اليوم .. الكنائس تختتم صوم السيدة العذراء باحتفالات روحية وشعبية واسعة    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها    جامعة القاهرة تطلق استراتيجة للذكاء الاصطناعي بمؤتمر CU-AI Nexus 2025    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    رينو أوسترال... تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية من ألكان للتمويل    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    كامل الوزير يزور السعودية لبحث عدد من الملفات    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    واشنطن تبرم صفقة مع أوغندا لاستقبال اللاجئين    "رياضة الدقهلية" تكرم مركز اللياقة البدنية الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية    مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان    نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم بالدهس بكورنيش الإسكندرية    شيرى عادل تنضم لأسرة فيلم حين يكتب الحب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل ريادتها بعملية ناجحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر سيتي    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يسمح بالتصالح فى التعديات على الأرض الزراعية خلال 6 أشهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2014

• دفع غرامة مغلظة مقابل السماح بدخول المرافق إلى المبانى تشديد عقوبات التجريف والبناء.. خمس سنوات لسقوط الدعوى.. وعزل الموظفين فى حال توصيل المرافق للمبانى المخالفة
أعدت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية التشريعية، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، يسمح بالتصالح فى جرائم المساس بالرقعة الزراعية المنظورة فى المحاكم خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وتنفرد «الشروق» بنشر تفاصيل المشروع، الذى جاء فى مذكرته الإيضاحية الاعتراف بأن التشريعات المتوالية للحفاظ على الرقعة الزراعية فشلت فى تحقيق هذا الهدف، خصوصا بعدما كشف الواقع العملى أن المحاكم ليس لديها إمكانية الاختيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة لخلو نصوص العقوبات من عبارة «بإحدى هاتين العقوبتين».
ويتيح المشروع التصالح خلال الفترة المذكورة فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور حكم بات، وذلك خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، بشرط قيام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها، وبشرط استمرار قابليتها للزراعة، فإذا تعذر ذلك يجب لإتمام التصالح أن يسدد المخالف بالإضافة إلى الغرامة المقضى بها أو الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها قانونا حسب حالة الدعوى مبلغا يعادل 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة.
ويحرر محضر بالتصالح مع الجهة الإدارية المختصة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وتوصيل المرافق العامة للمبنى أو العقار محل التصالح، لكن هذه الإجراءات تسرى فقط بالنسبة للأعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون، وخلال 6 أشهر فقط من سريانه.
ويسند المشروع لرئيس الوحدة المحلية المختص جغرافيا سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، ويسند له أيضا تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وباستخدام معدات الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التى يقع العقار المخالف فى دائرتها.
ويضيف المشروع 4 مواد جديدة تلزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة بأن تحدد فيه قيمة الأعمال المخالفة وشخص المخالف، وأن تعرض المحضر على النيابة العامة فى اليوم التالى لتحريره، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الجنائية، وكذلك زيادة مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه المخالفات إلى 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ويحظر المشروع على الجهات الحكومية تزويد العقارات المخالفة بالمرافق العامة، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق إذا خالف هذا الحظر بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألفا أو بإحدى العقوبتين بالإضافة لعزله من وظيفته، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وإخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألفا كل من قام بتوصيل أى خدمة مرفقية خلسة للعقار المخالف، ويحق لصاحب العقار المخالف تزويده بخدمات المرافق إذا قدم ما يفيد انقضاء الدعوى الجنائية سواء بالتصالح أو مضى مدة 5 سنوات من ارتكاب الجريمة أو بصدور حكم نهائى ببراءته.
ويشدد المشروع عقوبة من يجرف الأرض الزراعية لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، وذلك عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وكذلك معاقبة من يترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات استصلاحها بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب من ينشئ مبانى على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، ويعاقب من ينشئ مصانع أو قمائن للطوب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين مع إزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.