والسداد حليفكم دومًا.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال    جامعة الأقصر تنظم أول ملتقى توظيف لخريجي جنوب الصعيد    «السياحة والآثار» تواصل استعداداتها لموسم حج 2024    موقع مصر الرقمية.. خطوة ذهبية نحو تطوير المجتمع    هيئة الدواء تبحث سبل التعاون مع جمعية المعلومات الدوائية الدولية (DIA)    عمال مصر.. جواهر الوطن| الأيدى الخشنة «تتلف فى حرير»    ينتج 15 مليون سيارة بالصين.. شريف حمودة يوضح تفاصيل إنشاء مصنع ضخم داخل مصر    أبو الغيط يلتقي الزياني لمناقشة التحضيرات المتقدمة لعقد القمة العربية القادمة بالبحرين    حزب الله ينشر فيديو لقصف تمركزات جنود الاحتلال بداخل إسرائيل    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    انطلاق مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري الأبطال    «رجال سلة الأهلي» يتأهل لنهائي كأس مصر    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي    هرج ومرج بين الطلاب.. بلطجية يقتحمون مدرسة نموذجية بالهرم في الجيزة    حوش يا حواس!    المنتج محمد العدل يطالب الوثائقية بتوفير عروض للأفلام القصيرة    برومو ياسمين عبد العزيز مع "صاحبة السعادة" التريند رقم 1 على يوتيوب    «إنذار صحي عالمي».. عودة محتملة لتفشي شلل الأطفال في العالم    حالة وحيدة تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي    لوقف النار في غزة.. محتجون يقاطعون جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    ستبقى بالدرجة الثانية.. أندية تاريخية لن تشاهدها الموسم المقبل في الدوريات الخمسة الكبرى    هيئة سلامة الغذاء تقدم نصائح لشراء الأسماك المملحة.. والطرق الآمنة لتناولها في شم النسيم    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    9 نصائح اتبعها لنوم جيد في الطقس الحار    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    حمد الله يتحدى ميتروفيتش في التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: الوزراء إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية
نشر في فيتو يوم 07 - 10 - 2019

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق راس المال، وأنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.
وقال رئيس الهيئة إن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" صاحب الشخصية المستقلة - والتي لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسى له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف د. عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو أكثر - من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية،والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار اليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالا لأحكام القانون.
وبحسب عمران سيتولى إدارة "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله ممثل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة،بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء اخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة) المخاطر الغير التجارية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق.
وأوضح عمران أن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية المخاطر الآتية:
أ‌) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة في ذلك الشأن.
ب‌) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والتي تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق
وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة:
أ‌- افلاس عضو الصندوق أو إصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.
ب‌- الشطب الإجبارى للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة،أعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا وتلك التي تخرج عن إرادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأى سبب آخر تقدره الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة بأن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال. ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
وأكد عمران أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
على حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار اقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.
وثَمَنَ الدكتور عمران قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الارصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشر آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى " 5" في المائة ألف بدلا من 11 في المائة ألف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى ( 2 % ) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أدوات مالية في البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الاسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه،وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) والاشتراكات التي ستسددها الشركة عضو الصندوق يتم تأديتها نيابة عن العميل.
وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملاؤهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو ادوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.