«القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    «مدبولي» يلتقي مدير «روسآتوم» لبحث مستجدات مشروع الضبعة النووية وآفاق التعاون المشترك    بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أبرز المعلومات عن السفير رمزي عز الدين    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    تراجع في أسعار الفضة 14 أبريل 2026    بعد حرب إيران.. هل يرفع العالم شعار «الطاقة تبرر الفحم؟»    صندوق النقد الدولى يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.1% فى 2026    محافظ أسيوط: تذليل العقبات لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي    البورصة تربح 50 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع    وزير خارجية الاحتلال: الخلافات بين لبنان وإسرائيل سببها حزب الله    رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية    زيلينسكي في برلين: معظم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب إنتاج محلي    مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر قافلة زاد العزة 176    فرصة لإظهار قدراتنا، سلوت يتوعد باريس سان جيرمان قبل مواجهة الليلة    ريال مدريد يخاطر بمبابي في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    الصعيد يقترب من الأربعين، موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة    ضبط سايس لاتهامه بالتعدي على آخر بسبب خلاف على ركن سيارة بالإسكندرية    التحفظ على مالك مصنع ملابس نشب به حريق في الزاوية    الطفل السادس.. انتشال آخر ضحايا غرق مركب صيد بقنا    تموين الفيوم يتحفظ على 7500 لتر محروقات قبل تهريبها للسوق السوداء    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    «هجرة» يواصل رحلته العالمية ويجوب 7 دول قبل انطلاقه عربيا    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله تعالى؟.. دار الإفتاء تجيب    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    30 إبريل.. الموعد الأخير لتسليم طلاب المنازل استمارة الثانوية العامة والمدارس للكنترولات    خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط أكثر من 108 ألف مخالفة مرورية    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    محافظ الشرقية يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للتعليم    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    «الفرنساوي».. عمرو يوسف في مواجهة مصيرية بين القانون والجريمة    الأسواق العالمية ترتفع على وقع آمال تهدئة في الشرق الأوسط    نافذة على الوعي (9).. لا ينهاكم الله عن البِرِّ    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    16 مصابا في حادث إطلاق نار بمدرسة جنوب شرق تركيا    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير    وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    الاتحاد السكندري يستدرج زد في صراع البقاء بالدوري    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقرار من رئيس الوزراء.. إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية
نشر في صدى البلد يوم 07 - 10 - 2019

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال، وأنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفي نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة الف بدلا من عشرين في المائة ألف.
وقال رئيس الهيئة، في بيان، الاثنين، إن " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " صاحب الشخصية المستقلة - والتي لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسي له بقرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق.
واضاف د. عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء اصبح الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية ، وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو اكثر - من المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية ، والإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية ، وتكوين وادارة محافظ الأوراق المالية ، وإدارة صناديق الإستثمار ، والسمسرة فى الأوراق المالية ،والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات ، وأمناء الحفظ ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يضيف إلى الأنشطة المشار اليها اى أنشطة اخرى تصدر اعمالا لأحكام القانون.
وبحسب د.عمران سيتولى ادارة " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصات المصرية ، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة ، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية يختاره رئيس الشركة ، وثلاثة اعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة ،بالإضافة إلى ثلاثة اعضاء اخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق ( عن السمسرة ، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة ، وعن الشركات المقيدة)
المخاطر الغير التجارية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى تقع فى نطاق التغطية التأمينية للصندوق
وأوضح د. عمران أن " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية ،والناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة فى البورصات المصرية ، وتشمل التغطية المخاطر الأتيه:
أ‌) إفلاس او تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس ادارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة فى ذلك الشان.
ب‌) خطأ او اهمال اوغش او احتيال العضو او ممثله القانونى او القائم بالإدارة الفعلية له او العاملين لديه ، سواء بنفسه او بالإشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة او الجهات القضائية او الرقابية الأخرى.
المخاطر الغير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصات المصرية والتى تقع فى نطاق التغطية التأمينية للصندوق
واضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصات المصرية متضمنه حق الاكتتاب اذا تم شطبه قبل موعده ، وتشمل المخاطر الناشئة :
أ‌- افلاس عضو الصندوق او اصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق او الأدوات المالية حرة التداول ضد ادارة العضو فى حالات التدليس او الإهمال الجسيم.
ب‌- الشطب الإجبارى للأوراق المالية او الادوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية ، نتيجة صدور قرار من ادارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية او الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة ،اعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس ادارة الهيئة فيما عدا وتلك التى تخرج عن ارادة وادارة العضو متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير او اهمال ادارة العضو ، ومن بين ذلك اذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة او مستندات مزورة دون الأخلال بحق الصندوق فى الرجوع على المتسبب فى جميع الحالات او لأى سبب اخر تقدره الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة بان المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد اقصى خمسمائة الف جنيه لكل عميل او لكل مالك ورقة او اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال. ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة الف جنيه.
واكد د. عمران أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن اية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل او الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
على حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للاوراق او الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط اسعار اقفال الورقة او الأداة المالية خلال اخر ثلاثة اشهر تم التداول فيها على الورقة او الأداة المالية على ان يكون التعويض بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد اتعابه فى حالة عدم وجود تداول على الورقة او الأداة المالية.
وثَمَنَ الدكتور عمران قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية
حيث تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التى تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 فى المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 فى المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن اجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة له والمودعه لدى امين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التى تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين فى العشرة الاف لتصل الى 1 فى العشر الاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية الى " 5" فى المائة الف بدلا من 11 فى المائة الف وبحد اقصى 100 جنيه مصرى لكل عميل عن اجمالى الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية ، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية فى نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى ( 2 % ) من اجمالى الإيرادات من هذه الأنشطة ، الى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها اوراق أدوات مالية فى البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة الاف من القيمة الأسمية لراس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية او دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة الاف جنيه وبحد اقصى مائة الف جنيه ،وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل )
"الاشتراكات التي ستسددها الشركة عضو الصندوق يتم تأديتها نيابة عن العميل "
وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التى يؤديها عملائهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية والشركات التى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التى تتحملها فى موارد الصندوق ويكون توريد هذه الأشتراكات والمساهمات الى الصندوق مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.