رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتوسيع شراكتنا العالمية للارتقاء بمستوى الطلبة    «تعليم الأقصر»: اليوم الثقافي الياباني تجسيد حي للصداقة بين مصر واليابان    «القومي لحقوق الإنسان» ينظم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    اللجنة الفنية الدائمة ل"التصدي للشائعات" ب "الأعلى للإعلام" تعقد أولى جلساتها    تراجع إيرادات قناة السويس إلى 1.8 مليار دولار بالنصف الأول من 2024-2025    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو ليس لديها خطة واضحة لإعادتهم    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    فانتازي يلا كورة.. رقم سلبي لصلاح قبل مباراة أرسنال    حارس بايرن حائر بين كأس العالم للأندية وبطولة أوروبا    تقارير: فابريجاس مرشح لتدريب روما    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    وزير التربية والتعليم ووزيرة التعليم اليابانية يتفقدان مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    وزير الثقافة يكرم النجم مينا مسعود ويعلنه ممثلاً للثقافة والفنون بالخارج    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    وفاة الفنان نعيم عيسى عن عمر 92 عاما بعد صراع مع المرض    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو .. لجنة الخمسين تصدر لائحة عمل داخلية من 23 مادة .. والأعضاء توافق بالإجماع عليها
نشر في صدى البلد يوم 09 - 09 - 2013

أجمع أعضاء لجنة الخمسين، بإجماع الأصوات، مساء اليوم الاثنين، على إقرار لائحة العمل الداخلي باللجنة، والمكونة من 23 مادة، والتي طرحت للنقاش خلال جلسة اليوم.
ونص اللوائح هى مادة"1" والتى تفيد بأن لجنة الخمسين تتكون من الأعضاء الأساسيين، والأعضاء الاحتياطيين، وفقاً لما ورد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": فى حال انسحاب احد الأعضاء، أو قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي، كما هو محدد فى القرار المذكور، فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلا، ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها، وتنفيذ قراراتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى أعمال اللجنة، وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة، ولهم إبداء آرائهم فى أعمال اللجنة، ولجانها النوعية، دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها"النصف +واحد"، ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز البت فيها بغالبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يحال الأمر الى لجنة خاصة.
واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامة، ويتم الحسم بغالبيه 75% من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى، لا يرتب أية امتيازات او مميزات لصاحبها، على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى محل عمله.
مادة "8": يترأس اكبر الأعضاء سنا فى الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسا لها، وعددا من النواب، ومقررا عاما.
مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا، ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا.
مادة "10": يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء، وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية، أو القاء بيانات صحفية، أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسة، ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية.
مادة "12": تشكل اللجنة لجانا نوعية، وهى"لجنة نظام الحكم"،و"لجنة الحقوق والحريات"، و"لجنة المقومات الاساسية"، و"لجنة الحوار المجتمعى"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة، انشاء لجان اخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافة الى عمله، ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة، ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقرر مساعدا لترتيب نشاطها.
مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء"العشرة "، ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة، حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها.
واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامة، يعرض الامر فى جلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة"15": وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها، وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها.
مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.
مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، ولرئيس اللجنة، وهيئة المكتب، ان يقرر اذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة، او بعد تسجيلها، بشرط الا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة "18": يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام، او فى اى محفل اخر.
مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق، واذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبية المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة، ولجنة الخمسين، لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا، ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبي.
مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية.
مادة"22": تصدر هذه اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة، او المقرر العام، ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص اللائحة، ويجب الموافقة من اغلبية الحضور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.