الأولى على الإعدادية بالفيوم: القرآن وأمي سر تفوقي.. وأمنيتي أن أصبح طبيبة أسنان    بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس هيئة التنشيط السياحي    مجلس حكماء المسلمين يدين التفجير الإرهابي بكنيسة في دمشق: ينافي كل الشرائع السماوية    وزير خارجية تركيا: بإعلان إسطنبول أسمعنا صوت العالم الإسلامي للجميع    الزمالك يعلن إطلاق أكاديمياته في الإمارات    مشاجرة بسبب خلافات سابقة تنتهي بقتيل في عين شمس    حفل محمد حماقي بموازين.. تلقى هدايا أبرزها العلم المغربي وتيشيرت وكرة الاتحاد    الداخلية السورية: داعشي فجر نفسه في كنيسة مار إلياس بدمشق    عواصف ترابية متوسطة بالوادي الجديد    وزير المالية يكرم مجموعة طلعت مصطفى وكيانات اقتصادية بارزة لدعم جهود تحديث المنظومة الضريبية (فيديو)    بحضور وزير التعليم العالي.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم| صور    كرة القدم فى زمن ترامب وإنفانتينو!    البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    خبير استراتيجي: إيران لن تجلس على مائدة المفاوضات وهي مهزومة    قرار وزارة جديد يُوسع قائمة الصادرات المشروطة بتحويل مصرفي مُسبق عبر البنوك    وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل    رياضة القليوبية تناقش ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب    «مبقاش تحليل.. ده خناقة».. الغندور ينتقد سيد عبدالحفيظ وميدو بسبب لاعبي الأهلي    بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم    مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"    المشدد 5 سنوات ل عامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيسبوك» بالقليوبية    جثة ومصاب سقط عليهما سور حمام سباحة فيلا بالرحاب    وظائف خالية اليوم.. المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تطلب أفراد أمن وسائقين    «ميدان ملك القلوب».. وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    تأملات فى رواية «لا تدعنى أرحل أبدًا»    خبير للحياة اليوم: الضربات الأمريكية عكست جديتها فى عدم امتلاك إيران للنووى    5 أبراج تحب الليل والهدوء.. هل أنت منهم؟    محمد شاهين برفقة الطفل على من تكريم أبطال لام شمسية ويعلق عليها: روح قلبي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص    عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث    للتوعية بالموت القلبي المفاجئ.. وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "بأيدينا ننقذ حياة"    دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    "اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة ملفات التنمر والتحرش في المدارس    رئيس "الشيوخ" يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل    "حماة الوطن": اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر    رئيس جامعة الأقصر تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة    إيرادات السبت.. "ريستارت" الثاني و"في عز الضهر" بالمركز الثالث    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    "انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل    23 أغسطس.. الحكم على 19 مسؤولا بشركة طيران كبرى في قضية اختلاس أموال وتزوير    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    الكهرباء تحذر: 7 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. تجنبها يوفر الكثير    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يسمح بالتصالح فى التعديات على الأرض الزراعية خلال 6 أشهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2014

• دفع غرامة مغلظة مقابل السماح بدخول المرافق إلى المبانى تشديد عقوبات التجريف والبناء.. خمس سنوات لسقوط الدعوى.. وعزل الموظفين فى حال توصيل المرافق للمبانى المخالفة
أعدت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية التشريعية، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، يسمح بالتصالح فى جرائم المساس بالرقعة الزراعية المنظورة فى المحاكم خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وتنفرد «الشروق» بنشر تفاصيل المشروع، الذى جاء فى مذكرته الإيضاحية الاعتراف بأن التشريعات المتوالية للحفاظ على الرقعة الزراعية فشلت فى تحقيق هذا الهدف، خصوصا بعدما كشف الواقع العملى أن المحاكم ليس لديها إمكانية الاختيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة لخلو نصوص العقوبات من عبارة «بإحدى هاتين العقوبتين».
ويتيح المشروع التصالح خلال الفترة المذكورة فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور حكم بات، وذلك خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، بشرط قيام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها، وبشرط استمرار قابليتها للزراعة، فإذا تعذر ذلك يجب لإتمام التصالح أن يسدد المخالف بالإضافة إلى الغرامة المقضى بها أو الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها قانونا حسب حالة الدعوى مبلغا يعادل 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة.
ويحرر محضر بالتصالح مع الجهة الإدارية المختصة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وتوصيل المرافق العامة للمبنى أو العقار محل التصالح، لكن هذه الإجراءات تسرى فقط بالنسبة للأعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون، وخلال 6 أشهر فقط من سريانه.
ويسند المشروع لرئيس الوحدة المحلية المختص جغرافيا سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، ويسند له أيضا تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وباستخدام معدات الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التى يقع العقار المخالف فى دائرتها.
ويضيف المشروع 4 مواد جديدة تلزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة بأن تحدد فيه قيمة الأعمال المخالفة وشخص المخالف، وأن تعرض المحضر على النيابة العامة فى اليوم التالى لتحريره، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الجنائية، وكذلك زيادة مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه المخالفات إلى 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ويحظر المشروع على الجهات الحكومية تزويد العقارات المخالفة بالمرافق العامة، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق إذا خالف هذا الحظر بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألفا أو بإحدى العقوبتين بالإضافة لعزله من وظيفته، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وإخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألفا كل من قام بتوصيل أى خدمة مرفقية خلسة للعقار المخالف، ويحق لصاحب العقار المخالف تزويده بخدمات المرافق إذا قدم ما يفيد انقضاء الدعوى الجنائية سواء بالتصالح أو مضى مدة 5 سنوات من ارتكاب الجريمة أو بصدور حكم نهائى ببراءته.
ويشدد المشروع عقوبة من يجرف الأرض الزراعية لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، وذلك عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وكذلك معاقبة من يترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات استصلاحها بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب من ينشئ مبانى على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، ويعاقب من ينشئ مصانع أو قمائن للطوب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين مع إزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.