ستارمر: لن تكون حماس جزءًا من غزة مجددًا.. ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا    «ميطلعش من عضو».. حتحوت ردًا على رسالة مسؤول الزمالك: مضيتوا ليه؟    «لم يركل الكرة بعد».. جيوكيريس يقتحم تاريخ أرسنال من بوابة هنري    بسبب خلافات سابقة.. التحقيق مع 5 متهمين بدهس شاب بسيارة في الإسكندرية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما بالقاهرة    أبرزهم حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى.. تعرف على قائمة الفائزين بانتخابات التجديد النصفى ل«الموسيقيين»    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالاغلبية .. اقرار اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور
نشر في النهار يوم 25 - 06 - 2012


وافق اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور علي اللائحة الداخلية التى تم التصويت عليها مساء اليوم فى اجتماع التأسيسية بمجلس الشورى والتى تتكون من 25 مادة كالتالى .مادة (1): تُشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة (100) عضو أصلى، بالإضافة إلى خمسين (50) عضوًا احتياطياً الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة، ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بطريقة الانتخاب فى حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأى صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.مادة (2): عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعملٌ تطوعى يقوم به أعضاؤها دون مقابل.مادة (3): تعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.مادة (4): يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة.وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.مادة (5): تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية سبعة وستين (67) عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك. وفى هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة سبعة وخمسين (57) عضوًا على الأقل.مادة (6): تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه فى مجموعه بصورة نهائية.مادة (7): تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسًا، وخمسة وكلاء، ومتحدثاً إعلاميًا رسميًا باسمها. وتختار الجمعية أمينًا عامًا، وعدد من الأمناء المساعدين، من بين أعضائها أو من غيرهم.مادة (8): رئيس الجمعية التأسيسية هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.ويجوز لعدد (20) عشرين عضواً من الجمعية دعوتها للإجتماع بطلب يقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه بطلب يبين به سبب الدعويمادة (9): يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه. ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.مادة (10): يتولى كل من الامين العام والمتحدث الإعلامى الرسمى، ، دون غيرهما ، باسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.مادة (11): يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.هيئة مكتب الجمعية التأسيسيةمادة (12): تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام والامناء المساعدين والمتحدث الإعلامى الرسمى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة. وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.مادة (13): تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية.وتتلقى هيئة المكتب أولاً بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعى السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.اللجان النوعية المتخصصةمادة (14): تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:1. لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى.2. لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة.3. لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.4. لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.5. لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.ويجوز للجمعية التأسيسية -عند اللزوم- إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.مادة (15): تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية واحدة او اثناتين من هذه اللجان وفقا لتفضيله الأولى على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط.مادة (16): تنتخب كل لجنة نوعية مقررًا عامًا ومقررًا مساعدًا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية تسند إليها مهامًا محددة داخلة فى اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها، ويجوز لكل لجنة نوعية وفقاً لما تراه ان تستعين من أصحاب الكفاءات والخبرات من .ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل فى اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية فى خطة نشاطها.ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.مادة (17): تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلى:(1) تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.(2) إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والإتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولا بأول على اللجان النوعية المختصة.مادة (18): يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، واجتماعاتها غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة، لفريق العمل الفنى الذى يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى أداء مهامها.لجنة الصياغة العامة والبحوثمادة (19): تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.وتساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها فى تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور، وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.أحكام ختاميةمادة (20): للأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية حضور جلساتها واجتماعات لجانها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.ويجوز للجمعية التأسيسية أو أى من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة فى بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.مادة (21): تحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات هيئة مكتبها ولجانها تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات .وتعرض المضابط والقرارات أولا بأول على جلسات الجمعية وهيئة مكتبها كل فيما يخصه للتصديق عليها، ويوقع عليها رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.مادة (22): يحدد رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، موعد طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى، ويفوض فى الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء هذا الاستفتاء.مادة (23): لا ينتهى عمل الجمعية التأسيسية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.مادة (24): يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها. ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة التى صدرت بها.مادة (25): تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفى حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.