إحالة مشروع قانون الزراعة إلى اللجنة المختصة في البرلمان بدأت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبد العزيز و60 نائبا بشان تعديل قانون الزراعة 116 لسنة 1983. وجاء التعديل في المادة 153 من المشروع القائم، وينص التعديل على "يحظر إقامة اية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشآن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الخطر الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. أيضا الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة، والصحية وأسواق الماشية، في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حدى. والأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" الخاصة بالأنشطة المسموح فيها بإقامتها على الأراضى الزراعية، يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرارا من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.