نصوص لجنة الخبراء 'العشرة 'ونصوص الدساتير المصريه المتعاقبه وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد.وهي غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة '14' تشكل لجنة للصياغه النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعي فيهم التخصص المتعلق بالصياغه ولها ان تستعين بمقرري اللجان لتوضيح مايكون غامضا او مبهما في الصياغات الواردة منها.
واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدي اللجان العامة يعرض الامر في الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة'15' وللجنة ان تستعين باهل الخبرة في مجالات عملها وان تشكل لجان فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها.
مادة '16' تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه.
مادة '17' جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب ان يقرر اذاعه بعض الجلسات علي الهواء مباشرة او بعد تسجيلها بشرط الايوثر ذلك علي عمل اللجنة.
مادة '18' يمتنع علي اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها في اجهزة الاعلام او في اي محفل اخر.
مادة '19' تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق.. واذا حدث خلاف في الراي يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات في اللجنة عند التصويت.
مادة '20' تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحه.. ولاتصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة.ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائي الذي يعرض علي الاسئتفتاء الشعبي.
مادة '21' مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لاتحتسب فيها الاجازات الرسمية.
مادة '22' تصدر هذة اللائحة في اول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها.
مادة '23' يجوز لرئيس اللجنة او المقرر العام ان يعرض علي الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص الللائحة ويجب الموافقه من اغلبيه الحضور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.