امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة» تقود عملية تحديث شاملة للتشريعات الزراعية.. «تقرير»
نشر في فيتو يوم 15 - 07 - 2017

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ تولي الدكتور عبد المنعم البنا حقبتها في مراجعة شاملة لأغلب القوانين الخاصة بالزراعة لإصلاح المنظومة الزراعية وتحديث التشريعات القديمة لإزالة العراقيل التي وضعتها بعض المواد بسبب عدم تغييرها منذ عقود مع تغير الظروف الراهنة.
وحملت الوزارة على كاهلها تعديل القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشملت التعديلات المواد 152 و153 و154 و155 و156 و157 و158، مع إضافة المواد 160 و161 و162 و163 و164، فيما توضح تعديلات المادة 152 أنه يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية كل الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.
ووفق نص المادة، تُستثنى من الحظر الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما تُستثنى من الحظر الوارد في تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
ولعل أهم المواد التي تم تعديلها ى هذا القانون هي المادة 154 والتي نصت على معاقبة من يرتكب مخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حال ما إذا كان المخالف هو المالك، وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شىء من ذلك، ويستعملها في أي غرض من الأغراض، إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات المستخدمة في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
كما انتهت الوزارة من إعداد قانوني آخرين يدخلان طور الموافقة والتصديق قريبا، وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
أوضح البنا، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.
وأوضح البنا أنه تم أيضًا الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، تم الموافقة عليه أيضا من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
وقال البنا إن ذلك التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.