ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    باكستان ترفض مزاعم بشأن شن غارات جوية على الأراضي الهندية    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي قطاع غزة أمس    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 مايو 2025 والقنوات الناقلة    القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي مباشر في الدوري الممتاز.. والموعد    حالة الطقس اليوم الجمعة بشمال سيناء: حار نهارًا وشبورة مائية    التحقيق حول غرق شاب في الترعة بالعياط    د.حماد عبدالله يكتب: الحنين إلى "المحروسة" سابقًا !!    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما ويتوعد بعقوبات    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'الاسبوع' ينشر لائحة العمل الداخلية للجنة الخمسين
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 09 - 09 - 2013

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إعداد لائحة العمل الداخلية لها، والتي كانت اجتمعت اليوم برئاسة عمرو موسي، لمناقشتها.ونص اللائحة الداخلية:
المادة الأولي
تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين والاعضاء الاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة - 2013
مادة '2'
في حاله انسحاب آحد الاعضاء او قيام مانع لدية من آخر مشاركة [في المناقشة باللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور فاذا كان هذآ العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري
ماده '3'
يعتبر غياب العضو الاساسي عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون
مادة '4'
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشوري ويجوز في حالة الضرورة انعقادها بمكان اخر، ويكون لها امانة فنية تشكل بقرار من الامين العام لمجلس الشوري لمعاونة اللجنة في اعمالها وتنفيذ قرارتها
مادة '5'
يجوز للجنة الخبراء المشاركة في اعمال اللجنة وحضور مناقشاتها علي الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم في اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون تصويت في مداولاتها
مادة '6'
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الاساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة 'وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض علي اللجنة لاتخاذ قرار نهائي و حال تعذر التوافق يتم حسم الامر بتصويت 75% من الاعضاء الاساسيين
مادة '7'
عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب اي امتيازات او مميزات لصاحبها، ويجوز للموظفين العمومين التفرغ لعمل اللجنة، ولا يترتب علي هذآ التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفية في محل عمله
ادارة اللجنة
مادة '8'
يتراس اللجنة اكبر الاعضاء سنا في الجلسة الاولي وتختار الجلسة رئيسا لها وعدد من النواب ومقررا عاما
مادة 9
رئيس الللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويتراس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف علي حسن سير العمل وفي حالة غيابه يحل محله اكبر النواب سنا
مادة 10
يكون للجنة مكتب اعلامي يراسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الدجمعية او القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
ويمتنع علي أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو بإسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل أخر.
مادة 11
يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة.
مادة 12
تشكل اللجنة الي لجان نوعية لما يلي:
لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات
لجنة المقومات الأساسية والدولة
لحنة الحقوق والحريات
لجنة نظام الحكم والسلطات العامة
. ويجوز لهيئة المكتب ان تقترح علي اللجنة العامة انتشاء لجان اخري
. ويجوز ميسور تتعدد عضوية العضو في البرنامج المفضل أكثر من لجنة
وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لتنسيق أعمالها وترتيب نشاطها.
مادة 13
تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستو 1923 و 1954 و 1971 و 2012 وغيرها، محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد.
مادة 14
تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعي فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل اداء عملها ان تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا او مبها للصياغات الواردة منها. واذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة واحدي اللجان يعرض الامر فيالجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها.
مادة 15
للجنة العامة ان تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها ان تشكل لجان فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك.
مادة 16
تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعي بإستطلاع وتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة وعليها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وفقا لما تراه أو بطلب من اللجنة المختصة.
مادة 17
جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، وتذاع الجلسات العامة علي الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بنسبة أغلبية الأصوات لجلسة أو لجلسات بعينها،
مادة 18 '
تمارس اللجان النوعية إختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات في اللجنة عند التصويت وفي كل الأحوال يرفع إلي اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف في الرأي وعرض بنتائج التصويت.
مادة '19'
تشكل لجنه للمراجعة والصياغه النهائية للنصوص المقترحة المقدمة من اللجان النوعية للجنه الخمسين، تضم بالاضافه للجنة الخبراء العشرة، من تختارهم لجنه الخمسين من أعضاء، لتعرض الصياغه النهائية علي اللجنة العامة
مادة '20' مدة عمل اللجنة ستون يوما ولا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ إنعقاد جلستها الأولي.
مادة '21' تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة '22' يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أو لخمسة أعضاء من اللجنة بموافقة هيئة المكتب أن يعرض علي الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة ولايسري هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.