الخارجية تتابع بشكل مستمر احتياجات وشئون المصريين بالخارج    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    مصحف بماء الذهب هدية شيخ الأزهر لمحافظ قنا تقديرا لمكانة جده الإمام الببلاوى    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالبنوك المصرية    25 فبراير 2026.. الذهب يرتفع 40 جنيها وعيار21 يسجل 7000 جنيه    محافظ القاهرة يطلق فعاليات «أبواب الخير» بالأسمرات لتوزيع 40 ألف كرتونة    وزير الصناعة يوجه باستكمال المرافق وتقنين المصانع غير المرخصة بمنطقة شق الثعبان    وزير «الخارجية» يبحث إنشاء مجلس أعمال مصري - فلبيني مشترك    الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا    ماركا: تشافي هيرنانديز المرشح الأبرز لخلافة وليد الركراكي في تدريب منتخب المغرب    محافظ الشرقية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال1086 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف    سقوط 438 تاجر سموم وضبط 195 قطعة سلاح نارى فى حملة مكبرة    الأمن يكشف حقيقة فيديو "السجائر الإلكترونية المخدرة" ويضبط مروجه بالشرقية    موجة برد تضرب الشرقية.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    دفاع مصور واقعة كمبوند التجمع: موكلي وثق الواقعة بسبب تعرض فرد الأمن للظلم    الداخلية تكشف الحقيقة وراء وفاة نزيل بالجيزة وتضبط ناشر الفيديو الكاذب    صداع «بمب رمضان» ينتهى فى قبضة الأمن.. ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية    وزير الدفاع يشارك عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول الإفطار (فيديو)    وفاة والد الفنانة مي عمر    وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    أطعمة لعلاج تكيس المبايض وتحسين حساسية الإنسولين في رمضان    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    مركز التدريب بدار الإفتاء يعلن تخريج دفعة جديدة من البرنامج الدائم للوافدين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    وزير الاستثمار يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية    جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية.. هوية وإبداع"    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    قصة حقيقية وراء مشهد المعبر في «صحاب الأرض» يرويها طبيب عيون مصري    كله هيصرف.. وكيل تموينية قنا يطمئن مستحقي منحة رمضان    تجديد حبس المتهمين بقضية التعدي على أب ونجله فى باسوس 15 يوما    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    رئيس وزراء باكستان يجري محادثات مع أمير قطر في الدوحة    1 مارس.. منال محيي الدين تحيي أمسية موسيقية رمضانية بقبة الغوري    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    الرئاسة التركية تكشف حقيقة تخطيط أنقرة لاحتلال أراض إيرانية حال وقوع هجوم أمريكي    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    إنجاز طبى.. هوجو أول طفل بريطانى يولد بعد زرع رحم من متبرعة متوفاة (صور)    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    محمد صبحي يخوض تدريبات منفردة بعد مواجهة الزمالك وزد    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة» تقود عملية تحديث شاملة للتشريعات الزراعية.. «تقرير»
نشر في فيتو يوم 15 - 07 - 2017

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ تولي الدكتور عبد المنعم البنا حقبتها في مراجعة شاملة لأغلب القوانين الخاصة بالزراعة لإصلاح المنظومة الزراعية وتحديث التشريعات القديمة لإزالة العراقيل التي وضعتها بعض المواد بسبب عدم تغييرها منذ عقود مع تغير الظروف الراهنة.
وحملت الوزارة على كاهلها تعديل القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشملت التعديلات المواد 152 و153 و154 و155 و156 و157 و158، مع إضافة المواد 160 و161 و162 و163 و164، فيما توضح تعديلات المادة 152 أنه يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية كل الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.
ووفق نص المادة، تُستثنى من الحظر الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما تُستثنى من الحظر الوارد في تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
ولعل أهم المواد التي تم تعديلها ى هذا القانون هي المادة 154 والتي نصت على معاقبة من يرتكب مخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حال ما إذا كان المخالف هو المالك، وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شىء من ذلك، ويستعملها في أي غرض من الأغراض، إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات المستخدمة في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
كما انتهت الوزارة من إعداد قانوني آخرين يدخلان طور الموافقة والتصديق قريبا، وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
أوضح البنا، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.
وأوضح البنا أنه تم أيضًا الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، تم الموافقة عليه أيضا من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
وقال البنا إن ذلك التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.