الإسماعيلية من سيد إبراهيم: لتفعيل قراري رئيس الجمهورية رقمي105 و106 لسنة2012 بشأن الباعة الجائلين, والنظافة العامة, تم إصدار عدة قوانين رادعة للمخالفين لعدم سد الشوارع وتعطيل حركة المرور. وإلقاء المخلفات, ويعاقب من يرتكب المخالفة بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر, أو غرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه, ومصادرة البضائع المضبوطة. بالإضافة إلي تنفيذ العقوبة علي كل من يلقي قمامة أو رتش في الطرق العامة أو الميادين أو الأنفاق أو الأرض الفضاء المخصصة لإلقاء المخلفات, أو علي الكباري أو الجسور, أو علي السكك الحديدية, أو في مجري النيل والترع والمصارف, أو شواطئ البحر بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل من يقوم بالعبث بالقمامة أو المخلفات الموجودة في الميادين في أوعية, في الأماكن المخصصة لها, وتنتج عن ذلك بعثرة مكوناتها, ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة مقابل غرامة مائتي جنيه خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة, وتنقضي الدعوي الجنائية بناء علي هذا التصالح, وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا, وفي حالة إلقاء المخلفات, خاصة هدم المباني بالطرق تكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده, فإذا لم يتم ذلك تقوم بالإزالة علي نفقته, وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة, كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة, وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها, كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة في غير الأماكن المحددة لها.