وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الأربعاء 21 مايو 2025    اليوم.. فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 (تفاصيل)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار    غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يومًا من الحصار    الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية    ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى جنوب السودان    الاتفاق تم.. آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    «الطقس × أسبوع».. اضطراب الملاحة البحرية وريال نشطة والأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة    تجديد حبس المتهم بقتل طفل بكرداسة    مشاجرة وإطلاق نار في جرجا بسبب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية    البرج الفلكي ل نوال الدجوي.. 7 صفات للنجاح وتكوين الثروة    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    توقعاتك عن الآخرين غير واقعية.. حظ برج الحمل اليوم 21 مايو    موسى يتصدر تريند أنغامي بأغنيته الجديدة «عكينا»    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    خبر في الجول - بسبب التمسك ب 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    صاروخية مرموش تقود مانشستر سيتي لتخطي بورنموث في الدوري الإنجليزي    ستوري نجوم كرة القدم.. أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد.. وإمام عاشور يقبل شعار الأهلي    أحمد موسى يكشف دور روبرت فورد في تولي أحمد الشرع حكم سوريا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    حدث بالفن | حفل زفاف مسلم وحقيقة ارتداء صوفينار الحجاب وانفصال فنان عن زوجته    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «حصريات المصري».. شكوى جوميز ضد الزمالك ورد بيراميدز على ثروت سويلم    أحمد يعقوب يوضح سر انخفاض الدولار لأقل من 50 جنيهًا.. فيديو    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    من هي السعودية ريم الحبيب صاحبة فيديو مواصفات الرجل المناسب للزواج؟    طارق فهمى: الزخم الأوروبي والأمريكي خطوة أولى لنزع شرعية إسرائيل فى المحافل الدولية    لميس الحديدى عن أزمة بوسى شلبى وأبناء محمود عبد العزيز: الزواج بالأصل إشهار    أخبار × 24 ساعة.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة    الأمين العام للناتو يبحث مع وزير دفاع لاتفيا التحضيرات لقمة الحلف في لاهاي    عودة عامر حسين لإدارة لجنة المسابقات؟ رابطة الأندية ترد    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنتهي من التعديلات النهائية على «قانون الزراعة» للحماية من التعديات
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 07 - 2017

يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الحالي، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشمل التعديلات المواد 152 ، و153 ، و154، و155، و156، و157، و158، مع إضافة المواد 160، و161، و162، و163، و164، فيما توضح تعديات المادة 152، إنه يحظر إقامة أيي مباني أو منشات في الأراضي الزراعية، أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضي لإقامة مباني عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للمدن والقري والعزب والنجوع والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الإسكان والمرافق، كما يستثني من الحظر الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات النفع العام بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي نصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما يستثني من الحظر الوارد في تعديلات المادة 152 الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المال سكنا خاصا به أو مبني يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفي جميع الحالات المشار إليها آنفا يشترك صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مباني أو منشات أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
وأكدت الحكومة في مبررات تعديل المادة 152، هي أنه يتم العمل حاليا على الأحوزة العمرانية وليس الكردونات، وإعداد أحوزة عمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والكفور.
كما تتضمن تعديلات المادة 153 أنه يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ويمتنع أصحاب ومستغلي مصانع او قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغليها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، ويمكن النظر في إقامة مصانع الطوب في الأراضي الصحراوية التي لا تدخل في خطة الدولة للاستصلاح باستخدام خام الطفلة أو الطوب الأسمنتي، بينما بررت الحكومة تعديل المادة 153 باتاحة الفرصة لتصنيع الطوب المطلوب ضمن مواد البناء من خام الطفلة أو الطوب الأسمنتى.
أما المادة الثالثة التي تم تعديلها وهي المادة 154، والتي تتضمن معاقبة على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفي حالة إذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك، ويعتبر مخالف في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأي صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيئ من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكما المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال تتعد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الالآت والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المتخص مكانيا حتي صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الاعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلي ماك انت عليه بالطريق الاداري علي نفقة المخالف.
وببرت الحكومة تعديل المادة 154 بإنها تستهدف تغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة تطبيقا لمبدا الا مركزية ولسرعة استصدار قررات الإيقاف و إزالة المخالفات فى المهد تم منح رئيس الوحدة المحلية سلطة استصدار قرار ايقاف الاعمال المخالفة وباعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وذلك للمخالفات التى تقع فى نطاق اختصاصة.
وفي يتعلق بتعديلات نص المادة 155، يستبدل النص بان يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، فيما بررت الحكومة تعديل المادة 155 بتغليظ العقوبة لتكون مناسبة مع جسامة المخالفة، ونظرا لسابقة الحكم بعدم دستورية الفقرة الخاصة «وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة» ومن ثم لا محل لادراج تلك الفقرة.
كما نصت التعديلات على المادة 156 من مشروع التعديلات الجديدن علي أنه يعاقب علي مخالف أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه عن الفدان أو كسوره، وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم في الدعوي أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف.
