الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا    بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الخميس 12-6-2025 وعيار 21 الآن بالصاغة    عودة أول فوج من حجاج البر عبر ميناء نويبع بإجمالي 295 حاجا و8 باصات    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه    أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران    وسط تهديد أمريكي للدول، الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة    سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتنافسان على لقب كأس عاصمة مصر    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    حالة المرور اليوم، سيولة بمعظم المحاور وكثافات متفرقة بمداخل القاهرة الكبرى    كييف تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 64 آخرين في هجمات روسية جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا    سعر الدولار أمام الجنيه الخميس 12-6-2025 في البنوك    أوراكل تتوقع نموا أقوى لإيراداتها في العام المالي المقبل    لخفض التوترات.. كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية    رابط نتيجة سنوات النقل في الجيزة رسميًا الآن.. المرحلتين الابتدائية والإعدادية    صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)    ب"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 12 يوينو 2025    بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وقيمة الزيادة في المرتبات الجديدة لأقل درجة وظيفية    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..مدحت نافع: 3 أسباب تؤكد إيجابية قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام .. الشيخ أحمد الصباغ تعليقًا على متصلة: «أنا عاوز أصوت على الهواء»    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة» تقود عملية تحديث شاملة للتشريعات الزراعية.. «تقرير»
نشر في فيتو يوم 15 - 07 - 2017

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ تولي الدكتور عبد المنعم البنا حقبتها في مراجعة شاملة لأغلب القوانين الخاصة بالزراعة لإصلاح المنظومة الزراعية وتحديث التشريعات القديمة لإزالة العراقيل التي وضعتها بعض المواد بسبب عدم تغييرها منذ عقود مع تغير الظروف الراهنة.
وحملت الوزارة على كاهلها تعديل القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشملت التعديلات المواد 152 و153 و154 و155 و156 و157 و158، مع إضافة المواد 160 و161 و162 و163 و164، فيما توضح تعديلات المادة 152 أنه يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية كل الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.
ووفق نص المادة، تُستثنى من الحظر الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما تُستثنى من الحظر الوارد في تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
ولعل أهم المواد التي تم تعديلها ى هذا القانون هي المادة 154 والتي نصت على معاقبة من يرتكب مخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حال ما إذا كان المخالف هو المالك، وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شىء من ذلك، ويستعملها في أي غرض من الأغراض، إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات المستخدمة في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
كما انتهت الوزارة من إعداد قانوني آخرين يدخلان طور الموافقة والتصديق قريبا، وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
أوضح البنا، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.
وأوضح البنا أنه تم أيضًا الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، تم الموافقة عليه أيضا من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
وقال البنا إن ذلك التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.