العراق يعلن إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتا بالتزامن مع خطاب ترامب    ترامب: حققنا خلال عام ما لم تنجزه إدارة بايدن في 4 سنوات    «ترامب» يعلن: لا مهاجرين غير شرعيين دخلوا بلادنا خلال 9 أشهر    ترامب يتعهد بالتصدي للتهديدات ويشيد بالتحول التاريخي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها بشدة أمس    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    عثروا عليها وحول رقبتها "إيشارب"، أول صورة لفتاة بوسعيد بعد وفاتها أثناء زيارة أسرة خطيبها    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    الأمم المتحدة: المشروعات التوسعية الإسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول الجوار    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    أحمد ماهر بعد فيديو سباب والد ياسر ورامز جلال: ليست أخلاقي.. وثعبان اندلف أمامي وفتح جرحا قديما    الحلقة 7 من مسلسل «اسأل روحك».. ياسمين رئيس تقيم «زار»    حفيدة عبد الرحيم علي: "جدو هو اللي بيشجعني أطلع الأولى"    ناجى الشهابى: دراما المتحدة تؤكد ريادة مصر الحضارية وتفضح قوى التطرف    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس    نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يتأهلان إلى دور ال16 بدورى أبطال أوروبا    مشاورات مكثفة ل "نزع سلاح حماس" تجابه الإنذارات الإسرائيلية وتوقعات بتغليب التفاهمات    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    وزيرا الدفاع والداخلية يشهدان حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان    اللواء دكتور خالد فودة رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزراء يتسلم قانون لحماية الرقعة الزراعية..حظر إقامة أى مبانٍ على الأراضي إلا في 4 حالات.. السجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتعدين.. إنشاء شرطة متخصصة لضبط المخالفين..وحظر تزويد العقارات بالمرافق
نشر في صدى البلد يوم 19 - 09 - 2017

* أبرز نصوص تعديلات قانون تغليظ التعدي على الأراضي الزراعية:
* يحظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية إلا في 4 حالات وبموافقة وزير الزراعة
* 6 أشهر حبسا للمستأجر وسنة للمالك وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه في تجريف الأراضي الزراعية
* السجن 10 سنوات وغرامة تصل ل500 ألف جنيه للفدان الواحد للبناء على الأراضي الزراعية
* إزالة جرائم البناء على الأراضي الزراعية على نفقة المخالف وفي تأمين الأجهزة الأمنية
* حظر تزويد العقارات المخالفة بالمرافق ومعاقبة الموظفين المخالفين
* إنشاء جهاز شرطة متخصصة لحماية الإراضي الزراعية لضبط المخالفين ومصادرة المعدات
* مهلة سنتين لمصانع الطوب القائمة على تجريف الأراضي لتوفيق أوضاعها واستخدام بدائل أخرى
انتهت وزارة الزراعة من تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضي الزراعية، وذلك للحد من تآكل الرقعة الزراعية وتوسيعها، حيث تم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وحصل "صدى البلد" على نص القانون الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمعتدين على الأراضي ومخالفي نصوص القانون.
وتتكون التعديلات من مادتين، تتضمن المادة الأولى استبدال نصوص 7 مواد داخلية بنصوص جديدة، وإضافة 5 نصوص مواد داخلية جديدة، فيما تتكون المادة الثانية الرئيسية من مادة واحدة لتوفيق أوضاع مصانع الطوب القائمة على تجريف الأراضي الزراعية.
وفيما يلي نص التعديلات بالكامل:
المادة الأولى
يستبدل نص المادة 152 من القانون ليكون كالآتي:
يحظر إقامة أي مباني في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها.
ويعتبر في حكم الأراض الزراعية، الأراض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للمدنة والقرى والعزب والنجوع، والذي يصدر بتحديد قرار من وزير الإسكان والمرافق.
- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزارة الزراعة.
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به او مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفي جميع الحالات المشار إليها انفا يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
يستبدل نص المادة رقم 154 ليكون كالآتي:
يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف عن كل فدان أو جزء من الفدان.
إذا كان المخالف هو المالك وجب الا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة مختلفة عن تجريف الأراضي الزراعية، أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض، إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.
ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
يستبدل نص المادة 155 بالآتي:
يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذاك كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك.
يستبدل نص المادة 156 بالآتي:
يعاقب على مخالف أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالسجن الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه عن الفدان أو كسوره وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا.
ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
يستبدل نص المادة 157 بالآتي:
يعاقب على مخالف حكم المادة 153 لهذا القانون أو الشروع في ذلك بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيها.
ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا وقبل الحكم في الدعوى أن يأمر بإزالة المصنع او القمينة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
يستبدل نص المادة 158 بالآتي:
يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية رسوم منح التصاريح المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ألف جنيه بالنسبة للقيراط الواحد وتعدد قسمة الرسم بتعدد المساحات.
وتخصص حصيلة هذا الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات، إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
يستبدل نص المادة 159 بالآتي:
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات في هذا القانون للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في المادة 158، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة ويصدر قرار عن وزير الزراعة بالضوابط المنظمة لأوجه الصرف منها.
المادة 160
تلتزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بالاستعانة بالمختصين بالوحدة المحلية المختصة بأن تضمنه تحديدا لقيمة الأعمال بما فيها سعر المتر المخالف عليه بسعر سوق أرض البناء الحالي وشخص من ارتكبها وأن تقوم بعرضه في اليوم التالي لتحريه على النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ضده.
ولا تسقط الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة ويسرى في شأن القطاع هذه المدة أو وقفها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون.
مادة 161
يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بإلإزالة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية، وكذا قرارات الإزالة الصادرة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وبمعرفة الوحدة المحلية المختصة مكانيا بوسائل الوحدات المحلية ومعدات تقدم من الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضي حال طلبها وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التي يقع الموقع المخالف في دائرتها.
مادة 162
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد "154 - 155 - 156 - 157" من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو المنصوص عليها في أى قانون أخر يعاقب على المساس بالرقعة الزراعية، وذلك في أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور الحكم البات إذا قام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها بشرط أن يترتب على الإعادة زراعتها بالفعل وتحيزها زراعيا.
مادة 163
يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وإمداد العقارات المخالفة لأحكام هذ القانو بأى خدمة "كهرباء - مياه - صرف صحي - تليفونات أرضية - غاز طبيعي"، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق الذي خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن عقوبة العزل.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بواجباته الوظيفية أسهم في وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل أى خدمة من الخدمات المذكورة خلسة في العقار المخالف.
مادة 164
ينشأ جهاز شرطة متخصصة لحمايسة الأراضي الزراعية تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية يكون لها فرع بدائرة كل مركز إداري تعمل على ضبط المخالفين ومصادر الآلات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير الغطاء الأمني للقائمين على الإزالة وذلك وفقا للقانون.
المادة الثانية
على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ولا يجوز بعد مضي هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية في إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.