وبررت الحكومة تعديل المادة 156 بتغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة ونظرا لسابقة الحكم بعد دستورية الفقرة الخاصة «وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة»، ومن ثم لا محل لإدراج تلك الفقرة، تطبيق مبدا اللامركزية فى استصدار القرارات الادراية اللازمة التى تتصدى للتعدى على الأرض الزراعية فى المهد وقبل تطوير المخالفة فقد تم النص على أن يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
وتشمل تعديلات المادة 157 من مشروع القانون الجديد، أنه يعاقب على مخالف حكم المادة 153 لهذا القانون أو الشروع في ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا وقبل الحكم في الدعوة أن يأمر بغزالة المصنع أو القمينة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
وبررت الحكومة تعديل المادة 157 لتغليظ العقوبة لتناسب مع جسامة المخالفة للحد من عمليات تجريف الأرض الزراعية، واستغلال الأتربة الناتجة منها لتصنيع الطوب مما يفقها خصوبتها، تطبيق مبدأ اللامركزية فى استصدار قرارات الإزالة حتى يتحقق سرعة الاستصدار القرارات الإدارية اللازمة التى تتصدى للمخالفات على الأراضى الزراعية فقد تم النص على أن يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بقوف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
وفيما يتعلق بتعديل الما نص المادة 158 من القانون، بأن يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية أملحلية رسوم منح التصاريح المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال عن 1000 جنيه بالنسبة للقيراط الواحد وتتعدد قيمة الرسم بتعدد المساحات، وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين وإعادة الخصوبة للأراضي المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
وببرت الحكومة تعديل المادة 158 تم تعديل قيمة الرسوم نظرنا لمتطلبات تدربير المواد اللازمة لتوفير المعدات أجهزة تحسين الأراضى والتى تستغل فى الأغراض المنصوص عليها بالمادة المشار إليها فى المادة 158.
واستحدث مشروع القانون الجديد عدد من نصوص المواد من المادة 160 التي تنص على أن تلتزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1983، وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بالاستعانة بالمختصين بالوحدة المحلية المختصة بأن تضمنه تحديد لقيمة الأعمال بما فيها سعر المتر المخالف عليه بسعر سوق أرض البناء الحالي وشخص من إرتكبها وان تقوم بعرضه في اليوم التالي لتحريره علي النيابة العامة المختصه لترحيك الدعوي الجنائية ضده، ولا تسقط الدعوي الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بمضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة ويسري في شأن إنقطاع هذه المدة أو وقفها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون.
وبررت الحكومة إضافة المادة 160 حتى يمكن تطبيق غرامة ال1% يوميا من قيمة الاعمال المخالفة والمقامة بدون تراخيص طبقا لنص المادة 107 من القانون 119 لسنة 2008 فى حالة امتناعة عن تنيفذ قرارات الازالة .
وتنص المادة 161 من مشروع التعديات الجديدة لقانون الزراعة علي ان يكون تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالازالة في جرائم البناء علي الاراضي الزراعية، وكذلك قرارات الازالة الصادرة بالطريق الاداري علي نفقة المخالف، وبمعرفة الوحدة المحلية المختصة مكانيا، بوسائل الوحدات المحلية ومعدات تقدم من جهاز تحسين الاراضي حال طلبها وبتأمين كاف من الجهات الامنية التي يقع الموقع المخالف في دائرتها.
كما بررت الحكومة المادة 161 بتحديد اختصاصات للتنفيذ والزام الاجهزة الامنية التى يقع فى نطاق اختصاصها الموقع محل المخالفة بتوفير التامين الكافى للمعدات والافراد المعنين بتنفيذ الازالة .
وتنص مادة 162 التي تم إضافتها إلي مشروع القانون الجديد إنه يجوز التصالح المخصوص عليها فى المواد 154 و155 و156 و157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاتة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 او المنصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب على المساس بالرقعة الزراعية وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور اليات اذ قام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها بشرط أن يترتب على الإعادة زراعتها بالفعل وتحيزها زراعيا، وتسري أحكام التصالح المنصوص عليها فى هذه المادة على الأعمال المخالفة التي تمت قبل سريان هذا القانون، ويكون التصالح خلال مدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وعللت الحكومة إضافة المادة 162 لتشجيع المخالفين على المبادرة الشخصية منة فى إزالة لمخالفة وإعادة الأرض إلى خصوبتها وإتمام زراعتها.
بينما تنص المادة 163 على إنه يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وامداد العقارات المخالفة لاحكام هذا القانون بأي خدمة «كهرباء –مياه- صرف صحى – تليفونات ارضية – غاز طبيعى» ويعاقب الموظف المختص بالمرافق الذى خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز ال50 ألف جنيه أو باحدى هاتين القوبيتن فضلا عن عقوبة العزل.
ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذ ثبت علمه بالجريمة وكان اخلاله بوجباته الوظيفية قد أسهم فى وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة، ويعاقب بالسجن أوالغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل أي خدمة من الخدمات المذكورة خلسة فى العقار المخالف.
وبررت الحكومة إضافة المادة 163حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة لكونها تعطي مبررا للمخالف فى المعيشة بالعقار المخالف فى المعيشة بالعقار المخالف مما يتعذر معة تنفيذ الازالات.
كما تنص المادة 164، علي إنه ينشا جهاز شرطة متخصصة لحماية الاراضى الزراعية تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية يكون لها فرع بدائرة كل مركز ادرارى تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة الالات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة وذلك وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.