انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إعداد لائحة العمل الداخلية لها، والتي كانت اجتمعت اليوم برئاسة عمرو موسي، لمناقشتها.ونص اللائحة الداخلية: المادة الأولي تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة - 2013 مادة '2' في حاله انسحاب آحد الاعضاء او قيام مانع لدية من آخر مشاركة [في المناقشة باللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور فاذا كان هذآ العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري ماده '3' يعتبر غياب العضو الاساسي عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون مادة '4' تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشوري ويجوز في حالة الضرورة انعقادها بمكان اخر، ويكون لها امانة فنية تشكل بقرار من الامين العام لمجلس الشوري لمعاونة اللجنة في اعمالها وتنفيذ قرارتها مادة '5' يجوز للجنة الخبراء المشاركة في اعمال اللجنة وحضور مناقشاتها علي الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم في اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون تصويت في مداولاتها مادة '6' تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الاساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة 'وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض علي اللجنة لاتخاذ قرار نهائي و حال تعذر التوافق يتم حسم الامر بتصويت 75% من الاعضاء الاساسيين مادة '7' عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب اي امتيازات او مميزات لصاحبها، ويجوز للموظفين العمومين التفرغ لعمل اللجنة، ولا يترتب علي هذآ التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفية في محل عمله ادارة اللجنة مادة '8' يتراس اللجنة اكبر الاعضاء سنا في الجلسة الاولي وتختار الجلسة رئيسا لها وعدد من النواب ومقررا عاما مادة 9 رئيس الللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويتراس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف علي حسن سير العمل وفي حالة غيابه يحل محله اكبر النواب سنا مادة 10 يكون للجنة مكتب اعلامي يراسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الدجمعية او القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية. ويمتنع علي أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو بإسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل أخر. مادة 11 يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة. مادة 12 تشكل اللجنة الي لجان نوعية لما يلي: لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات لجنة المقومات الأساسية والدولة لحنة الحقوق والحريات لجنة نظام الحكم والسلطات العامة . ويجوز لهيئة المكتب ان تقترح علي اللجنة العامة انتشاء لجان اخري . ويجوز ميسور تتعدد عضوية العضو في البرنامج المفضل أكثر من لجنة وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لتنسيق أعمالها وترتيب نشاطها. مادة 13 تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستو 1923 و 1954 و 1971 و 2012 وغيرها، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد. مادة 14 تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعي فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل اداء عملها ان تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا او مبها للصياغات الواردة منها. واذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة واحدي اللجان يعرض الامر فيالجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها. مادة 15 للجنة العامة ان تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها ان تشكل لجان فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك. مادة 16 تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعي بإستطلاع وتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة وعليها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وفقا لما تراه أو بطلب من اللجنة المختصة. مادة 17 جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، وتذاع الجلسات العامة علي الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بنسبة أغلبية الأصوات لجلسة أو لجلسات بعينها، مادة 18 ' تمارس اللجان النوعية إختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت وفي كل الأحوال يرفع إلي اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأي وعرض بنتائج التصويت. مادة '19' تشكل لجنه للمراجعة والصياغه النهائية للنصوص المقترحة المقدمة من اللجان النوعية للجنه الخمسين، تضم بالاضافه للجنة الخبراء العشرة، من تختارهم لجنه الخمسين من أعضاء، لتعرض الصياغه النهائية علي اللجنة العامة مادة '20' مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ إنعقاد جلستها الأولي. مادة '21' تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها. مادة '22' يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أو لخمسة أعضاء من اللجنة بموافقة هيئة المكتب أن يعرض علي الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة ولايسري هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.