صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية.. خطوات استراتيجية خارج البرلمان    رئيس جامعة أسيوط يفتتح الندوة التثقيفية الثامنة للدفاع الشعبي بحضور قيادات مدنية وعسكرية    برلمانيون: التعديل الوزاري خطوة ضرورية لتسريع التنمية وتحسين معيشة المواطنين    تعزز الوعى المجتمعي| نائب رئيس جامعة الزقازيق يؤكد دعم الأنشطة الثقافية    المهندس خالد هاشم: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على مساحة 700م فى بلطيم    اتحاد المستثمرين يناقش مشكلات المناطق الصناعية في أسيوط    الجامعة الأمريكية تحتفل بتخرج 32 خبيرا من أول دبلومة من نوعها لقطاع البترول والغاز في مصر    إيران: سنهاجم المنشآت الأمريكية في المنطقة إذا تعرضنا لهجوم    انطلاق مباراة إنبي وبيراميدز بالدوري    ضبط مالك جيم شهير بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالغربية    رئيس قطاع المسرح يهنئ جيهان زكي لتوليها وزارة الثقافة    لماذا يجد بعض الأطفال صعوبة في تكوين الصداقات؟ ما يجب أن يعرفه الآباء    «ليالي المسرح الحر» تعلن شروط وموعد إغلاق باب التقدم للمشاركة بالدورة ال21    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    طب القاهرة: الدكتورة دعاء صلاح مديرا لمستشفى النساء والتوليد بقصر العيني    تراجع اليورو فى ختام التعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بالبنوك المصرية    محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة الصحة يتفقدان مستشفى العريش العام.. صور    محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلاً رمضان وأعمال تطوير مدخل مدينة دار السلام    مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته التاسعة    اسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    السيطرة على حريق بعزبة المغربى فى المنوفية دون إصابات    خطة أمريكية جديدة لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية تتضمن الاحتفاظ ببعض الأسلحة مؤقتا    تعليم بني سويف أول الجمهورية في مسابقة التميز للأعمال الفنية واليدوية    روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز    وزير الخارجية القطري يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد    "القومي للطفل" يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة رواية اليافعين    وزارة الصحة تختتم تدريبا متخصصا بأسوان لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعى    شيماء سيف تثير الجدل بتصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    مقتل وإصابة 34 فى مجزرة كندا.. كيف علقت نيويورك تايمز على «الحادث الأسوأ»؟    حماس: إبعاد إسرائيل أسرى مقدسيين جزء من مخطط تهويد الضفة    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة ويؤكد دعم جهود التنمية وتعزيز الكفاءة المؤسسية    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة أجا للتأمين الصحي    تحرير 236 محضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    السجن 3 سنوات لصاحب كافتريا بدهب لاتجاره في المخدرات    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    من العشوائية إلى التنظيم.. محافظة الجيزة تجهز سوقا حضاريا لبائعى شارع العريش    رئيس كولومبيا يروي تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال    26 طالبا وطالبة من سوهاج يشاركون التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم    باستخدام الأوناش.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة    غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم    أمير قطر والرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة    غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الثامن لمركز تدريب طب الأسنان بالمنصورة    النائب حازم توفيق يعلن إطلاق نسخة من «دولة التلاوة» بالقليوبية لرعاية المواهب القرآنية    فاروق جعفر يمنح الزمالك روشتة تخطى المرحلة الصعبة ورسالة للناشئين    جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالهرم    بدء تنفيذ حملة "واعي وغالي" داخل المدارس لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال    لقاء مصري خالص بين نور الشربيني وأمنية عرفي بنهائي ويندي سيتي للإسكواش    الزمالك يتطلع لمواصلة صحوته في الدوري على حساب سموحة    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق    أحمد مالك عن تكرار تقديمه للأعمال الشعبية: مش حابب أحصر نفسي في نوع واحد والشعبي قماشة كبيرة    اليوم.. الأهلي في اختبار صعب أمام الإسماعيلي بحثا عن عودة الانتصارات    «عقول عالمية- صحة مستقبلية» بالملتقى الدولي الأول للتغذية بجامعة المنصورة    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو .. لجنة الخمسين تصدر لائحة عمل داخلية من 23 مادة .. والأعضاء توافق بالإجماع عليها
نشر في صدى البلد يوم 09 - 09 - 2013

أجمع أعضاء لجنة الخمسين، بإجماع الأصوات، مساء اليوم الاثنين، على إقرار لائحة العمل الداخلي باللجنة، والمكونة من 23 مادة، والتي طرحت للنقاش خلال جلسة اليوم.
ونص اللوائح هى مادة"1" والتى تفيد بأن لجنة الخمسين تتكون من الأعضاء الأساسيين، والأعضاء الاحتياطيين، وفقاً لما ورد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": فى حال انسحاب احد الأعضاء، أو قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي، كما هو محدد فى القرار المذكور، فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلا، ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها، وتنفيذ قراراتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى أعمال اللجنة، وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة، ولهم إبداء آرائهم فى أعمال اللجنة، ولجانها النوعية، دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها"النصف +واحد"، ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز البت فيها بغالبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يحال الأمر الى لجنة خاصة.
واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامة، ويتم الحسم بغالبيه 75% من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى، لا يرتب أية امتيازات او مميزات لصاحبها، على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى محل عمله.
مادة "8": يترأس اكبر الأعضاء سنا فى الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسا لها، وعددا من النواب، ومقررا عاما.
مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا، ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا.
مادة "10": يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء، وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية، أو القاء بيانات صحفية، أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسة، ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية.
مادة "12": تشكل اللجنة لجانا نوعية، وهى"لجنة نظام الحكم"،و"لجنة الحقوق والحريات"، و"لجنة المقومات الاساسية"، و"لجنة الحوار المجتمعى"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة، انشاء لجان اخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافة الى عمله، ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة، ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقرر مساعدا لترتيب نشاطها.
مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء"العشرة "، ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة، حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها.
واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامة، يعرض الامر فى جلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة"15": وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها، وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها.
مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.
مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، ولرئيس اللجنة، وهيئة المكتب، ان يقرر اذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة، او بعد تسجيلها، بشرط الا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة "18": يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام، او فى اى محفل اخر.
مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق، واذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبية المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة، ولجنة الخمسين، لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا، ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبي.
مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية.
مادة"22": تصدر هذه اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة، او المقرر العام، ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص اللائحة، ويجب الموافقة من اغلبية الحضور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.