نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية، وذلك حماية لمستقبل الطلاب. واستعرضت الإنفوجرافات، إجراءات وزارة التعليم لمكافحة الغش ، والتى شملت القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018، والذى ينص على أن يُلغى امتحان الطالب ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات. وشملت الإجراءات تزويد 90 -95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وكذلك تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، مع التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، إلى جانب إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، علمًا بأن هناك توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش فى امتحانات الثانوية العامة. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك إطارًا قانونيًا حاكمًا لضمان عدالة الامتحانات يأتى فى مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذى يفرض عقوبة الحبس مدة سنتين إلى 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش. ويعاقب القانون على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يُحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، فى حين يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز بلجان الامتحانات أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها بقصد الغش.