تراجع الذهب وصعود الدولار وسط تصاعد التوترات بعد فشل مفاوضات إيران وأمريكا    إعلام لبناني: غارات لجيش الاحتلال على مدينة النبطية جنوبي لبنان    الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. وتعلن موعدها    وزير الصحة الأسبق: التكليف الحكومي عرف وليس إلزاما على الدولة.. وأصبح غير جاذب ماديا    استشهاد ثلاثة فلسطينين في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة    حملة ليلية مكثفة لترشيد الطاقة وضبط مخالفات الغلق في حي الهرم بالجيزة    ترامب: لا أهتم بعودة إيران إلى المفاوضات فهى فى حالة سيئة ويائسة    أخصائي تغذية يحذر من العصير الفريش: يزيد من خطر الإصابة بالسكر    النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد انتهاء محادثات أمريكا وإيران دون اتفاق    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس استئناف ضربات محدودة ضد إيران بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالاغلبية .. اقرار اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور
نشر في النهار يوم 25 - 06 - 2012


وافق اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور علي اللائحة الداخلية التى تم التصويت عليها مساء اليوم فى اجتماع التأسيسية بمجلس الشورى والتى تتكون من 25 مادة كالتالى .مادة (1): تُشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة (100) عضو أصلى، بالإضافة إلى خمسين (50) عضوًا احتياطياً الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة، ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بطريقة الانتخاب فى حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأى صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.مادة (2): عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعملٌ تطوعى يقوم به أعضاؤها دون مقابل.مادة (3): تعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.مادة (4): يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة.وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.مادة (5): تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية سبعة وستين (67) عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك. وفى هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة سبعة وخمسين (57) عضوًا على الأقل.مادة (6): تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه فى مجموعه بصورة نهائية.مادة (7): تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسًا، وخمسة وكلاء، ومتحدثاً إعلاميًا رسميًا باسمها. وتختار الجمعية أمينًا عامًا، وعدد من الأمناء المساعدين، من بين أعضائها أو من غيرهم.مادة (8): رئيس الجمعية التأسيسية هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.ويجوز لعدد (20) عشرين عضواً من الجمعية دعوتها للإجتماع بطلب يقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه بطلب يبين به سبب الدعويمادة (9): يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه. ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.مادة (10): يتولى كل من الامين العام والمتحدث الإعلامى الرسمى، ، دون غيرهما ، باسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.مادة (11): يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.هيئة مكتب الجمعية التأسيسيةمادة (12): تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام والامناء المساعدين والمتحدث الإعلامى الرسمى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة. وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.مادة (13): تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية.وتتلقى هيئة المكتب أولاً بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعى السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.اللجان النوعية المتخصصةمادة (14): تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:1. لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى.2. لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة.3. لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.4. لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.5. لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.ويجوز للجمعية التأسيسية -عند اللزوم- إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.مادة (15): تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية واحدة او اثناتين من هذه اللجان وفقا لتفضيله الأولى على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط.مادة (16): تنتخب كل لجنة نوعية مقررًا عامًا ومقررًا مساعدًا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية تسند إليها مهامًا محددة داخلة فى اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها، ويجوز لكل لجنة نوعية وفقاً لما تراه ان تستعين من أصحاب الكفاءات والخبرات من .ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل فى اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية فى خطة نشاطها.ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.مادة (17): تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلى:(1) تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.(2) إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والإتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولا بأول على اللجان النوعية المختصة.مادة (18): يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، واجتماعاتها غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة، لفريق العمل الفنى الذى يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى أداء مهامها.لجنة الصياغة العامة والبحوثمادة (19): تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.وتساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها فى تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور، وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.أحكام ختاميةمادة (20): للأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية حضور جلساتها واجتماعات لجانها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.ويجوز للجمعية التأسيسية أو أى من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة فى بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.مادة (21): تحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات هيئة مكتبها ولجانها تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات .وتعرض المضابط والقرارات أولا بأول على جلسات الجمعية وهيئة مكتبها كل فيما يخصه للتصديق عليها، ويوقع عليها رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.مادة (22): يحدد رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، موعد طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى، ويفوض فى الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء هذا الاستفتاء.مادة (23): لا ينتهى عمل الجمعية التأسيسية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.مادة (24): يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها. ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة التى صدرت بها.مادة (25): تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفى حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.