مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة    جنازة مهيبة لطالب لقى مصرعه غرقًا بالمنوفية (صور)    أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة    انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب    "الدفاع التايوانية" تعلن رصد 26 طائرة و5 سفن صينية في محيط الجزيرة    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أول تعليق من أسرة الشهيد عدنان البرش: «ودعنا خير الرجال ونعيش صدمة كبرى»    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    انخفاض جديد مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالبورصة والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    بشير التابعي: من المستحيل انتقال إكرامي للزمالك.. وكولر لن يغامر أمام الترجي    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزراء يتسلم قانون لحماية الرقعة الزراعية..حظر إقامة أى مبانٍ على الأراضي إلا في 4 حالات.. السجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتعدين.. إنشاء شرطة متخصصة لضبط المخالفين..وحظر تزويد العقارات بالمرافق
نشر في صدى البلد يوم 19 - 09 - 2017

* أبرز نصوص تعديلات قانون تغليظ التعدي على الأراضي الزراعية:
* يحظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية إلا في 4 حالات وبموافقة وزير الزراعة
* 6 أشهر حبسا للمستأجر وسنة للمالك وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه في تجريف الأراضي الزراعية
* السجن 10 سنوات وغرامة تصل ل500 ألف جنيه للفدان الواحد للبناء على الأراضي الزراعية
* إزالة جرائم البناء على الأراضي الزراعية على نفقة المخالف وفي تأمين الأجهزة الأمنية
* حظر تزويد العقارات المخالفة بالمرافق ومعاقبة الموظفين المخالفين
* إنشاء جهاز شرطة متخصصة لحماية الإراضي الزراعية لضبط المخالفين ومصادرة المعدات
* مهلة سنتين لمصانع الطوب القائمة على تجريف الأراضي لتوفيق أوضاعها واستخدام بدائل أخرى
انتهت وزارة الزراعة من تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضي الزراعية، وذلك للحد من تآكل الرقعة الزراعية وتوسيعها، حيث تم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وحصل "صدى البلد" على نص القانون الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمعتدين على الأراضي ومخالفي نصوص القانون.
وتتكون التعديلات من مادتين، تتضمن المادة الأولى استبدال نصوص 7 مواد داخلية بنصوص جديدة، وإضافة 5 نصوص مواد داخلية جديدة، فيما تتكون المادة الثانية الرئيسية من مادة واحدة لتوفيق أوضاع مصانع الطوب القائمة على تجريف الأراضي الزراعية.
وفيما يلي نص التعديلات بالكامل:
المادة الأولى
يستبدل نص المادة 152 من القانون ليكون كالآتي:
يحظر إقامة أي مباني في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها.
ويعتبر في حكم الأراض الزراعية، الأراض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للمدنة والقرى والعزب والنجوع، والذي يصدر بتحديد قرار من وزير الإسكان والمرافق.
- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزارة الزراعة.
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به او مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفي جميع الحالات المشار إليها انفا يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
يستبدل نص المادة رقم 154 ليكون كالآتي:
يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف عن كل فدان أو جزء من الفدان.
إذا كان المخالف هو المالك وجب الا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة مختلفة عن تجريف الأراضي الزراعية، أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض، إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.
ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
يستبدل نص المادة 155 بالآتي:
يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذاك كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك.
يستبدل نص المادة 156 بالآتي:
يعاقب على مخالف أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالسجن الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه عن الفدان أو كسوره وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا.
ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
يستبدل نص المادة 157 بالآتي:
يعاقب على مخالف حكم المادة 153 لهذا القانون أو الشروع في ذلك بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيها.
ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا وقبل الحكم في الدعوى أن يأمر بإزالة المصنع او القمينة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
يستبدل نص المادة 158 بالآتي:
يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية رسوم منح التصاريح المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ألف جنيه بالنسبة للقيراط الواحد وتعدد قسمة الرسم بتعدد المساحات.
وتخصص حصيلة هذا الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات، إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
يستبدل نص المادة 159 بالآتي:
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات في هذا القانون للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في المادة 158، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة ويصدر قرار عن وزير الزراعة بالضوابط المنظمة لأوجه الصرف منها.
المادة 160
تلتزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بالاستعانة بالمختصين بالوحدة المحلية المختصة بأن تضمنه تحديدا لقيمة الأعمال بما فيها سعر المتر المخالف عليه بسعر سوق أرض البناء الحالي وشخص من ارتكبها وأن تقوم بعرضه في اليوم التالي لتحريه على النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ضده.
ولا تسقط الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة ويسرى في شأن القطاع هذه المدة أو وقفها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون.
مادة 161
يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بإلإزالة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية، وكذا قرارات الإزالة الصادرة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وبمعرفة الوحدة المحلية المختصة مكانيا بوسائل الوحدات المحلية ومعدات تقدم من الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضي حال طلبها وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التي يقع الموقع المخالف في دائرتها.
مادة 162
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد "154 - 155 - 156 - 157" من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو المنصوص عليها في أى قانون أخر يعاقب على المساس بالرقعة الزراعية، وذلك في أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور الحكم البات إذا قام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها بشرط أن يترتب على الإعادة زراعتها بالفعل وتحيزها زراعيا.
مادة 163
يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وإمداد العقارات المخالفة لأحكام هذ القانو بأى خدمة "كهرباء - مياه - صرف صحي - تليفونات أرضية - غاز طبيعي"، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق الذي خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن عقوبة العزل.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بواجباته الوظيفية أسهم في وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل أى خدمة من الخدمات المذكورة خلسة في العقار المخالف.
مادة 164
ينشأ جهاز شرطة متخصصة لحمايسة الأراضي الزراعية تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية يكون لها فرع بدائرة كل مركز إداري تعمل على ضبط المخالفين ومصادر الآلات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير الغطاء الأمني للقائمين على الإزالة وذلك وفقا للقانون.
المادة الثانية
على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ولا يجوز بعد مضي هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية في إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.