أجمع أعضاء لجنة الخمسين، بإجماع الأصوات، مساء اليوم الاثنين، على إقرار لائحة العمل الداخلي باللجنة، والمكونة من 23 مادة، والتي طرحت للنقاش خلال جلسة اليوم. ونص اللوائح هى مادة"1" والتى تفيد بأن لجنة الخمسين تتكون من الأعضاء الأساسيين، والأعضاء الاحتياطيين، وفقاً لما ورد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013. مادة "2": فى حال انسحاب احد الأعضاء، أو قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي، كما هو محدد فى القرار المذكور، فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013. مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلا، ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون. مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها، وتنفيذ قراراتها. مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى أعمال اللجنة، وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة، ولهم إبداء آرائهم فى أعمال اللجنة، ولجانها النوعية، دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة. مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها"النصف +واحد"، ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز البت فيها بغالبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يحال الأمر الى لجنة خاصة. واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامة، ويتم الحسم بغالبيه 75% من الأصوات. مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى، لا يرتب أية امتيازات او مميزات لصاحبها، على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى محل عمله. مادة "8": يترأس اكبر الأعضاء سنا فى الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسا لها، وعددا من النواب، ومقررا عاما. مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا، ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا. مادة "10": يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء، وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية، أو القاء بيانات صحفية، أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية. مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسة، ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية. مادة "12": تشكل اللجنة لجانا نوعية، وهى"لجنة نظام الحكم"،و"لجنة الحقوق والحريات"، و"لجنة المقومات الاساسية"، و"لجنة الحوار المجتمعى"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة، انشاء لجان اخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافة الى عمله، ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة، ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقرر مساعدا لترتيب نشاطها. مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء"العشرة "، ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة، حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه. مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها. واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامة، يعرض الامر فى جلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها. مادة"15": وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها، وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها. مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة. مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، ولرئيس اللجنة، وهيئة المكتب، ان يقرر اذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة، او بعد تسجيلها، بشرط الا يؤثر ذلك على عمل اللجنة. مادة "18": يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام، او فى اى محفل اخر. مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق، واذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبية المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت. مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة، ولجنة الخمسين، لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا، ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبي. مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية. مادة"22": تصدر هذه اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها. مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة، او المقرر العام، ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص اللائحة، ويجب الموافقة من اغلبية الحضور.