بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ تولي الدكتور عبد المنعم البنا حقبتها في مراجعة شاملة لأغلب القوانين الخاصة بالزراعة لإصلاح المنظومة الزراعية وتحديث التشريعات القديمة لإزالة العراقيل التي وضعتها بعض المواد بسبب عدم تغييرها منذ عقود مع تغير الظروف الراهنة. وحملت الوزارة على كاهلها تعديل القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشملت التعديلات المواد 152 و153 و154 و155 و156 و157 و158، مع إضافة المواد 160 و161 و162 و163 و164، فيما توضح تعديلات المادة 152 أنه يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية كل الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان. ووفق نص المادة، تُستثنى من الحظر الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما تُستثنى من الحظر الوارد في تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة. ولعل أهم المواد التي تم تعديلها ى هذا القانون هي المادة 154 والتي نصت على معاقبة من يرتكب مخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حال ما إذا كان المخالف هو المالك، وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شىء من ذلك، ويستعملها في أي غرض من الأغراض، إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه. وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات المستخدمة في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف. كما انتهت الوزارة من إعداد قانوني آخرين يدخلان طور الموافقة والتصديق قريبا، وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. أوضح البنا، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية. وأشار وزير الزراعة، إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال. وأوضح البنا أنه تم أيضًا الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، تم الموافقة عليه أيضا من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. وأشار وزير الزراعة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. وقال البنا إن ذلك التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.