قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    «الإحصاء»: 160 ألف طن لحوم مستهلكة في مصر عام 2024    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    "بن غفير": لا مساعدات لغزة قبل إطلاق سراح المحتجزين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    انطلاق مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو    السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على شاب ب«الشوم» في قنا    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يسمح بالتصالح فى التعديات على الأرض الزراعية خلال 6 أشهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2014

• دفع غرامة مغلظة مقابل السماح بدخول المرافق إلى المبانى تشديد عقوبات التجريف والبناء.. خمس سنوات لسقوط الدعوى.. وعزل الموظفين فى حال توصيل المرافق للمبانى المخالفة
أعدت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية التشريعية، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، يسمح بالتصالح فى جرائم المساس بالرقعة الزراعية المنظورة فى المحاكم خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وتنفرد «الشروق» بنشر تفاصيل المشروع، الذى جاء فى مذكرته الإيضاحية الاعتراف بأن التشريعات المتوالية للحفاظ على الرقعة الزراعية فشلت فى تحقيق هذا الهدف، خصوصا بعدما كشف الواقع العملى أن المحاكم ليس لديها إمكانية الاختيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة لخلو نصوص العقوبات من عبارة «بإحدى هاتين العقوبتين».
ويتيح المشروع التصالح خلال الفترة المذكورة فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور حكم بات، وذلك خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، بشرط قيام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها، وبشرط استمرار قابليتها للزراعة، فإذا تعذر ذلك يجب لإتمام التصالح أن يسدد المخالف بالإضافة إلى الغرامة المقضى بها أو الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها قانونا حسب حالة الدعوى مبلغا يعادل 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة.
ويحرر محضر بالتصالح مع الجهة الإدارية المختصة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وتوصيل المرافق العامة للمبنى أو العقار محل التصالح، لكن هذه الإجراءات تسرى فقط بالنسبة للأعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون، وخلال 6 أشهر فقط من سريانه.
ويسند المشروع لرئيس الوحدة المحلية المختص جغرافيا سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، ويسند له أيضا تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وباستخدام معدات الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التى يقع العقار المخالف فى دائرتها.
ويضيف المشروع 4 مواد جديدة تلزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة بأن تحدد فيه قيمة الأعمال المخالفة وشخص المخالف، وأن تعرض المحضر على النيابة العامة فى اليوم التالى لتحريره، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الجنائية، وكذلك زيادة مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه المخالفات إلى 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ويحظر المشروع على الجهات الحكومية تزويد العقارات المخالفة بالمرافق العامة، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق إذا خالف هذا الحظر بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألفا أو بإحدى العقوبتين بالإضافة لعزله من وظيفته، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وإخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألفا كل من قام بتوصيل أى خدمة مرفقية خلسة للعقار المخالف، ويحق لصاحب العقار المخالف تزويده بخدمات المرافق إذا قدم ما يفيد انقضاء الدعوى الجنائية سواء بالتصالح أو مضى مدة 5 سنوات من ارتكاب الجريمة أو بصدور حكم نهائى ببراءته.
ويشدد المشروع عقوبة من يجرف الأرض الزراعية لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، وذلك عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وكذلك معاقبة من يترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات استصلاحها بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب من ينشئ مبانى على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، ويعاقب من ينشئ مصانع أو قمائن للطوب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين مع إزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.